آخر الأخبار
  الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا

الإمارات.. معاقبة محاسب بإعادة 3 أضعاف المبالغ التي اختلسها

{clean_title}

رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدينة والإدارية في الإمارات، تطالب فيها بإلزام محاسب الشركة بأن يؤدي لها مبلغ 13,421.29 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والتعويض مبلغ 5.000 درهم مع إلزامه بالرسوم و المصاريف.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه كان يعمل لديهم بوظيفة محاسب، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ 7,421.29 درهم عن طريق استلام مبالغ مالية من العملاء ولا يودعها في حساب الشركة (الشاكية). مشيرة بأنها قامت بدفع رسوم قضائية للدعوة تمثلت في مبلغ 3.000 درهم رسوم أمانة الخبرة في الدعاوى الجزائية بالإضافة لمبلغ 3.000 درهم لإعداد التقرير الاستشاري.

وقضت المحكمة الجزائية ببراءة المحاسب، فتقدمت الشركة باستئناف على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتي حكمت بإدانة المشكو عليه عن جريمة الاختلاس ومعاقبته بالغرامة مبلغ 10.000 درهم.

لتتوجه الشركة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات، وساند الشاكية دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، وإيصال سداد رسم أمانة خبرة، وسند قبض رسوم تقرير استشاري.

وأمام هيئة المحكمة المدنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حضر ممثل الشركة الشاكية، والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان قانوناً.

وقالت المحكمة إن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه قد أدين جزائياً بجريمة اختلاس مبالغ مالية من الشاكية، بموجب الحكم الصادر ضدها في القضية الجزائية، وبناء على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيامه بالاستيلاء على الأموال المملوكة للشاكية البالغة 7,421.29 درهم.

وأفادت بأن ذلك الفعل الذي أدينت بموجبه المشكو عليه وهو اختلاس الأموال المملوكة للشاكية، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند وكيل الأخيرة في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المشكو عليه لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى المشكو عليه بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه .

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 7,421.29 درهم، ومبلغ 8.000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ليصل اجمالي المبالغ الملازم بدفعها المحاسب في الدعوة الجزائية والمدنية إلى 25 ألف و421 درهم.