آخر الأخبار
  الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية   العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في "الملكية العقارية"   ابوتايه: 80% من ابناء البادية لا يمتلكون أراضٍ   التربية تحدد موعد نتائج (الحادي عشر)   الدفاع المدني الأردني : 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين   ضبط 138 تاجرا ومتعاطيا للكريستال خلال الاسبوع

الإمارات.. معاقبة محاسب بإعادة 3 أضعاف المبالغ التي اختلسها

Tuesday
{clean_title}

رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدينة والإدارية في الإمارات، تطالب فيها بإلزام محاسب الشركة بأن يؤدي لها مبلغ 13,421.29 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والتعويض مبلغ 5.000 درهم مع إلزامه بالرسوم و المصاريف.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه كان يعمل لديهم بوظيفة محاسب، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ 7,421.29 درهم عن طريق استلام مبالغ مالية من العملاء ولا يودعها في حساب الشركة (الشاكية). مشيرة بأنها قامت بدفع رسوم قضائية للدعوة تمثلت في مبلغ 3.000 درهم رسوم أمانة الخبرة في الدعاوى الجزائية بالإضافة لمبلغ 3.000 درهم لإعداد التقرير الاستشاري.

وقضت المحكمة الجزائية ببراءة المحاسب، فتقدمت الشركة باستئناف على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتي حكمت بإدانة المشكو عليه عن جريمة الاختلاس ومعاقبته بالغرامة مبلغ 10.000 درهم.

لتتوجه الشركة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات، وساند الشاكية دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، وإيصال سداد رسم أمانة خبرة، وسند قبض رسوم تقرير استشاري.

وأمام هيئة المحكمة المدنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حضر ممثل الشركة الشاكية، والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان قانوناً.

وقالت المحكمة إن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه قد أدين جزائياً بجريمة اختلاس مبالغ مالية من الشاكية، بموجب الحكم الصادر ضدها في القضية الجزائية، وبناء على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيامه بالاستيلاء على الأموال المملوكة للشاكية البالغة 7,421.29 درهم.

وأفادت بأن ذلك الفعل الذي أدينت بموجبه المشكو عليه وهو اختلاس الأموال المملوكة للشاكية، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند وكيل الأخيرة في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المشكو عليه لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى المشكو عليه بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه .

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 7,421.29 درهم، ومبلغ 8.000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ليصل اجمالي المبالغ الملازم بدفعها المحاسب في الدعوة الجزائية والمدنية إلى 25 ألف و421 درهم.