تضمن مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج في مصر بعض الشروط الجديدة التي تتعلق بحالات خاصة، ومنها السيدات المقبلات على الزواج بعد الأربعين، لاسيما أن مشروع القانون الذي قدمه النائب كريم السادات وأكثر من 60 نائبًا تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.
وحددت المادة 7 من مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج شرطا للسيدات المقبلات على الزواج ممن تجاوزن سن الأربعين وهو ضرورة إجراء كشف على سرطان الثدي وتحليل الغدد الليمفاوية، إذ نصت المادة على الآتي: «إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية»، وفق ما نشرته صحيفة الوطن.
وعلى الرغم من أن المادة التاسعة من مشروع قانون الفحص الطبي قد نصت على حرية المقبلين على الزواج الحاملين لأحد جينات الأمراض الوراثية في إتمام الزواج من عدمه، إلا أن المادة رقم 16 حظرت منح شهادة الفحص الطبي الشامل لمن يصاب بمرض الإيدز.
ونصت المادة 9 من مشروع قانون الفحص الطبي الشمال للمقبلين على الزواج الآتي: إذا كان أي من المقبلين على الزواج حاملًا لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملًا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأي من هذه الأمراض فلهم الحرية في إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.
كما نصت المادة 15 على أنَّه: «لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحي أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح».
فيما نصت المادة 16 على أن: «تمتنع وزارة الصحة حالة التأكّد من إصابة أي من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة».
مادة 17: «تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز 500 جنيه مع تمكّين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية».
مادة 18: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرًا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
مادة 19: «يعاقب المأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين».