آخر الأخبار
  البنك الدولي: الأردن يمتلك قاعدة رقمية قوية وأكثر من 85% من الخدمات الحكومية مرقمنة   الحكومة: الـAI سيُغير طبيعة العديد من الوظائف   انجاز 49 ألف تقرير أشعة عن بُعد في مركز الصحة الرقمية   ترامب: أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون 1% أو أقل   الحسين اربد يتعاقد مع المهاجم المغربي محمد الرايحي   سنتكوم تكشف تحركاتها بشأن باب المندب: تبادل معلومات مع السعودية   3 سنوات أشغال مؤقتة لعراقي بعد سرقة رولكس ومصاغ ذهبي من شقة بعمان   هل يشهد الأردن موجة حر حتى نهاية أيلول؟ الأرصاد تجيب   العودات: توجيهات ولي العهد تركز على الجاهزية ومواجهة التحديات الإقليمية   الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة للمرة الاولى منذ 2023   الأشغال: إنجاز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بكلفة 23 مليون دينار   وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل   ولي العهد يقدم تعازيه لذوي المتوفين بحادث حافلة مكلفي خدمة العلم   نائب الملك يدعو إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد   مرتبات الأمن الوقائي تستجيب لمناشدة مريض بالسرطان وتنظم حملة تبرع بالدم   هيئة الإعلام تعمم حول نشر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة   الجامعة العربية تدين محاولة استهداف مكة المكرمة   هل يمكن تزوير الناطق الرقمي فرح؟ .. مهندسها يكشف التفاصيل   وزيرة التنمية الاجتماعية ونظيرتها العمانية توقعان مذكرة تعاون في المجالات الاجتماعية   أمانة عمّان: إزالة أشجار من الأرصفة بعد شكاوى إعاقة حركة المشاة

سيدة تطالب طليقها بـ200 ألف درهم اقترضها منها

Thursday
{clean_title}

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها القضاء بإلزامه بأن يعيد لها 200 ألف درهم، مؤكدة أنها أقرضته المبلغ لشراء مسكن ولم يرده لها، فيما رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعواها لخلوها من دليل على ما تدعيه.

 

 

وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية اختصمت فيها المشكو ضده وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 200 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب تأسيساً على أنها كانت زوجة المشكو ضده وأقرضته مبلغ 200 ألف درهم لشراء مسكن إلا أنه لم يرد لها المبلغ وأرفقت صور أحكام قضائية بدعواها.

وقضت المحكمة برفض دعوى الزوجة وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على صحة ما تدعيه المرأة وأن المشكو ضده أنكر بواسطة وكيله المحامي صحة ما تدعيه زوجته السابقة، لافتة إلى أنه وفق المقرر قضاء فإن عبء إثبات الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيه سلبي، حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.