آخر الأخبار
  أمانة عمان: الشوارع والأرصفة ملك للأمانة، وحق استخدامها يكون لجميع المواطنين   صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات   تشغيل 15 حافلة بنظام التردد بين إربد وجرش نهاية الشهر الحالي   بعد تجدّد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت .. وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً   النائب ديمة طهبوب: أمي من القدس سيدة المدائن وأس الأديان والحضارات وكان بيتهم يحوي المضافة وغرف النوم فقط بينما المرافق في الخارج   طقس العرب يكشف تفاصيل حالة الطقس للأيام القادمة   القاهرة تطالب بدعم دولي لإيوائها 10 ملايين لاجئ   العين الدكتور غازي الذنيبات يروي تفاصيل المشاجرة بين الرياطي وفريج   الإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة لـ "أكاديمية البرمجة من أورنج"   أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي   الخرابشة: نظام إدارة صندوق نقل الركاب سيوفر منح وقروض   المبعوث الأممي لليمن يرحب بمبادرة الأردن تسيير رحلات جوية إلى صنعاء   تحذير صادر عن "السفارة الأميركية" في الاردن   التوجيهي .. حرمان 6 طلبة والغاء دورتين امتحانيتين لـ 153   19.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي   الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت   م. أبو هديب: "كيمابكو" أول شركة من القطاع الخاص في المملكة تتبنى التزاماً طوعياً لخفض انبعاثات أكسيد النيتروز   الأمانة ترفع المساحة الخضراء إلى 4 أمتار للفرد   الجيش يعترض ويسقط 4 طائرات مسيّرة دخلت أجواء الأردن   د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثالث بتخريج طلبة الفصل الثاني (الفوج 33) ويُكرّم رئيسها السابق

محكمة الجنايات الكبرى تبرأ زوجة أب من تعذيب ابن زوجها اليتيم

Saturday
{clean_title}
رأت محكمة الجنايات الكبرى زوجة أب من 'تعذيب 'أبن زوجها ' يتيم الأم ' البالغ من العمر سنتين، بعد ان كان قد وصل الى المستشفى يعاني من تمزق بالكبد والقناة الصفراوية وإصابات اخرى وذلك لعدم رغبتها بوجود اولاد زوجها معها.

واعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي  وبعضوية القاضيين وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى برأت فيه المتهمة من جناية الشروع بالقتل العمد.

وجاء قرار المحكمة في الوقائع التي توصلت في ان النيابة العامة ساقت المتهمة للمحاكمة على سند من القول ان المتهمة هي زوجة المشتكي الذي كان قد سبق له الزواج من زوجة توفاه الله انجبت له ولدين وابنتين اصغرهم الطفل المجني عليه المولود عام 2013 .

والمشتكي بعد وفاة زوجته تزوج من المتهمة التي لم تانس لوجود اولاد زوجها معها في بيت الوجيه فقررت العمل على الخلاص منهم وعملت على تحييد عاطفتها وانقلبت على خصوصيتها كامرأة يفترض ان يكون احساس الامومة متجذرا لديها، حيث دأبت على ضرب اولاد زوجها وبالتحديد المجني عليه الطفل الاصغرالذي واظبت وفي غياب على ضربه على بطنه وراسه بادوات 'راضة' وبشكل متواصل واظبت ودون رحمة او شفقة على حرق جسده الغض بواسطة السجائر المشتعلة، الامر الذي ادى الى اصابته بجروح وتهتكات بالكبد بطول 10 سم وبقطع في القناة المرارية عند مدخل البنكرياس مع وجود تجمع دموي ونزف خلف الجدار المغطي للامعاء ونتيجة لذلك فقد اصبح الطفل يدخل في نوبات دوخة وغيبوبة.

وقامت المتهمة في ايار من عام 2015 باصطحابه الى احد المراكز الطبية وبعد معاينة الطبيب له تبين وجود الاصابات المذكورة على الطفل، وكذلك فانه وبسبب التعذيب المستمر والضربات الشديدة التي تلقاها من المتهمة ارتفعت نسبة السكر في الدم بنسبة 300، وجرى نقله الى مستشفى وبعد اجراء العمليات الاستكشافية له ظهرت عليه الاصابات والجروح والتهتكات وبقي الطفل قيد الاشراف الطبي الا ان حالته الصحية غير مستقرة وقد شكلت الاصابات اللاحقة به خطورة على حياته وهي من حيث طبيعتها اصابات خطرة.

وجاء في قرار المحكمة انها وجدت ان الطبيب علي المشرف على حالة الطفل اتفق مع الطبيب الشرعي همام القطاونة فيما يخص واقعة الدعس بالقدم فقط وحيث ان الطبيب الشرعي همام القطاونة حسم هذه المسالة بان الاصابة ناتجة عن الضغط الناتج عن قبضة اليد او القدم على البطن وليس الإرتطام فان المحكمة تستبعد شهادة شهود النيابة العامة الاطباء وذلك لانه لم يرد بها ما يربط المشتكية بالجناية المسندة اليها.

وبحسب قرار المحكمة لم يرد اي دليل يربط المتهمة بالجناية المسندة اليها، الامر الذي يتعين اعلان براءتها من الجناية المسندة لها وهي الشروع بالقتل العمد 3281 و70 من قانون العقوبات عدالة وقانونا ,ولعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمقنع علما بان القرار قابل للتمييز.