آخر الأخبار
  وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار

سيدة تطالب طليقها بـ200 ألف درهم اقترضها منها

{clean_title}

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها القضاء بإلزامه بأن يعيد لها 200 ألف درهم، مؤكدة أنها أقرضته المبلغ لشراء مسكن ولم يرده لها، فيما رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعواها لخلوها من دليل على ما تدعيه.

 

 

وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية اختصمت فيها المشكو ضده وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 200 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب تأسيساً على أنها كانت زوجة المشكو ضده وأقرضته مبلغ 200 ألف درهم لشراء مسكن إلا أنه لم يرد لها المبلغ وأرفقت صور أحكام قضائية بدعواها.

وقضت المحكمة برفض دعوى الزوجة وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على صحة ما تدعيه المرأة وأن المشكو ضده أنكر بواسطة وكيله المحامي صحة ما تدعيه زوجته السابقة، لافتة إلى أنه وفق المقرر قضاء فإن عبء إثبات الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيه سلبي، حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.