آخر الأخبار
  تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم   الباركنسون في يومه العالمي .. تحديات أردنية حول ارتفاع كلف العلاج وصعوبة التشخيص المبكر   كتلة هوائية مائلة للبرودة تخفض الحرارة في المملكة وتزيد فرص الأمطار السبت   البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين

الإمارات.. معاقبة محاسب بإعادة 3 أضعاف المبالغ التي اختلسها

{clean_title}

رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدينة والإدارية في الإمارات، تطالب فيها بإلزام محاسب الشركة بأن يؤدي لها مبلغ 13,421.29 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والتعويض مبلغ 5.000 درهم مع إلزامه بالرسوم و المصاريف.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه كان يعمل لديهم بوظيفة محاسب، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ 7,421.29 درهم عن طريق استلام مبالغ مالية من العملاء ولا يودعها في حساب الشركة (الشاكية). مشيرة بأنها قامت بدفع رسوم قضائية للدعوة تمثلت في مبلغ 3.000 درهم رسوم أمانة الخبرة في الدعاوى الجزائية بالإضافة لمبلغ 3.000 درهم لإعداد التقرير الاستشاري.

وقضت المحكمة الجزائية ببراءة المحاسب، فتقدمت الشركة باستئناف على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتي حكمت بإدانة المشكو عليه عن جريمة الاختلاس ومعاقبته بالغرامة مبلغ 10.000 درهم.

لتتوجه الشركة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات، وساند الشاكية دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، وإيصال سداد رسم أمانة خبرة، وسند قبض رسوم تقرير استشاري.

وأمام هيئة المحكمة المدنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حضر ممثل الشركة الشاكية، والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان قانوناً.

وقالت المحكمة إن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه قد أدين جزائياً بجريمة اختلاس مبالغ مالية من الشاكية، بموجب الحكم الصادر ضدها في القضية الجزائية، وبناء على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيامه بالاستيلاء على الأموال المملوكة للشاكية البالغة 7,421.29 درهم.

وأفادت بأن ذلك الفعل الذي أدينت بموجبه المشكو عليه وهو اختلاس الأموال المملوكة للشاكية، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند وكيل الأخيرة في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المشكو عليه لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى المشكو عليه بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه .

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 7,421.29 درهم، ومبلغ 8.000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ليصل اجمالي المبالغ الملازم بدفعها المحاسب في الدعوة الجزائية والمدنية إلى 25 ألف و421 درهم.