آخر الأخبار
  الأمم المتحدة تغلق ملف الاتهامات الإسرائيلية للأونروا بسبب غياب الأدلة   7 مؤبدات لمنفذة تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول   الفايز: الدم الفلسطيني ليس رخيصا ولن يسامح فيه أي طفل فلسطيني   تحذير امني بخصوص حالة الطقس   مكتب سياسي جديد لحزب العمال للمشاركة في الانتخابات النيابية   الأردن .. تحذير من السيول والانزلاق على الطرقات السبت   الأمن العام يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة في الأماكن غير المخصصة أو عدم اتباع الإرشادات   أسعار النفط ترتفع عالميًا   فتح باب اعتماد المراقبين المحليين للانتخابات   تعرف على الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية   تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة وانخفاض على درجات الحرارة   الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد   توضيح رسمي حول التشويش على نظام "جي بي أس" في الأردن   وزير الصحة يرعى حفل حصول مركز خريبة السوق على شهادة الامتياز   اعلان حكومي بخصوص طريق جرش-المفرق   الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من رابطة الفنانين التشكيليين والتقدم الأكاديمي التربوي   بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية .. ما الذي جاء فيه؟   طبيب أردني يحذر الاردنيين من السجائر الالكترونية   مدعوون للتعيين في وزارة الصحة (أسماء)

جريمة جرش التي هزت الشارع الاردني بين تنازع النصوص القانونية

{clean_title}
تلك الجريمة التي تقشعر لها الابدان وتهتز لها الفرائض و تخالف كل القيم الدينية والاجتماعية هذه الجريمةتتنازعها من ناحية التطبيق القانوني العديد من النصوص القانونية حسب ما تم الاطلاع عليه من مصادر مختلفة ‏فإنه تم ‏تكييف القضية ابتداءً بجنحة الايذاء‏ ومن المتوقع على ضوء التقارير الأولية أن يتم اسناد جرم احداث عاهة ‏دائمة للمشتكى عليه ويكون ذلك وفقا لما وردا في نص المادة 335 من قانون العقوبات التي نصت على إذا ادى الفعل إلى قطع ‏او استئصال عضو او بتر احد الاطراف ‏أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ‏أو تسببه في أحداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ‏عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على 10 سنوات ‏وبالتالي إذا تم تطبيق هذا النص القانوني فتكون عقوبة ‏المشتكي عليه ما بين ثلاث سنوات وعشر سنوات وذلك سندآ لما وردا في الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العقوبات التي نصت على إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال المؤقتة و الاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى 20 سنة.
الا انة ومن خلال مصادر مطلعة سوف يتم احالة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى لملاحقة المشتكى علية بجناية الشروع بالقتل وحسب المصادر سوف يتم اسناد جناية الشروع التام بالقتل بحدود المادتين (376,70 من قانون العقوبات)ذلك انة ثابت من خلال المعلومات التي تم تداولها حول موضوع القضية بانة لولا التدخل الجراحي لترميم العين ومنع النزيف لأدى ذلك الى تلف في دماغ المشتكية وبناء على ذلك لو تم اسناد جناية الشروع بالقتل فسوف يتم تطبيق النصوص الواردة بقانون العقوبات حيث نصت المادة (326)من قانون العقوبات :(من قتل انسانآقصدآعوقب بالاشغال الشاقة عشرين سنة )
وبالتالي من خلال الاطلاع على مجمل المعلومات المتداولة حول حيثيات القضية فيكون هناك تنازع ظاهري في النصوص القانونيةوهو ما يسمى بالتعدد المعنوي للجرائم حسب المادة 57 من قانون العقوبات التي نصت على :1 اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعوبة الاشد.
والمقصود بذلك ان الفعل الصادر عن المشتكى علية باقتلاع عيني زوجتة يشكل احداث عاهة وفقآ للمادة 335 من قانون العقوبات وجناية الشروع بالقتل القصد او العمد حسب التوضيح اعلاة وبالتالي ان المحكمة عندما تنزل العقاب بالمشتكى علية تذكر جميع اوصاف الجريمة ثم تقوم بتوقيع الاشد علية وهي جناية الشروع بالقتل القصد او العمد.
ومن خلال الدراسات والاجتهادات القضائية فان التفريق بي الشروع بالقتل واحداث عاهة دائمة يكون حسب النية الجرمية لا بالوصف الذي يعطية الاطباء للاصابة فنية القتل تستظهرها المحكمة من ظروف وبينات الدعوى والنية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل امر داخلي يبطنة الجاني ويضمرة في نفسة ويثبت من ظروف الدعوى وبخاصة من الوسيلة المستعملة وميقية استعمالها ومكان اصابة المجني علية وظروف الاعتداء ونفسية الجاني وعلاقتة بالمجني علية ونوع الباعث .
وبالتالي حسب الاراء القانونية فالمشتكى علية سوف يلاحق عن جناية الشروع بالقتل العمد او القصد وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات التي تحدثت عن القصد الاحتمالي حيث نصت هذة المادة على :(تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها قابل بالمخاطرة ).
والقصد الاحتمالي حسب ما ذهب الية الفقة والقضاء هو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع ان يتعدى فعلة المنوي علية بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل اصلآ وان يتعدى فعلة الى الامر الاجرامي الاخر الذي وقع فعلآولم يكن مقصودآلة في الاصل وبالتالي فان قيام المشتكى علية بأقتلاع عيني زوجتة كان يتوقع وضمن دائرة المعقول ان يؤدي فعلة الى موت زوجتة الا انة استمر بفعلة باقتلاع عينيها ,فمن خلال المعلومات المتداولة وما قامت بروايتة المجني عليها فان زوجها كان يتوقع امكانية حدوث النتيجة وهي وفاتها ولم يحفل بذلك وقام باقتلاع عينيها فيعد بالتالي في حكم من توقع لزوم النتيجة وباشر نشاطة مريدآ حدوثها ومن قبل بالنتيجة بعد ان توقع امكانية حصولها يعد بمثابة من ارادها لان القصد الاحتمالي يعادل القصد المباشر في قيمتة القانونية .