آخر الأخبار
  مصرية الأصل وأم لـ7 أطفال .. ماذا نعرف عن ليلى كانينغهام المرشحة لمنصب عمدة لندن؟   وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من (منقل حطب) بمحافظة معان   الأمن العام : إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على الصحفي يوم أمس في مدينة الزرقاء   الملقي للأردنيين : من يتقاعس عن واجباته فاسد… ومن يطالب بحقوق غير مستحقة فاسد أيضًا   العين محمد داودية : اطلب من اهلي ان يكسبوا السفير الامريكي وهذا ما يجب ان يقال له   بروتوكول جديد لعلاج الجلطات وربط المستشفيات باختصاصيي القلب في الاردن   سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف   حسَّان يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الأحد   حالة الطقس في المملكة اليوم وحتى الثلاثاء - تفاصيل   وزير الزراعة: أسعار زيت الزيتون المستوردة مناسبة للمستهلكين   وفاة أب وطفليه غرقاً في مادبا .. ووفاة أخر إختناقاً بسبب "مدفأة" في الكرك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القطارنة وزوغانه وأبوحمور والطوال   بعد تفقده لمناطق شهدت ارتفاعاً في منسوب المياه أثناء المنخفض الأخير .. الشواربة يوعز   بعد تشكيل لجنة إدارة غزة .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   بيانات: 77% من الأردنيين متفائلون بعام 2026 اقتصاديًا   الصبيحي: 3 اختلالات ناجمة عن ضغوط سوق العمل يُعالحها الضمان   اختتام امتحانات تكميلية التوجيهي .. والنتائج في شباط   حسان يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة بمناسبة يوم الشَّجرة   رئيس الوزراء يوجه برفع مستوى خدمات مركز صحي المفرق الأولي   إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب مدفأة حطب في مأدبا

تمديد حبس خالد شاهين غير قانوني

{clean_title}


ليس لقرار محكمة امن الدولة أي سند قانوني يبيح لها تمديد حبس خالد شاهين مدة شهرين إضافيين لتعويض فترة علاجه خارج البلد...أولا لأنه ثبتت سلامة واقعة التسفير ،وكان الرجل مريضا بالفعل ولم يرتكب الفرار ،وبالتالي يجب احتساب مدة العلاج من مدة الحكم والإفراج الفوري عنه ،فلا يوجد في كافة مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 ما يمنع علاج النزلاء في الخارج.
المادة 25 من القانون تنص على انه (إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه ) ،وجاء النص مطلقا ،ولم يحدد إن كان المستشفى داخل أو خارج المملكة ،والمطلق حسب القواعد الفقهية يجري على إطلاقه ما لم يرد نص قانوني يقيده ،كما أن العام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل على تقييده ،وهذه هي المادة الوحيدة بكافة التشريعات الأردنية الناظمة لعلاج النزلاء في المستشفيات ولم تقيد بنص، فأين كانت المشكلة إذن؟ وما هو الخطأ طالما لا يوجد نص صريح يمنع العلاج في مستشفيات الدول الأخرى ،أو ما يلزم مراكز الإصلاح بمعالجة النزلاء حصرا في المستشفيات الأردنية ؟.والدليل على سلامة الإجراء انه لم تتم إحالة من قرروا عملية التسفير ونفذوها من ضباط الشرطة وأطباء وزارة الصحة إلى المحاكمة ،ولم تصدر قرارات قضائية تدينهم بسبب توافق أجراءتهم مع القانون.
وثانيا .لأننا لأول مرة نسمع بمصطلح (تمديد العقوبة) ،وهو مصطلح دخيل استحدثته محكمة امن الدولة بقرارها الغريب ،وليس له وجود في التشريعات الأردنية ،ولا يجوز عقد هيئه المحكمة للنظر في مشروعية السفر للعلاج وإصدار القرار، إضافة إلى أن المحكمة لاذت بالصمت ولم تحرك ساكنا إبان العملية التي شغلت الرأي العام حينها ،وبالتالي فان القرار ظالم واستمرار بقاء النزيل داخل السجن يعتبر حجزا للحرية ،وعلى مديرية الأمن العام ملاحظة أنها تنفذ قرارا غير مشروع ،وتبقي على النزيل إلى ما بعد الأجل المحدد لإطلاق سراحه بدون مبرر قانوني .
تجدر الإشارة إلى أن محاكم امن الدولة اختفت ،ولم يعد لها وجود إلا في المجتمعات المتخلفة والأنظمة الدكتاتورية ،لان وجودها يخالف مبادئ العدالة وحقوق الإنسان ،ويشكك بنزاهة القضاء النظامي ،ويؤدي إلى مثل هذه السقطات ،وإذا كانت غاية إنشاء المحكمة هو التعجيل بإصدار قرارات الأحكام ،فان هذا التعجيل يضر بالعدل ،ويحرم المتهم من حقه من أن تأخذ إجراءات محاكمته وقتها لإصدار الحكم النزيه .
لماذا العجلة ؟ فأحكام القضاء النظامي ليست اقل دقة ونزاهة ،خاصة مع الرقابة القضائية التي لا تدع مجالا لتباطؤ غير مبرراو تاخير [email protected]
*المدير السابق لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل