
رفعت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها القضاء بإلزامه بأن يعيد لها 200 ألف درهم، مؤكدة أنها أقرضته المبلغ لشراء مسكن ولم يرده لها، فيما رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعواها لخلوها من دليل على ما تدعيه.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية اختصمت فيها المشكو ضده وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 200 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب تأسيساً على أنها كانت زوجة المشكو ضده وأقرضته مبلغ 200 ألف درهم لشراء مسكن إلا أنه لم يرد لها المبلغ وأرفقت صور أحكام قضائية بدعواها.
وقضت المحكمة برفض دعوى الزوجة وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على صحة ما تدعيه المرأة وأن المشكو ضده أنكر بواسطة وكيله المحامي صحة ما تدعيه زوجته السابقة، لافتة إلى أنه وفق المقرر قضاء فإن عبء إثبات الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيه سلبي، حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
أجواء شتوية قاسية في تبوك والثلوج تكسو قمم جبل اللوز
تحذير برلماني إماراتي من تأخر الزواج
لوحات جديدة لهذه الفئة من المركبات في دبي
عرض سعودي خيالي لشراء برشلونة .. تفاصيل معقدة لصفقة استحواذ ضخمة
الإمارات تسمح للأسر المقيمة وللنساء المقيمات بحضانة الأطفال مجهولي النسب
3.9 مليون ريال تبرعات باقل من 24 ساعة لبناء مسجد (أبو مرداع)
هل تخطط روسيا لمهاجمة أوروبا؟.. بوتين يجيب
كم يحتاج المشجع العربي من المال لحضور مباريات كأس العالم؟