آخر الأخبار
  المنتدى الاقتصادي: مؤشر ايجابي في بيانات معدلات البطالة   الأردن .. مدعوون لوزارة الأوقاف - أسماء   الحنيفات: القطاع الزراعي وفر 800 مليون دينار   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد السبت   اجواء خريفية معتدلة بالمرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم وغدًا   سعـر الذهب عيار 21 بالأردن السبت   بوريس جونسون: وجدت جهاز تنصت في حمامي بعد زيارة نتنياهو   وفا : عباس يجري فحوصات في عمان   فرض مزيد من الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية   الكشف عن تفاصيل دفن حسن نصر الله في مكان سري بحضور 5 أشخاص   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة   الأمن: قاتل الدكتور بمؤتة يحمل سيرة مرضية نفسية   الفناطسة: الحد الأدنى للأجور لم يتغير منذ 5 سنوات ويجب مساواة المرأة بالرجل   توقع انتاج نحو 10 آلاف طن زيتون داخل جرش الموسم الحالي   أجواء معتدلة الحرارة بأغلب المناطق الجمعة   طالب ينهي حياة دكتور جامعي طعنا بالكرك   ضبط مركبة وحجزها وضبط سائقها بسبب القيادة المتهورة   بيان امني يكشف حقيقة التسجيل المتداول لسيدة تدعي تعرض أطفال للخطف في الزرقاء   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي عشيرة الدلابيح   بعد الهجوم الذي طال الأمين العام للامم المتحدة .. بيان اردني يشيد بمواقف غوتيريش

سيدة تطالب طليقها بـ200 ألف درهم اقترضها منها

{clean_title}

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها القضاء بإلزامه بأن يعيد لها 200 ألف درهم، مؤكدة أنها أقرضته المبلغ لشراء مسكن ولم يرده لها، فيما رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعواها لخلوها من دليل على ما تدعيه.

 

 

وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية اختصمت فيها المشكو ضده وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 200 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب تأسيساً على أنها كانت زوجة المشكو ضده وأقرضته مبلغ 200 ألف درهم لشراء مسكن إلا أنه لم يرد لها المبلغ وأرفقت صور أحكام قضائية بدعواها.

وقضت المحكمة برفض دعوى الزوجة وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على صحة ما تدعيه المرأة وأن المشكو ضده أنكر بواسطة وكيله المحامي صحة ما تدعيه زوجته السابقة، لافتة إلى أنه وفق المقرر قضاء فإن عبء إثبات الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيه سلبي، حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.