آخر الأخبار
  أمن الدولة تستمع لشهود العيان بقضية كنيسة حمود   بنك الإسكان يدعم برنامج التمكين والإرشاد القيادي للقيادات النسائية في القطاع العام الأردني   مبتعث من عمّان الأهلية يشارك بمؤتمر دولي حول الطب التجديدي في هنغاريا   ورشة عمل في عمّان الأهلية لطلبة اللغتين الألمانية والإنجليزية لتعزيز مهارات التعلّم   ورشة في عمان الأهلية حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بقطاع الضيافة والسياحة   مركز صحة المرأة في عمّان الأهلية يدعم نادي التوعية بمرض الزهايمر   عمّان الأهلية تشارك بورشة متخصصة حول حفظ وتقييم التنوع الوراثي للموارد الوراثية النباتية   أمن الدولة تعقد ثاني جلسات محاكمة متهمي عملية حمود الإرهابية الأحد   الدقامسة يروي تفاصيل أول مواجهة مع الفكر التكفيري في السجن   83 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد   إدارة السير تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأمطار   المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية   استمرار تأثير الكتلة الباردة الأحد وأمطار في شمال ووسط المملكة   العفيف: محكمة أمن الدولة كانت تنظر سنوياً في 800 إلى 1000 قضية إرهابية   النائب الظهراوي يروي موقفاً مؤثراً مع رجل أعمال أردني خسر ثروته: الدنيا لا تدوم ودموع الرجال غالية   سوريا تنفي إرسال قوات إلى اليمن في "الوقت الراهن"   بمشاركة أكثر من 500 متسابق دولي.. ماراثون الرمال العالمي يعزز مكانة الأردن على خارطة السياحة الرياضية   تحذيرات من السيول في هذه المناطق - أسماء   سوريا: متضامنون مع الاردن   اليمن تُعزِّي الأردن باستشهاد أحد منتسبي الأمن العام

أمن الدولة تستمع لشهود العيان بقضية كنيسة حمود

Sunday
{clean_title}
استمعت محكمة امن الدولة اليوم الاحد لشهود العيان في قضية العملية الإرهابية التي استهدفت كنيسة حمود في محافظة الكرك، وراح ضحيتها 9 شهداء.

وحضر المتهمون بالقضية الجلسة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وكانت أكدت مصادر رسمية  ، أن 5 متهمين في قضية العملية الإرهابية منهم 3 نفذوا العملية بفتح النار على المشيعين في الكنيسة، فيما قام المتهمان الآخران ببيعهم السلاح المستخدم في العملية، وجميعهم أردنيون.

وعقدت محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية.

وكانت وجهت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة للمتهمين التهم التالية:

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.

6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.