آخر الأخبار
  توضيح امني حول مشاجرة في احدى الجامعات جنوب عمان   1.227 مليار دينار فاتورة التقاعد خلال 8 اشهر   اجراء قرعة خدمة العلم وإعادة تفعيل المنصة للاستعلام عن المكلفين   5 متهمين بقضية كنيسة حمود بينهم 3 نفذوا الهجوم و2 باعاهم السلاح   الأشغال: 23 بلاغا خلال يومين وإغلاق تحويلة جسر الرامة مع كل حالة جوية   تحذير من مديرية الأمن العام   تمرين وطني الثلاثاء للوقوف على اختبار إجراءات السلامة العامة   البنك الأهلي الأردني يعيّن أمير السلعوس مديرًا للشؤون المؤسسية والتسويق وعضوًا في الفريق التنفيذي   أمن الدولة تستمع لشهود العيان بقضية كنيسة حمود   بنك الإسكان يدعم برنامج التمكين والإرشاد القيادي للقيادات النسائية في القطاع العام الأردني   مبتعث من عمّان الأهلية يشارك بمؤتمر دولي حول الطب التجديدي في هنغاريا   ورشة عمل في عمّان الأهلية لطلبة اللغتين الألمانية والإنجليزية لتعزيز مهارات التعلّم   ورشة في عمان الأهلية حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بقطاع الضيافة والسياحة   مركز صحة المرأة في عمّان الأهلية يدعم نادي التوعية بمرض الزهايمر   عمّان الأهلية تشارك بورشة متخصصة حول حفظ وتقييم التنوع الوراثي للموارد الوراثية النباتية   أمن الدولة تعقد ثاني جلسات محاكمة متهمي عملية حمود الإرهابية الأحد   الدقامسة يروي تفاصيل أول مواجهة مع الفكر التكفيري في السجن   83 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد   إدارة السير تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأمطار   المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية

الحكومة تسحب قانون "المالكين والمستأجرين" من الجريدة الرسمية!!

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اكدت مصادر ان الحكومة قامت خلال الايام القليلة الماضية بسحب التعديلات التي صدرت في الجريدة الرسمية بما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين والتي تلغي أجرة المثل من، وجاء ذلك بعد ان نشرت تعديلات المالكين والمستأجرين الخميس الماضي في الجريدة الرسمية، علماً بأن نشر القانون في الجريدة الرسمية يعني بالتاكيد دخوله حيز التنفيذ، لكن سحبه مجدداً يعني الاستمرار بالعمل بأجرة المثل غير الدستورية، إلى حين نشره مجدداً.


مصادر حكومية بررت سحب القانون من الجريدة الرسمية، في نسختيها المطبوعة والإلكترونية، بضرورة إعداد نظام من مجلس الوزراء يحدد فيه النسب المئوية المقررة للزيادة على أجور العقارات المؤجرة قبل 13 آب 2000، وفق نص القانون، ونشره بالتزامن معه، مضيفاً الى إنه وفي حال انتهاء مجلس الوزراء من هذا النظام، سينشر الأخير مع القانون بالتزامن في الجريدة الرسمية.

وفي حال نشر القانون مجدداً في الجريدة الرسمية، فإن العمل بأجر المثل المثير للجدل، لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31 آب 2000، يلغى تماماً، بأثر فوري، وليس بأثر رجعي،وستبقى اجرة المثل التي قضت بها المحاكم بقرار قطعي قبل تعديل القانون مؤخراً، في حين يمكن لمن لا زالت دعاواهم غير مفصولة بقرار قطعي (قرار من محكمة التمييز) الاستفادة من إلغاء أجر المثل.

وكان القانون ينص في المادة 5/أ/2 الملغاة لعدم دستوريتها على أن (يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000، بالاتفـاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجـارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار ، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار بأجر المثل قطعيا ونافذاً من تاريخ تقديم الطلب).

في حين ينص هذا البند بعد تعديله على أنه 'مع مراعاة الزيادات القانوني التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 13/8/2000، بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها'.

و'على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم والاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها خلال خمس سنوات، وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون'.

و'تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011، المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون'.

أما المادة 7 التي ألغيت من القانون فكانت تنص على أنه 'في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فانه يحق لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون او من الوفاة ، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيون او احدهم في اشغال المأجور لمدة ست سنوات على ان يراعى أجر المثل في كل الاحوال'، و'يستمر حق اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً او انفصالاً كنسياً باتاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق او الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000'.

وبعد التعديل أصبحت هذه المادة تقول إنه 'يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في إشغال المأجور، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور، حال زواجها من آخر'.

و'يستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا ذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور'.
''