آخر الأخبار
  تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد

تمديد حبس خالد شاهين غير قانوني

{clean_title}


ليس لقرار محكمة امن الدولة أي سند قانوني يبيح لها تمديد حبس خالد شاهين مدة شهرين إضافيين لتعويض فترة علاجه خارج البلد...أولا لأنه ثبتت سلامة واقعة التسفير ،وكان الرجل مريضا بالفعل ولم يرتكب الفرار ،وبالتالي يجب احتساب مدة العلاج من مدة الحكم والإفراج الفوري عنه ،فلا يوجد في كافة مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 ما يمنع علاج النزلاء في الخارج.
المادة 25 من القانون تنص على انه (إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه ) ،وجاء النص مطلقا ،ولم يحدد إن كان المستشفى داخل أو خارج المملكة ،والمطلق حسب القواعد الفقهية يجري على إطلاقه ما لم يرد نص قانوني يقيده ،كما أن العام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل على تقييده ،وهذه هي المادة الوحيدة بكافة التشريعات الأردنية الناظمة لعلاج النزلاء في المستشفيات ولم تقيد بنص، فأين كانت المشكلة إذن؟ وما هو الخطأ طالما لا يوجد نص صريح يمنع العلاج في مستشفيات الدول الأخرى ،أو ما يلزم مراكز الإصلاح بمعالجة النزلاء حصرا في المستشفيات الأردنية ؟.والدليل على سلامة الإجراء انه لم تتم إحالة من قرروا عملية التسفير ونفذوها من ضباط الشرطة وأطباء وزارة الصحة إلى المحاكمة ،ولم تصدر قرارات قضائية تدينهم بسبب توافق أجراءتهم مع القانون.
وثانيا .لأننا لأول مرة نسمع بمصطلح (تمديد العقوبة) ،وهو مصطلح دخيل استحدثته محكمة امن الدولة بقرارها الغريب ،وليس له وجود في التشريعات الأردنية ،ولا يجوز عقد هيئه المحكمة للنظر في مشروعية السفر للعلاج وإصدار القرار، إضافة إلى أن المحكمة لاذت بالصمت ولم تحرك ساكنا إبان العملية التي شغلت الرأي العام حينها ،وبالتالي فان القرار ظالم واستمرار بقاء النزيل داخل السجن يعتبر حجزا للحرية ،وعلى مديرية الأمن العام ملاحظة أنها تنفذ قرارا غير مشروع ،وتبقي على النزيل إلى ما بعد الأجل المحدد لإطلاق سراحه بدون مبرر قانوني .
تجدر الإشارة إلى أن محاكم امن الدولة اختفت ،ولم يعد لها وجود إلا في المجتمعات المتخلفة والأنظمة الدكتاتورية ،لان وجودها يخالف مبادئ العدالة وحقوق الإنسان ،ويشكك بنزاهة القضاء النظامي ،ويؤدي إلى مثل هذه السقطات ،وإذا كانت غاية إنشاء المحكمة هو التعجيل بإصدار قرارات الأحكام ،فان هذا التعجيل يضر بالعدل ،ويحرم المتهم من حقه من أن تأخذ إجراءات محاكمته وقتها لإصدار الحكم النزيه .
لماذا العجلة ؟ فأحكام القضاء النظامي ليست اقل دقة ونزاهة ،خاصة مع الرقابة القضائية التي لا تدع مجالا لتباطؤ غير مبرراو تاخير [email protected]
*المدير السابق لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل