قضت محكمة العين الابتدائية مؤخرا بإلزام وكالة سيارات بأن تؤدي إلى شاب 31 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابت سيارته جراء «الحالة الجوية» التي تعرضت لها الامارات في فبراير / شباط الماضي، مشيرة إلى أن السيارة كانت في حيازة المدعى عليها بغرض الإصلاح، إلا أنها تركتها خارج الورشة دون أي حماية.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد وكالة إصلاح سيارات، طلب فيها القضاء بإلزامها بسداد مبلغ 82 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه أودع المركبة الخاصة به لديها للإصلاح إلا أن المركبة تعرضت لأضرار ناتجة عن «الحالة الجوية» التي تعرضت لها الدولة في فبراير الماضي، نتيجة تركها خارج الكراج.
وقال إنه طالبها بإصلاح المركبة وتعويضه عن الضرر وعن استئجار مركبة للتنقل بها إلى حين إصلاح المركبة الخاصة به إلا أن المدعى عليها رفضت.
وخلال نظر الدعوى قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة جوابية طلب في ختامها عدم قبول الدعوى، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فيما قررت المحكمة - قبل الفصل في الموضوع - ندب خبير هندسة ميكانيكية لفحص المركبة وإبداء الرأي الفني.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تقرير الخبير المنتدب انتهى إلى أن المدعي أودع المركبة موضوع الدعوى لدى المدعى عليها (الوكيل المحلي المعتمد لماركة السيارة)، لغرض إصلاح مكيف الهواء، إلا أنها تعرضت لحادثة «الحالة الجوية» بشكل مباشر، دون وجود واقٍ من تساقط حبات البرد عليها، وقد لحقت بها أضرار وتلفيات ناتجة عن العاصفة البردية في جميع أجزاء وجوانب المركبة، وقد أصلحت ما لحق بالمركبة من أضرار وتلفيات غير أن ما نفذته من أعمال الطلاء يقدر بمستوى رديء مخالف للأصول الفنية للمصنعية المتعارف عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير أفاد بأن القيمة التقديرية للإصلاحات اللازمة للمركبة، لما نجم عن العاصفة البردية التي أضرت بها، يبلغ 16 ألف درهم، شاملةً قطع الغيار وأجور الأيدي العاملة، وأن تكون فترة الأسابيع الثلاثة كافية لذلك، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة مسؤولية المدعى عليها باعتبارها المسؤولة عن حفظ المركبة في مكان يوفر الحماية لها، ويقع على عاتقها الحفاظ عليها، ومن ثم تكون المدعى عليها مسؤولة وحدها عن تعويض المدعي عن الأضرار والتلفيات التي حدثت بالمركبة المملوكة له.
وأشارت إلى أن خطأ المدعى عليها حرم المدعي من انتفاعه بمركبته بما يمثل إخلالاً بمصلحة مالية له، وضرراً يستوجب التعويض عنه، وعما أصابه من ضرر نفسي ومعنوي في شعوره بمبلغ 15 ألف درهم.
وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 31 ألف درهم.