جراءة نيوز - اخبار الاردن :
أصدر صندوق المعونة الوطنية تعليمات جديدة حرمت من خلالها كل أسرة تزيد فاتورتها الشهرية من الكهرباء والماء على 30 دينارا، من الحصول على المعونة الوطنية،وربطت التعليمات بين فاتورتي الكهرباء والماء والاجرة الشهرية التي حددتها بـ100 دينار شهريا وبحال زادت عن ذلك تمنع المعونة عن الاسرة.
وتعتبر التعليمات الجديدة والتي عممتها ادارة الصندوق على مكاتب الميدان الثانية خلال اقل من عام، اذ سبق للصندوق ان بدأ فعليا تطبيق تعليمات حديثة مطلع تموز الماضي،ووفقا لتفاصيل التعليمات فقد حرمت الاسر التي تمتلك منزلا او شقة وتزيد فاتورتا الماء والكهرباء على 30 دينارا شهريا من الحصول على المعونة الوطنية، كما حرمت كل أسرة تستأجر منزلا بأجرة شهرية تزيد على 100 دينار وتدفع فاتورتي ماء وكهرباء تزيد على 30 دينارا من المعونة.
واحتسبت التعليمات مقدار دخل ثابت عن الثروة الحيوانية التي تملكها الاسرة المنتفعة من المعونة او المتقدمة للاستفادة منها بحيث قدرت اربعة دنانير عن كل رأس من الاغنام او الماعز وبحد اعلى 16 رأسا، وقدرت دخل البقرة الواحدة بـ 40 دينارا على ان لايزيد عن بقرتين، فيما اشارت الى احتساب ما قيمته 15 دينارا عن كل رأس من الابل متيحة للاسرة امتلاك اربعة رؤوس من الابل كحد اعلى للاستفادة من المعونة.
ووضعت التعليمات معادلة تربط بين عدد افراد الاسرة وملكيتها للثروة الحيوانية كشرط للاستفادة من المعونة،وربطت التعليمات بين ملكية السيارة الخاصة بابناء الاسرة المستفيدة وسنة صنعها ومقدار المعونة، مقدرة الدخل الشهري عن السيارة الخصوصي التي لا يقل سنة صنعها عن 17 عاما بـ 35 دينارا، فيما قدرت دخل مركبات الاشغال الزراعية وملكيتها لرب الاسرة بـ 25 دينارا.
وقدرت دخل حافلة النقل الصغيرة وتعود ملكيته للابناء او لرب الاسرة الغائب او السجين ولا تقل سنة صنعه عن 15 عاما بـ 190 دينارا مساوية بين دخله والحد الادنى للاجور، مستثنية من ذلك السيارات المرخصة للمعوقين من الابناء،واستثنت التعليمات الاسر التي تمتلك اكثر من مركبة من الاستفادة من المعونة الوطنية، اضافة الى استثناء الاسر التي يمتلك اي من افرادها اي صنف آخر من السيارات لم يرد ذكره بالتعليمات.
ونصت التعليمات على عدم سحب رخصة السوق الخاصة بسيارات الركوب الخاصة والشحن دون الـ2500 كيلوغرام، فيما بينت ان يمتلك رخصة ركوب صغيرة عمومي وشحن لغاية خمسة طن، يسلم رخصته لغايات الاستفادة من المعونة وللفئات العاجزة عجزا كليا او من فئة العاجزين ماديا من سكان مراكز المحافظات والالوية،واستثنت التعليمات كل من يتقدم او يستفيد من المعونة من التخلي عن رخصته اذا ما كانت مخصصة لمركبات الاشغال الزراعية ورخصة السيارات الخاصة بالمعوقين، والدراجة الالية.
وعن الاسر طالبة الانتفاع من فئتي المطلقات وابنائهن واسر الاحوال الشخصية فقد اعتمدت التعليمات ما نسبته 8 بالمئة من دخل الاب المنتظم كنفقة لكل ابن/ ابنة مستحق للمعونة الشهرية، فيما حددت الحد الادنى للاجور والبالغ 190 دينارا لحساب دخل الاب الذي لا يمتلك دخلا ثابتا واقتطاع النسبة المقررة مقابلها من قيمة المعونة المستحقة، واستثنت التعليمات من احتساب نسبة الـ 8 بالمئة الفئات التي يكون فيها رب الاسرة مسجونا او ان يكون غائبا خارج البلاد، او ان يكون رب الاسرة مستفيدا من المعونة الوطنية.
وباتت التعليمات الجديدة تربط بين دخل الام المطلقة والابناء الذين يعيشون معها وذلك وفقا لمعادلة خاصة يتم من خلالها استثناء ما قيمته 58 دينارا وهي خط الفقر المطلق المحدد لغايات المعونة،وربطت التعليمات بين احقية منح المعونة الانسانية لوجود حالات مرضية تستدعي مصاريف اضافية للاسرة بمقدار خط الفقر المطلق لها، بحيث اذا نقص مجموع دخل افراد الاسرة ضمن الفقر المطلق (58 دينارا) يمكن لها الاستفادة من المعونة الانسانية فقط، محددة بنفس الوقت الحد الاعلى لمقدار الدخل للاسرة التي تحتاج للمعونة الانسانية اذ حددت 98 دينارا للاسرة التي لديها فرد واحد و156 دينارا للفردين، وحددت دخل الاسرة التي لديها 5 افراد فاكثر بـ 300 دينار.
وربطت بيع الاصول والممتلكات او العقارات او التنازل عنها بعد حصول الاسرة على المعونة باحقية منح المعونة من عدمها بحيث توقف المعونة بحال تجاوز بدل البيع او الثمن عن اجمالي المعونة التي منحت للاسرة لمدة ست سنوات لفئة اسر الايتام ولمدة 3 سنوات لباقي الفئات،وحددت التعليمات 45 دينارا كحد ادنى للمعونة التي تتقاضاها الاسر التي يوجد لديها دخل وتقل بعد حسبة الدخل عن تلك القيمة.