آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

سيدة تطالب طليقها بـ200 ألف درهم اقترضها منها

{clean_title}

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها القضاء بإلزامه بأن يعيد لها 200 ألف درهم، مؤكدة أنها أقرضته المبلغ لشراء مسكن ولم يرده لها، فيما رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعواها لخلوها من دليل على ما تدعيه.

 

 

وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية اختصمت فيها المشكو ضده وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 200 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب تأسيساً على أنها كانت زوجة المشكو ضده وأقرضته مبلغ 200 ألف درهم لشراء مسكن إلا أنه لم يرد لها المبلغ وأرفقت صور أحكام قضائية بدعواها.

وقضت المحكمة برفض دعوى الزوجة وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على صحة ما تدعيه المرأة وأن المشكو ضده أنكر بواسطة وكيله المحامي صحة ما تدعيه زوجته السابقة، لافتة إلى أنه وفق المقرر قضاء فإن عبء إثبات الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيه سلبي، حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.