أمهلت دائرة مراقبة الشركات 12 شركة مساهمة عامة، 3 أشهر لتصويب أوضاعها قبل أن تخضع للتصفية الإجبارية.
ويأتي هذا الإجراء بموجب كتب وجهتها دائرة مراقبة الشركات وعممتها بورصة عمان على موقعها الإلكتروني، والشركات هي (الصناعية العقارية، أوتاد للاستثمارات، بيت المال للدخار، عرب كورب، المتحدة للصناعات المتكاملة، أموال انفست، المتحدة القابضة، الجميل للاستثمارات، بيت الاستثمار للخدمات المالية، درويش الخليلي، مجموعة البركات للاستثمار، المستثمرون العرب المتحدون).
وخلال الربع الثالث من العام الماضي، أكد مراقب عام الشركات، رمزي نزهة، في تصريحات سابقة، أن اللجنة المشكلة برئاسة وعضوية كل من وزارة المالية، البنك المركزي، هيئة الأوراق المالية، غرفة الصناعة والتجارة، جمعية البنوك، جمعية المحاسبين القانونيين، والجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية، تدرس واقع حال تلك الشركات من خلال تحليل البيانات المالية المودعة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ويوجد عدد من الشركات المساهمة العامة منظورة قضائيا لدى المحاكم المختصة؛ حيث جاء في توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون ضرورة التوسع في مفهوم العدالة التصالحية، وفي النص ذاته جاءت توصية حول آليات وإجراءات العدالة التصالحية المنصوص عليها في قانون الجرائم الاقتصادية من خلال تبسيط إجراءاتها وإعادة النظر في الجهة التي تتولاها وفي شروطها على نحو يؤدي الى تفعيلها، من خلال تعديل قانون الجرائم الاقتصادية عبر مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجلس القضائي وفق إطار زمني حددته في الربع الثالث من العام 2017.
وكان رئيس هيئة الأوراق المالية، الدكتور محمد صالح الحوراني، أكد ضرورة معالجة ملف الشركات المساهمة العامة المتعثرة، وقال في وقت سابق "لا بد من معالجة هذه الأسباب، كما أصبح من الضروري إقرار مشروع قانون الإعسار بأسرع وقت ممكن بهدف وضع إطار قانوني مدني يسمح للشركات المتعثرة بإعادة هيكلة أوضاعها المالية، مما يؤدي إلى الحفاظ على موجوداتها واستمرارية عملها ويوفر حماية للشركات المتعثرة من الدائنين لفترة مؤقتة لتقوم هذه الشركات بمعالجة الاختلالات المالية بدون الخوف من الضغوط والإجراءات التي تؤدي إلى فقدان موجوداتها".
وأرجع الحوراني ملف الشركات الى "أسباب كثيرة منها سوء الإدارة أو فسادها وتواطؤ بعض مدققي الحسابات، وعدم تطبيق مبادئ الحوكمة وتأسيس شركات عامة بدون إجراء دراسات جدوى اقتصادية".
وخلصت لجنة الشركات المتعثرة الى أن الشركات المساهمة العامة تعاني من أوضاع مالية نجم عنها تراكم في خسائرها؛ حيث درست ملفاتها بهدف الوقوف على حقيقة أوضاعها المالية والإدارية والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجهها، علما بأنها قد درست البدائل والحلول والإجراءات التي تساعد على النهوض بالشركات ضمن آليات عمل وتعاون وتنسيق تام بين دائرة مراقبة الشركات ومجالس إدارة تلك الشركات والأطراف ذات العلاقة، والخروج بتصورات وقرارات قابلة للتنفيذ انطلاقا من المحافظة على مبدأ استمرارية هذه الشركات وممارسة نشاطاتها التجارية وإعادة ترتيب أوضاعها وفق أحكام القانون، مما يفسر انخفاض عددها من نحو 30 شركة مساهمة الى 12 شركة حاليا.
وينظر العديد من المستثمرين الى ملف الشركات المساهمة المتعثرة كأصول مسمومة كما يطلق عليها البعض بعد أن تبخرت موجوداتها؛ حيث يتطلع بعض مساهميها الى إنجاز بعض التسويات لتصويب أوضاعها، فيما الجزء الآخر من تلك الشركات بحسب الكتب الموجهة من قبل دائرة مراقبة الشركات متوقفة عن ممارسة أعمالها لمدة تزيد على سنة بدون مبرر.
كما خالفت تلك الشركات قانون الشركات من ناحية تخلفها عن عقد اجتماعات الهيئة العامة لمدد تصل الى ثلاث سنوات كما الحال بالنسبة لشركة "عرب كورب" أو حتى تجاوز خسائر الشركة لنسبة 184 % من رأسمالها المكتتب والمدفوع به كشركة أموال انفست.
وتبين المادة (266) من قانون الشركات الأردني حول الحالات التي يتم تقديم طلب التصفية وإيقاف التصفية.
وفي الفقرة (أ) يقدم طلب التصفية الإجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه، وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات الآتية: 1. اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي، 2. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. 3. إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة بدون سبب مبرر أو مشروع. 4. إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75 %) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
كما نصت الفقرة (ب) بأنه يحق "للوزير الطلب من المراقب أو من المحامي العام المدني إيقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق أوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها".