آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء

فتوى لشيخ الأزهر تثير تساؤلات عديدة

{clean_title}

أثارت فتوى شيخ الأزهر أحمد الطيب تساؤلات عديدة حول مطالبته بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى "حق الكد والسعاية".

وقال وكيل الأزهر السابق عباس شومان إن العديد من الناس ظن بعضهم أنها تعني ما ردده البعض من قبل بأن الزوجة يحكم لها بنصف ثروة زوجها إن هي طلقت، أو تؤيد ما نادى به أحدهم بأن الزوجة تستحق أجرة على تربية أولادها وغسل ملابسهم وطبخها لأولادها وزوجها.

وأضاف شومان، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حقيقة الأمر أن المسألة لا علاقة لها بهذه التأويلات، فالمقصود هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذي يتسبب في زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ، كالمرأة صاحبة التجارة، وتلك التي سافرت للإعارة براتب كبير، والأخرى التي ورثت عن بعض أهلها، وخلطت مالها بمال زوجها، وتحول هذا الدخل إلى عقارات أو أرصدة نقدية، فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل في ذمتها المالية وليس ذمة زوجها، ولذا فهي تستحقه إن علم قدره، فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة في تقديره".

وأوضح أن استحقاق هذا الدخل لا علاقة له بالطلاق أو الوفاة، فهو بمثابة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون في حسابها الخاص وهي زوجة، فإن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها في الميراث وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له.

وتابع: "وكذلك إن طلقت تستحق أموالها، إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها، وهذا الحكم لا يخص الزوجات فقط، بل كل من تسبب في تنمية مال الغير كالابن الذي يعمل مع والده في التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه في الميراث، وكذلك الابن الذي يعمل بالخارج ويرسل أموالا فيشتري بها والده أرضا أو عقارا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال".

وشدد على أنه من الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه، بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه في الميراث، وفي جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل في نفقة بيتها بجزء من دخلها، أو خصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه، ولذا فإن كل حالة تقدر بقدرها.

وأشار إلى أنه قد يكون الحكم للزوجة مثلا بنصف ثروة الزوج عين الظلم لها، فقد تكون هي صاحبة غالب ثروة الزوج من تجارتها أو علمها في الخارج في وقت لا دخل لزوجها يكفي لنفقة بيته، كما أن الحكم لأخرى بنصف ثروة زوجها يكون ظلما بينا للزوج أو ورثته إن هو مات، حيث إن الزوجة لم تتسبب في زيادة الثروة، حيث إن دخلها من عملها لا يكفيها لمتطلبات عملها أو لا دخل لها أصلا، ولذا فإن المسألة ليست بهذه السهولة التي ظنها البعض، والأفضل من ذلك أن تنفصل الذمم المالية من البداية ويكون دخل كل طرف في حسابه الخاص، أو تحرر عقود المشتريات باسم صاحبها، ويقدر للابن العامل مع والده أجره ليكون خاصا به وغير مختلط بمال والده، حتى لا يقع التنازع والشقاق عند قسمة التركة.