آخر الأخبار
  الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة   المدافئ .. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة   ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل   الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية   ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت

تمديد حبس خالد شاهين غير قانوني

{clean_title}


ليس لقرار محكمة امن الدولة أي سند قانوني يبيح لها تمديد حبس خالد شاهين مدة شهرين إضافيين لتعويض فترة علاجه خارج البلد...أولا لأنه ثبتت سلامة واقعة التسفير ،وكان الرجل مريضا بالفعل ولم يرتكب الفرار ،وبالتالي يجب احتساب مدة العلاج من مدة الحكم والإفراج الفوري عنه ،فلا يوجد في كافة مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 ما يمنع علاج النزلاء في الخارج.
المادة 25 من القانون تنص على انه (إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه ) ،وجاء النص مطلقا ،ولم يحدد إن كان المستشفى داخل أو خارج المملكة ،والمطلق حسب القواعد الفقهية يجري على إطلاقه ما لم يرد نص قانوني يقيده ،كما أن العام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل على تقييده ،وهذه هي المادة الوحيدة بكافة التشريعات الأردنية الناظمة لعلاج النزلاء في المستشفيات ولم تقيد بنص، فأين كانت المشكلة إذن؟ وما هو الخطأ طالما لا يوجد نص صريح يمنع العلاج في مستشفيات الدول الأخرى ،أو ما يلزم مراكز الإصلاح بمعالجة النزلاء حصرا في المستشفيات الأردنية ؟.والدليل على سلامة الإجراء انه لم تتم إحالة من قرروا عملية التسفير ونفذوها من ضباط الشرطة وأطباء وزارة الصحة إلى المحاكمة ،ولم تصدر قرارات قضائية تدينهم بسبب توافق أجراءتهم مع القانون.
وثانيا .لأننا لأول مرة نسمع بمصطلح (تمديد العقوبة) ،وهو مصطلح دخيل استحدثته محكمة امن الدولة بقرارها الغريب ،وليس له وجود في التشريعات الأردنية ،ولا يجوز عقد هيئه المحكمة للنظر في مشروعية السفر للعلاج وإصدار القرار، إضافة إلى أن المحكمة لاذت بالصمت ولم تحرك ساكنا إبان العملية التي شغلت الرأي العام حينها ،وبالتالي فان القرار ظالم واستمرار بقاء النزيل داخل السجن يعتبر حجزا للحرية ،وعلى مديرية الأمن العام ملاحظة أنها تنفذ قرارا غير مشروع ،وتبقي على النزيل إلى ما بعد الأجل المحدد لإطلاق سراحه بدون مبرر قانوني .
تجدر الإشارة إلى أن محاكم امن الدولة اختفت ،ولم يعد لها وجود إلا في المجتمعات المتخلفة والأنظمة الدكتاتورية ،لان وجودها يخالف مبادئ العدالة وحقوق الإنسان ،ويشكك بنزاهة القضاء النظامي ،ويؤدي إلى مثل هذه السقطات ،وإذا كانت غاية إنشاء المحكمة هو التعجيل بإصدار قرارات الأحكام ،فان هذا التعجيل يضر بالعدل ،ويحرم المتهم من حقه من أن تأخذ إجراءات محاكمته وقتها لإصدار الحكم النزيه .
لماذا العجلة ؟ فأحكام القضاء النظامي ليست اقل دقة ونزاهة ،خاصة مع الرقابة القضائية التي لا تدع مجالا لتباطؤ غير مبرراو تاخير [email protected]
*المدير السابق لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل