آخر الأخبار
  وفد طلابي من "حقوق" عمان الاهلية يزور اللجنة القانونية النيابية   %85 من معاملات بيع الأراضي في عمّان أُنجزت إلكترونيا خلال يومين   ضبط مركبة تسير بسرعة 195 على طريق المطار   (الحساسية) تزيد زيارات المرضى لأقسام الطوارئ بالأردن   رأس المال في قطاع الثروة الحيوانية يقدر بمليار دينار   انخفاض سعر الذهب نصف دينار في السق المحلي   الأردن.. أكثر من 12 ألف عملية لعلاج السمنة سنويا   %16 من أطفال و%23 من مراهقي الأردن يعانون الاكتئاب الحاد   كتلة جافة وحارة تؤثر على المملكة اليوم وحتى الجمعة   5 إصابات بثلاثة حوادث على الطرق الخارجية   خبير طاقة : اسعار البنزين في الاردن ستصل لاعلى مستوى منذ اكتوبر ‎   تقرير أمريكي: تل ابيب فشلت .. وحماس موجودة فوق وتحت الارض في غزة وشكوك بقدرة إسرائيل على تدميرها   الحباشنة: لا يجوز أن يُرفع علم في الأردن إلا العلم الأردني   قرار من محافظ العاصمة بخصوص 15 موقوف على اثر اعتصامات الرابية   مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشيرة الفريحات   الملك لرئيس وزراء إسبانيا: التصعيد بالمنطقة يوسع الصراع ويهدد الاستقرار   تحذير صادر عن رئيس وزراء أردني أسبق بخصوص "الأونروا"   الأمين العام للأمم المتحدة يناشد بدعم (أونروا)   الفايز: الأردن يرفض أي حلول للقضية على حسابه   هذا هو مصير تاجر مخدرات قام ببيع "الحشيش" لرجل أمن سري - تفاصيل

الإمارات.. معاقبة محاسب بإعادة 3 أضعاف المبالغ التي اختلسها

{clean_title}

رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدينة والإدارية في الإمارات، تطالب فيها بإلزام محاسب الشركة بأن يؤدي لها مبلغ 13,421.29 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والتعويض مبلغ 5.000 درهم مع إلزامه بالرسوم و المصاريف.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه كان يعمل لديهم بوظيفة محاسب، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ 7,421.29 درهم عن طريق استلام مبالغ مالية من العملاء ولا يودعها في حساب الشركة (الشاكية). مشيرة بأنها قامت بدفع رسوم قضائية للدعوة تمثلت في مبلغ 3.000 درهم رسوم أمانة الخبرة في الدعاوى الجزائية بالإضافة لمبلغ 3.000 درهم لإعداد التقرير الاستشاري.

وقضت المحكمة الجزائية ببراءة المحاسب، فتقدمت الشركة باستئناف على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتي حكمت بإدانة المشكو عليه عن جريمة الاختلاس ومعاقبته بالغرامة مبلغ 10.000 درهم.

لتتوجه الشركة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات، وساند الشاكية دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، وإيصال سداد رسم أمانة خبرة، وسند قبض رسوم تقرير استشاري.

وأمام هيئة المحكمة المدنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حضر ممثل الشركة الشاكية، والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان قانوناً.

وقالت المحكمة إن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه قد أدين جزائياً بجريمة اختلاس مبالغ مالية من الشاكية، بموجب الحكم الصادر ضدها في القضية الجزائية، وبناء على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيامه بالاستيلاء على الأموال المملوكة للشاكية البالغة 7,421.29 درهم.

وأفادت بأن ذلك الفعل الذي أدينت بموجبه المشكو عليه وهو اختلاس الأموال المملوكة للشاكية، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند وكيل الأخيرة في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المشكو عليه لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى المشكو عليه بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه .

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 7,421.29 درهم، ومبلغ 8.000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ليصل اجمالي المبالغ الملازم بدفعها المحاسب في الدعوة الجزائية والمدنية إلى 25 ألف و421 درهم.