جراءة نيوز - اخبار الاردن :
رفضت الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستأجرين توجه بعض الجهات البرلمانية إلى احتساب أجور العقارات بالعودة لأجر المثل في العقود المبرمة قبل 31/8/2000، مؤكدة أن أجر المثل هو مصطلح فقهي اجتهادي تحدده المحكمة مستعينة بأهل الخبرة السالمين عن الغرض في مكان الشيء المؤجر إذا كان عقارا، وفقا للناطق الإعلامي باسم الجمعية محمد الكيلاني،وبين الكيلاني أن الاستعانة بأهل الخبرة لها شروط حسب « نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لعام 2001» لم يؤخذ بها عند تقدير أجر المثل ومن هذه الشروط:
المادة6- أ- يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء ما يلي:.
1-ان يكون اردني الجنسية اتم الثلاثين من عمره.
2-ان يكون حسن السيرة والسلوك.
3-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الامانة.
4-ان لا تكون خدماته السابقة قد انهيت لدى أي جهة لاسباب تتعلق بالنزاهة او الامانة او الاخلاق العامة.
5-ان يكون حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الاولى من جامعة معترف بها او على شهادة من أي من الكليات او المعاهد المعترف بها.
6-ان يكون قد مارس العمل فعلياً في مجال اختصاصه خمس سنوات على الاقل بعد حصوله على المؤهل العلمي المشار اليه في البند (5) من هذه الفقرة.
واوضح الكيلاني ان الكثير من العقارات قد تم تقدير أجورها بواسطة الخبراء دون الشروط السابقة وكانت النتيجة أن كان القرار من محكمة الدرجة الأولى قطعيا قبل السابع من آذار الماضي ( قرار المحكمة الدستورية رقم 4/2013)، فما بني على باطل فهو باطل، ورغم أن الخبراء سالمون عن الغرض، إلا أنهم بشر تتفاوت نظرتهم وخبرتهم التجارية والعقارية فمن المستحيل أن يأتوا في كل تلك القضايا المنظورة بتقدير واحد لبدل أجر المثل حتى لو تساوت المساحات
وهنا سنجد أنفسنا أمام تقديرات وقرارات قضائية متفاوتة لذات العقار المؤجر أو بينه وبين العقار المجاور، حيث أن أجر المثل لا يسري على العقود الممتدة قانونيا حكميا بنص آمر من المشرع، بل يسري على: 1-الغاصب للعقار ( م700) من القانون المدني:» على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها، فإذا أبقاه تحت يده دون وجه حق كان ملزما بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر.2- الأجرة غير المقدرة بالعقد: م (664/2) مدني: « إذا كان بدل الإيجار مجهولا، جاز فسخ الإجارة ولزم أجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ» ولكن يكون الإيجار باطلا غير منعقد إذا إختلفت الأطراف على الأجرة لإنها ركن من أركان العقد. وحيث أن قرار المحكمة الدستورية نص على ما يلي:»
«وبالنسبة للطعن المتعلق بعدم دستورية اعتماد اجر المثل في تعديل قيمة الايجار بداعي انه يلحق اجحافا بالمستأجر، فان المحكمة ترى ان هذا الموضوع يخضع لسلطة المشرع التقديرية وان كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست هي الطريقة المثلى مع وجود وسائل اخرى للوصول الى تقدير الاجر العادل وبامكان المشرع اعتماد اي طريقة اخرى لتقدير الاجر العادل حسب ما يراه متلائما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اعتماد اي وسيلة اخرى لمثل هذا التقدير
الامر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن.» فلا شبهة دستورية باستبدال أجر المثل بنسب مئوية محددة من مجلس الوزراء لإن النص ينطق بما فيه دون لبس أو غموض، لإن أجر المثل بعد التطبيق بالسابق كان فيه شطط ومغالاة بالأجور ،حيث أن الحكومة هي أول من سيدفع الثمن باهظا لأجور مبانيها القديمة المستأجرة، ومع أنها تتبع سياسة شد الأحزمة على البطون وضبط النفقات وحتى تخفيضها إلا أن الوقت الحالي ليس ملائما لها للتخلي عن مبانيها المستأجرة والشروع بإنشاء مبان جديدة بسبب أجر المثل، والأمثلة كثيرة على غلاء الأجور للمباني الحكومية من أقسام للشرطة ومدارس ومراكز طبية.