آخر الأخبار
  ورقة سياسات تقترح: عطلة 3 أيام للموظف و6 أيام عمل للمؤسسة   الخرابشة وأعيان ونواب يتفقدون مشروع تعدين النحاس في أبو خشيبة   الأردن ضمن تحذيرات أميركية من إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء   إغلاق نزول خطير في الرويشد تحسبًا للسيول   الغذاء والدواء: خطة لتسريع وصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى   تمويل 10 ملايين يورو من هولندا للأردن   الأردن.. 70 مليون حركة عبر "كليك" خلال 3 أشهر   الحكومة تدرس تطوير ربط النقل العام إلى مطار الملكة علياء واستثمار أراضي الأوقاف   الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والإناث (تفاصيل)   الملك والرئيس العراقي يؤكدان ضرورة تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة   كيف تُغير التكنولوجيا تجربة التداول   أبو غلوس إخوان تطلق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة تمهيداً لإطلاق متجر إلكتروني متكامل   مشروع هولندي بـ10 ملايين يورو للحد من ترسبات سد الملك طلال   مكافحة المخدرات: لم نضبط أي حالة لتصنيع الكريستال من الصفر داخل الأردن   الضمان: الاعتراض على الراتب التقاعدي متاح وصرف الفروقات بأثر رجعي   إغلاقات مرورية من غور الصافي إلى العقبة الخميس والجمعة   الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة   مستقلة الانتخاب تعلن جداول الناخبين النهائية لغرف التجارة (رابط)   رسميا .. مبادرة ترشح الخصاونة لرئاسة النواب وتشكل لجنة للتفاوض مع الكتل   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الرصيفة

الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد

Monday
{clean_title}
أدانت محكمة جزاء إربد مواطنا عمل على تسخير أطفال من جنسية عربية ببيع محارم الورق على الإشارات الضوئية بإحدى محافظات المملكة، والحكم عليه بالحبس سنتين مع مصادرة مبلغ 3 دنانير كانت بحوزته.

وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة المشتكى عليه غيابيا بجــرم تسخير الغير للتسول خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات.

وفي تفاصيل القرار فإنه بعد ورود شكوى لمدعي عام إربد من قبل منظمي الضبط في لجنة مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالوظيفة الرسمية وضمن الاختصاص في منطقة إربد وأثناء قيامهم بعملهم الوظيفي تمت مراقبة المشتكى عليه وهو يقود "باص"، ويقوم بجلب أطفال من جنسية عربية وذلك لبيع الأوراق الصحية على الإشارات.

وبحسب لقرار المحكمة، فقد تبين أن المشتكى عليه يقوم بتسخير الأطفال للتسول، وتم ضبط المشتكى عليه بحوزته مبلغ مالي وقدره (3) دنانير، وتم تنظيم الضبط وجرت الملاحقة.

ووجدت المحكمة أن إقدام المشتكى عليه على تسخير مجموعة من الأطفال من جنسية عربية للتسول، من خلال احضارهم لبيع "الفاين" على الاشارة الضوئية، كما جاء في الضبط يجعل من أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جرم تسخير الغير لطلب الصدقة مـن الناس خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات ويتعين معه إدانته عن هذا الجرم.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه غيابيا عن جرم تسخير الغير على التسول المسند له خلافا لأحكام المادة (389/4) من قانون العقوبات وعملا بأحكام ذات المادة الحكم على المشتكى عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.

كما قررت المحكمة عملا بأحكام المادة (389/5) من قانون العقوبات مصادرة المبالغ المالية المضبوطة والبالغة (3) دنانير، والأمر بتسليمها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين
رؤيا.