
رفعت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها القضاء بإلزامه بأن يعيد لها 200 ألف درهم، مؤكدة أنها أقرضته المبلغ لشراء مسكن ولم يرده لها، فيما رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعواها لخلوها من دليل على ما تدعيه.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية اختصمت فيها المشكو ضده وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 200 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب تأسيساً على أنها كانت زوجة المشكو ضده وأقرضته مبلغ 200 ألف درهم لشراء مسكن إلا أنه لم يرد لها المبلغ وأرفقت صور أحكام قضائية بدعواها.
وقضت المحكمة برفض دعوى الزوجة وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على صحة ما تدعيه المرأة وأن المشكو ضده أنكر بواسطة وكيله المحامي صحة ما تدعيه زوجته السابقة، لافتة إلى أنه وفق المقرر قضاء فإن عبء إثبات الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيه سلبي، حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
تركيا .. موظف "خلوق" يسرق 75 كيلوغرامًا من الذهب والفضة من عمله
الكويت.. إلزام مواطنة بـ 54 ألف دينار مقابل الإقامة في منزل طليقها رغماً عنه
البنتاغون يوافق على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بمليار دولار
السعودية : السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لـ«المحرضين»
لاعب مصري شاب يقترب من برشلونة
السعودية تطلق مناقصات على رخص الكشف في 5 مناطق غنية بالذهب والفضة والنحاس والزنك
روسيا .. ابتكار ثوري في مجال تصنيع البطاريات الكهربائية
القرار النهائي في منع ظهور رضوى الشربيني إعلاميا