آخر الأخبار
  الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين   الصبيحي يدعو لوقف نزيف الرواتب التقاعدية الفلكية في الضمان   الأردن يستورد مليوني برميل نفط من السعودية عبر ميناء ينبع   إغلاق مفاجئ لأكاديمية لغات في عمّان يضيع حقوق الطلبة   النواب يباشر بدمج وزارتي التربية "والتعليم العالي" ويؤجل التنفيذ إلى 90 يوما   هل يحق للنواب رد القوانين بعد إحالتها للجان المختصة؟ .. جدل تحت القبة

جريمة جرش التي هزت الشارع الاردني بين تنازع النصوص القانونية

{clean_title}
تلك الجريمة التي تقشعر لها الابدان وتهتز لها الفرائض و تخالف كل القيم الدينية والاجتماعية هذه الجريمةتتنازعها من ناحية التطبيق القانوني العديد من النصوص القانونية حسب ما تم الاطلاع عليه من مصادر مختلفة ‏فإنه تم ‏تكييف القضية ابتداءً بجنحة الايذاء‏ ومن المتوقع على ضوء التقارير الأولية أن يتم اسناد جرم احداث عاهة ‏دائمة للمشتكى عليه ويكون ذلك وفقا لما وردا في نص المادة 335 من قانون العقوبات التي نصت على إذا ادى الفعل إلى قطع ‏او استئصال عضو او بتر احد الاطراف ‏أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ‏أو تسببه في أحداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ‏عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على 10 سنوات ‏وبالتالي إذا تم تطبيق هذا النص القانوني فتكون عقوبة ‏المشتكي عليه ما بين ثلاث سنوات وعشر سنوات وذلك سندآ لما وردا في الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العقوبات التي نصت على إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال المؤقتة و الاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى 20 سنة.
الا انة ومن خلال مصادر مطلعة سوف يتم احالة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى لملاحقة المشتكى علية بجناية الشروع بالقتل وحسب المصادر سوف يتم اسناد جناية الشروع التام بالقتل بحدود المادتين (376,70 من قانون العقوبات)ذلك انة ثابت من خلال المعلومات التي تم تداولها حول موضوع القضية بانة لولا التدخل الجراحي لترميم العين ومنع النزيف لأدى ذلك الى تلف في دماغ المشتكية وبناء على ذلك لو تم اسناد جناية الشروع بالقتل فسوف يتم تطبيق النصوص الواردة بقانون العقوبات حيث نصت المادة (326)من قانون العقوبات :(من قتل انسانآقصدآعوقب بالاشغال الشاقة عشرين سنة )
وبالتالي من خلال الاطلاع على مجمل المعلومات المتداولة حول حيثيات القضية فيكون هناك تنازع ظاهري في النصوص القانونيةوهو ما يسمى بالتعدد المعنوي للجرائم حسب المادة 57 من قانون العقوبات التي نصت على :1 اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعوبة الاشد.
والمقصود بذلك ان الفعل الصادر عن المشتكى علية باقتلاع عيني زوجتة يشكل احداث عاهة وفقآ للمادة 335 من قانون العقوبات وجناية الشروع بالقتل القصد او العمد حسب التوضيح اعلاة وبالتالي ان المحكمة عندما تنزل العقاب بالمشتكى علية تذكر جميع اوصاف الجريمة ثم تقوم بتوقيع الاشد علية وهي جناية الشروع بالقتل القصد او العمد.
ومن خلال الدراسات والاجتهادات القضائية فان التفريق بي الشروع بالقتل واحداث عاهة دائمة يكون حسب النية الجرمية لا بالوصف الذي يعطية الاطباء للاصابة فنية القتل تستظهرها المحكمة من ظروف وبينات الدعوى والنية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل امر داخلي يبطنة الجاني ويضمرة في نفسة ويثبت من ظروف الدعوى وبخاصة من الوسيلة المستعملة وميقية استعمالها ومكان اصابة المجني علية وظروف الاعتداء ونفسية الجاني وعلاقتة بالمجني علية ونوع الباعث .
وبالتالي حسب الاراء القانونية فالمشتكى علية سوف يلاحق عن جناية الشروع بالقتل العمد او القصد وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات التي تحدثت عن القصد الاحتمالي حيث نصت هذة المادة على :(تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها قابل بالمخاطرة ).
والقصد الاحتمالي حسب ما ذهب الية الفقة والقضاء هو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع ان يتعدى فعلة المنوي علية بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل اصلآ وان يتعدى فعلة الى الامر الاجرامي الاخر الذي وقع فعلآولم يكن مقصودآلة في الاصل وبالتالي فان قيام المشتكى علية بأقتلاع عيني زوجتة كان يتوقع وضمن دائرة المعقول ان يؤدي فعلة الى موت زوجتة الا انة استمر بفعلة باقتلاع عينيها ,فمن خلال المعلومات المتداولة وما قامت بروايتة المجني عليها فان زوجها كان يتوقع امكانية حدوث النتيجة وهي وفاتها ولم يحفل بذلك وقام باقتلاع عينيها فيعد بالتالي في حكم من توقع لزوم النتيجة وباشر نشاطة مريدآ حدوثها ومن قبل بالنتيجة بعد ان توقع امكانية حصولها يعد بمثابة من ارادها لان القصد الاحتمالي يعادل القصد المباشر في قيمتة القانونية .