لقد خضع موظفي بنك الاسكان منذ عام 1974 الى لائحة شؤون الموظفين الصادرة بموجب المادة ( 35 /ب ) من قانون بنك الاسكان رقم ( 4/ لسنة 1974) . والتي تعتبر بمثابة التشريع لانها صادرة بموجب تفويض من السلطة التشريعة . مرفق طيا مبدأ رقم (327/1998) والصادر عن محكمة العدل العليا وبما يوكد على ذلك. مسلسل رقم (1).
بموجب لائحة شؤون الموظفين اعطيت حقوقا للموظين وبموجب نص المادة (87 ) من لائحة شؤون الموظفين حقوقا افضل من قانون العمل تصل الى راتب شهرين ونصف عن كل سنة خدمة وحسب ما جاء بلائحة الموظفين المرفق طيا نسخة منها تفصيلا. مسلسل رقم (2).
قام البنك وفي عام 1998 وبطريقة غير قانونية وبالاكراه على الموظفين وبطرق شتى ووقعهم وهم على راس عملهم بالتنازل عن تعويض نهاية الخدمة ليصبح راتب شهر بدلا من راتب شهرين ونصف.وحسب النوذج المرفق و المحفوظة لدى البنك. مسلسل رقم (3).
ان ماقام به البنك يخالف وبشكل صريح نصوص القانون والتي جميعها تعتبر باطلا كل توقيع يتنازل به العامل عن حقوقه وخاصة قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في المادة الرابعة من قانون العمل الاردني رقم ( 8 لسنة 1996) اذ لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.
كما ويعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي منحها أياه هذا القانون، اما المادة (74) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19لسنة 2001) وهي تقابل المادة رقم (107) من قانون الضمان الاجتماعي المعدل رقم (7لسنة 2010)فتنص على ان يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل ، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
كما وتؤكد على ان تبقى سارية المفعول أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ احكام هذا القانون،ان هذه الحقوق لايلحقها التقادم كونها مستندة الى لائحة شؤون الموظفين ويسرى عليها التقادم لمدة 15 سنة وهذا ما تأكد بموجب قرار محكمة التمييز الموقر ة رقم (836/1995) والمرفق طيا لطفا.مسلسل رقم (4).
ان جميع اجراءات البنك باطلة بطلانا مطلقا ومنذ عام 1998 وهناك حركات احتجاج ومطالبات وكانت تواجه القمع وانهاء خدمات الموظفين وهم الطرف الضعيف؛ ولذا قمنا بتوجيه رسالة الى البنك بتاريخ 17/6/2012 نطالبهم فيها بالحوار ،والمرفق طيا لطفا.مسلسل رقم (5).
في ضوء عدم استجابة البنك للحوار قمنا بتنفيذ ثلاثة اعتصامات امام البنك للمطالبة بحقوقنا،وهناك مخالفات قانونية واستثمار وظيفة من قبل رئيس مجلس الادارة اذ يوجد شركة تضامن مسجلة تحت الرقم (69034) وغايتها دعاية واعلان و مسجلة باسم ابن رئيس مجلس الادارة للبنك المدعو عيسى وزوجته مارينا روبين ديران تامينيان. مرفق طيا شهادة التسجيل. مسلسل رقم (6).
ويوجد ايضا شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت الرقم (14689) وغايتها دعاية واعلان وتجارة الجملة في المواد الدعائية وغيرها وكما ورد بشهادة التسجيل و مسجلة باسم ابن رئيس مجلس الادارة للبنك المدعو عيسى وزوجته مارينا روبين ديران تامينيان. مرفق طيا شهادة التسجيل. مسلسل رقم (7).
ويوجد ايضا شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت الرقم (24005) وغايتها تجارة المواد الدعائية وتصميم جرافك وغيرها وكما ورد بشهاد تسجيل الشركة ومسجلة باسم ابن رئيس مجلس الادارة للبنك المدعو عيسى ،مرفق طيا شهادة التسجيل. مسلسل رقم (8)،كما تم تلزيم واحالة عطاءات واعمال بملايين الدنانير من قبل بنك الاسكان والذي يشغل رئيس مجلس ادارته المشتكى عليه الى الشركات اعلاه والتي يملكها ابنه وزوجته.
ان هذه الشركات التي تم احالة هذه الاعمال عليها وبملايين الدنانير يملكها ابن رئيس مجلس ادارة البنك وزوجته وان هذه الافعال تعد جرائم يعاقب عليه القانون وتعد استثمار للوظيفة كونه تم التعاقد مع ابنه وزوجته وفي الشركات الواردة اعلاه.
ان هذه الافعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون وخاصة القوانيين المتمثلة بقانون الجرائم الاقتصادية رقم (11 لسنة 1993) وخاصة المادة (2) والمادة (3/أ/2) وقانون العقوبات في المواد (174/2/2) والمادة (175) والمادة (176) والتي تعتبر اموال البنك اموال عامة والماملين فيه يعدون موظفين عامين وقانون الشركات بالمواد (157 و158 و159)،وقانون البنوك في المادة (21).