آخر الأخبار
  القبول الموحد تعلن موعد وترتيبات امتحان الأردنيين الراغبين بالتجسير   الاستراتيجيات الأردني: 51% من الأردنيين لا يثقون في الحكومة   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى أبوظبي   وزارة الداخلية: 231 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم حتى 12 أيلول   لمواجهة أزمة الطاقة .. إيران تتجه نحو إقرار "يوم بلا سيارات"   لقاء يجمع بين وزيري العمل في الاردن ومصر .. وهذا ما دار بينهما   رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله أبو ظبي   صقور الأردن إلى ربع نهائي «آسياد ناغويا 2026»   توضيح صادر عن "هيئة الخدمة والإدارة العامة" بشأن المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام   بكلفة وصلت لـ 350 ألف دينار .. الحكومة تعلن إنتهاء أعمال الصيانة والتأهيل للطريق التنموي بمعان   ابوغزالة: الحرب لم توقف تدفق الاستثمارات للأردن   تشكيلات أكاديمية وإدارية في العلوم والتكنولوجيا (اسماء)   الامن : حجز المركبة والحبس شهرين وغرامة 300 دينار لمرتكبي هذه المخالفة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البريطاني   احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر في سماء الأردن نهار الاثنين   المستقلة للانتخاب: شهادة "جاهز" شرط للتنافس على المشاركة في إدارة الانتخابات المقبلة   فايز الدويري يعلن انتهاء علاقته مع قناة الجزيرة   %2.2 معدل التضخم في الأردن خلال 8 اشهر   اشتعال صهريج مواد نفطية يقطع الطريق الصحراوي بالاتجاهين   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة العزي من البادية الشمالية

تمديد حبس خالد شاهين غير قانوني

Sunday
{clean_title}


ليس لقرار محكمة امن الدولة أي سند قانوني يبيح لها تمديد حبس خالد شاهين مدة شهرين إضافيين لتعويض فترة علاجه خارج البلد...أولا لأنه ثبتت سلامة واقعة التسفير ،وكان الرجل مريضا بالفعل ولم يرتكب الفرار ،وبالتالي يجب احتساب مدة العلاج من مدة الحكم والإفراج الفوري عنه ،فلا يوجد في كافة مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 ما يمنع علاج النزلاء في الخارج.
المادة 25 من القانون تنص على انه (إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه ) ،وجاء النص مطلقا ،ولم يحدد إن كان المستشفى داخل أو خارج المملكة ،والمطلق حسب القواعد الفقهية يجري على إطلاقه ما لم يرد نص قانوني يقيده ،كما أن العام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل على تقييده ،وهذه هي المادة الوحيدة بكافة التشريعات الأردنية الناظمة لعلاج النزلاء في المستشفيات ولم تقيد بنص، فأين كانت المشكلة إذن؟ وما هو الخطأ طالما لا يوجد نص صريح يمنع العلاج في مستشفيات الدول الأخرى ،أو ما يلزم مراكز الإصلاح بمعالجة النزلاء حصرا في المستشفيات الأردنية ؟.والدليل على سلامة الإجراء انه لم تتم إحالة من قرروا عملية التسفير ونفذوها من ضباط الشرطة وأطباء وزارة الصحة إلى المحاكمة ،ولم تصدر قرارات قضائية تدينهم بسبب توافق أجراءتهم مع القانون.
وثانيا .لأننا لأول مرة نسمع بمصطلح (تمديد العقوبة) ،وهو مصطلح دخيل استحدثته محكمة امن الدولة بقرارها الغريب ،وليس له وجود في التشريعات الأردنية ،ولا يجوز عقد هيئه المحكمة للنظر في مشروعية السفر للعلاج وإصدار القرار، إضافة إلى أن المحكمة لاذت بالصمت ولم تحرك ساكنا إبان العملية التي شغلت الرأي العام حينها ،وبالتالي فان القرار ظالم واستمرار بقاء النزيل داخل السجن يعتبر حجزا للحرية ،وعلى مديرية الأمن العام ملاحظة أنها تنفذ قرارا غير مشروع ،وتبقي على النزيل إلى ما بعد الأجل المحدد لإطلاق سراحه بدون مبرر قانوني .
تجدر الإشارة إلى أن محاكم امن الدولة اختفت ،ولم يعد لها وجود إلا في المجتمعات المتخلفة والأنظمة الدكتاتورية ،لان وجودها يخالف مبادئ العدالة وحقوق الإنسان ،ويشكك بنزاهة القضاء النظامي ،ويؤدي إلى مثل هذه السقطات ،وإذا كانت غاية إنشاء المحكمة هو التعجيل بإصدار قرارات الأحكام ،فان هذا التعجيل يضر بالعدل ،ويحرم المتهم من حقه من أن تأخذ إجراءات محاكمته وقتها لإصدار الحكم النزيه .
لماذا العجلة ؟ فأحكام القضاء النظامي ليست اقل دقة ونزاهة ،خاصة مع الرقابة القضائية التي لا تدع مجالا لتباطؤ غير مبرراو تاخير [email protected]
*المدير السابق لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل