آخر الأخبار
  توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في الأردن   الضريبة: تقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات إلكترونيا   ارتفاع جنوني للذهب بالأردن الأربعاء   عمان الأهلية تستضيف وفداً صينياً لتعزيز التعاون المهني والثقافي   الأرصاد: أمطار رعدية ستشهدها المملكة اليوم في بعض المناطق ونحذر من تشكل السيول   بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة

تمديد حبس خالد شاهين غير قانوني

{clean_title}


ليس لقرار محكمة امن الدولة أي سند قانوني يبيح لها تمديد حبس خالد شاهين مدة شهرين إضافيين لتعويض فترة علاجه خارج البلد...أولا لأنه ثبتت سلامة واقعة التسفير ،وكان الرجل مريضا بالفعل ولم يرتكب الفرار ،وبالتالي يجب احتساب مدة العلاج من مدة الحكم والإفراج الفوري عنه ،فلا يوجد في كافة مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 ما يمنع علاج النزلاء في الخارج.
المادة 25 من القانون تنص على انه (إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه ) ،وجاء النص مطلقا ،ولم يحدد إن كان المستشفى داخل أو خارج المملكة ،والمطلق حسب القواعد الفقهية يجري على إطلاقه ما لم يرد نص قانوني يقيده ،كما أن العام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل على تقييده ،وهذه هي المادة الوحيدة بكافة التشريعات الأردنية الناظمة لعلاج النزلاء في المستشفيات ولم تقيد بنص، فأين كانت المشكلة إذن؟ وما هو الخطأ طالما لا يوجد نص صريح يمنع العلاج في مستشفيات الدول الأخرى ،أو ما يلزم مراكز الإصلاح بمعالجة النزلاء حصرا في المستشفيات الأردنية ؟.والدليل على سلامة الإجراء انه لم تتم إحالة من قرروا عملية التسفير ونفذوها من ضباط الشرطة وأطباء وزارة الصحة إلى المحاكمة ،ولم تصدر قرارات قضائية تدينهم بسبب توافق أجراءتهم مع القانون.
وثانيا .لأننا لأول مرة نسمع بمصطلح (تمديد العقوبة) ،وهو مصطلح دخيل استحدثته محكمة امن الدولة بقرارها الغريب ،وليس له وجود في التشريعات الأردنية ،ولا يجوز عقد هيئه المحكمة للنظر في مشروعية السفر للعلاج وإصدار القرار، إضافة إلى أن المحكمة لاذت بالصمت ولم تحرك ساكنا إبان العملية التي شغلت الرأي العام حينها ،وبالتالي فان القرار ظالم واستمرار بقاء النزيل داخل السجن يعتبر حجزا للحرية ،وعلى مديرية الأمن العام ملاحظة أنها تنفذ قرارا غير مشروع ،وتبقي على النزيل إلى ما بعد الأجل المحدد لإطلاق سراحه بدون مبرر قانوني .
تجدر الإشارة إلى أن محاكم امن الدولة اختفت ،ولم يعد لها وجود إلا في المجتمعات المتخلفة والأنظمة الدكتاتورية ،لان وجودها يخالف مبادئ العدالة وحقوق الإنسان ،ويشكك بنزاهة القضاء النظامي ،ويؤدي إلى مثل هذه السقطات ،وإذا كانت غاية إنشاء المحكمة هو التعجيل بإصدار قرارات الأحكام ،فان هذا التعجيل يضر بالعدل ،ويحرم المتهم من حقه من أن تأخذ إجراءات محاكمته وقتها لإصدار الحكم النزيه .
لماذا العجلة ؟ فأحكام القضاء النظامي ليست اقل دقة ونزاهة ،خاصة مع الرقابة القضائية التي لا تدع مجالا لتباطؤ غير مبرراو تاخير [email protected]
*المدير السابق لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل