آخر الأخبار
  طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار اللغة الإنجليزية   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في ناعور لتزويد منازل   افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية   "التربية" تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول   هام من "التربية" بشأن دوام المدارس - تفاصيل   القبض على حدث قتل حدثاً آخر من جنسية عربية في لواء الموقر   عمّان الأهلية توقّع مذكرة تعاون مع فندق الريتز كارلتون عمّان   عمّان الأهلية تستضيف فعاليات المهرجان التكنولوجي الوطني الثالث عشر بمشاركة واسعة من الجامعات الأردنية   ريادة وطنية وحضور عالمي ... عمّان الأهلية تتصدر تصنيف التايمز للتخصصات 2026   85.20 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية   تحويلات مرورية في تلاع العلي اعتباراً من يوم غد الثلاثاء   الغذاء والدواء تدعو إلى تحري الدقة عند إنتاج مقاطع مصورة تتعلق بالاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية   طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار نسبياً في مناطق البادية   مطالبات نيابية بكشف أي نائب استفاد من عطاءات أو تعاقدات حكومية   البحث الجنائي يحذر من احتيال بيع المنتجات بالتقسيط عبر الإنترنت   التربية تدرس استخدام “التعرف إلى الوجه” لمتابعة حضور وغياب الطلبة   حرارة قد تتجاوز 50 مئوية في 8 دول عربية .. ماذا عن الأردن؟   نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامى   عمّان .. اتفاقية لتطوير مرافق رياضية وترفيهية بقيمة 4.5 مليون دينار   قرارات صادرة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

الإمارات.. معاقبة محاسب بإعادة 3 أضعاف المبالغ التي اختلسها

Monday
{clean_title}

رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدينة والإدارية في الإمارات، تطالب فيها بإلزام محاسب الشركة بأن يؤدي لها مبلغ 13,421.29 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والتعويض مبلغ 5.000 درهم مع إلزامه بالرسوم و المصاريف.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه كان يعمل لديهم بوظيفة محاسب، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ 7,421.29 درهم عن طريق استلام مبالغ مالية من العملاء ولا يودعها في حساب الشركة (الشاكية). مشيرة بأنها قامت بدفع رسوم قضائية للدعوة تمثلت في مبلغ 3.000 درهم رسوم أمانة الخبرة في الدعاوى الجزائية بالإضافة لمبلغ 3.000 درهم لإعداد التقرير الاستشاري.

وقضت المحكمة الجزائية ببراءة المحاسب، فتقدمت الشركة باستئناف على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتي حكمت بإدانة المشكو عليه عن جريمة الاختلاس ومعاقبته بالغرامة مبلغ 10.000 درهم.

لتتوجه الشركة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات، وساند الشاكية دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، وإيصال سداد رسم أمانة خبرة، وسند قبض رسوم تقرير استشاري.

وأمام هيئة المحكمة المدنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حضر ممثل الشركة الشاكية، والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان قانوناً.

وقالت المحكمة إن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه قد أدين جزائياً بجريمة اختلاس مبالغ مالية من الشاكية، بموجب الحكم الصادر ضدها في القضية الجزائية، وبناء على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيامه بالاستيلاء على الأموال المملوكة للشاكية البالغة 7,421.29 درهم.

وأفادت بأن ذلك الفعل الذي أدينت بموجبه المشكو عليه وهو اختلاس الأموال المملوكة للشاكية، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند وكيل الأخيرة في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المشكو عليه لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى المشكو عليه بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه .

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 7,421.29 درهم، ومبلغ 8.000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ليصل اجمالي المبالغ الملازم بدفعها المحاسب في الدعوة الجزائية والمدنية إلى 25 ألف و421 درهم.