آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

سيدة تطالب طليقها بـ200 ألف درهم اقترضها منها

{clean_title}

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها القضاء بإلزامه بأن يعيد لها 200 ألف درهم، مؤكدة أنها أقرضته المبلغ لشراء مسكن ولم يرده لها، فيما رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعواها لخلوها من دليل على ما تدعيه.

 

 

وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية اختصمت فيها المشكو ضده وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 200 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب تأسيساً على أنها كانت زوجة المشكو ضده وأقرضته مبلغ 200 ألف درهم لشراء مسكن إلا أنه لم يرد لها المبلغ وأرفقت صور أحكام قضائية بدعواها.

وقضت المحكمة برفض دعوى الزوجة وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على صحة ما تدعيه المرأة وأن المشكو ضده أنكر بواسطة وكيله المحامي صحة ما تدعيه زوجته السابقة، لافتة إلى أنه وفق المقرر قضاء فإن عبء إثبات الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك به وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيه سلبي، حيث يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.