جراءة نيوز - اخبار الاردن :
طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» مجلس النواب السابع عشر، خاصة البرلمانيات، بالعمل على إقرار القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لعام (1959) وعلى وجه الخصوص المواد المتعلقة بالموظفات وعائلات الموظفين من نساء وأطفال، لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز.
وأشارت الجمعية، في بيان لها، الى أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبناءً على دعوة الحكومة تقدمت بتوصيات وملاحظات على قانون التقاعد المدني من شأنها أن تنصف الموظفات الأردنيات اللواتي يخضعن للقانون وإنهاء معاناتهن المستمرة طوال العقود الماضية.
ورحبت «تضامن» بالتجاوب الحكومي الإيجابي حيث تم الأخذ بالتوصيات والملاحظات وأدرجت في مشروع القانون المعدل الذي سيرفع مع (12) مشروع قانون معدل آخر الى مجلس النواب الجديد للنظر فيها في أولى جلساته التي من المتوقع أن تعقد خلال شهر شباط المقبل.
ونوهت «تضامن» الى أن التعديلات على القانون المعدل لقانون التقاعد المدني والمتعلقة بالموظفات شملت إلغاء ثلاث مواد هي المواد (24، 33، 34) وتعديل ثلاث مواد أخرى هي المواد (2، 15، 31).
واستعرض البيان كافة التفاصيل الخاصة بالقانون، داعيا الى أخذ هذه التفاصيل بعين الاعتبار.
وأوضح أن المادة (2) من القانون الأصلي تنص على أنه «تعني كلمة (الموظف): الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او أي موظف أو مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة».
والتعديل المقترح هو «تعني كلمة (الموظف): الموظف/ الموظفة الأردني/ الأردنية المصنف/ المصنفة الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او أي موظف/ موظفة او مستخدم/ مستخدمة آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة».
وجاء في الأسباب الموجبة للتعديل أنه درجت العديد من القوانين في الأردن على النص على مراعاة النوع الاجتماعي في التعريفات في المادة الثانية منها كقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ما يؤدي الى تطبيق القانون على كل من الموظف والموظفة.
وأضافت «تضامن» أن الأسباب الموجبة لتعديل المادة (15) تستند الى عدم جواز التمييز بين الموظف والموظفة، وأنه لا داعي لإحالة الموظفة في سن أصغر للتقاعد لمخالفة ذلك أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وأشارت الإحصاءات الى أن العمر المتوقع للنساء أعلى من العمر المتوقع للرجال، إضافة الى أن الأعباء العائلية الملقاة على النساء تخف حدتها بعد (20) عاماً، ولضمان استفادة الموظفة من العائدات التقاعدية المترتبة على الخدمة الأطول.
أما التعديل المقترح للمادة (31) فهو «يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو الموظفة أو المتقاعد أو المتقاعدة المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون: (أ) الزوج (ب) البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم (ج) البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات (د) الوالدان».
وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل المادة (31) أنه لا يجوز التمييز بين الموظفين ذكوراً وإناثاً، فما هي الحكمة من عزوبية الموظف لشمول والده بأحكام القانون؟ وما هو معيار المعيل الوحيد؟ هل كونه ابنه الوحيد؟ أم أن الموظف صاحب الدخل الوحيد بين إخوته؟.
وأشارت «تضامن» الى اقتراح إلغاء المادة (24) في القانون الأصلي التي تنص على أن «الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الاكثر ويوقف الاخر».
وبررت الأسباب الموجبة لإلغاء هذه المادة بأنه على الرغم من أن هذا مبدأ عام بموجب المادة (38) التي لا تجيز الجمع بين راتبي التقاعد، وإذا ما استحق أحد أفراد العائلة أكثر من راتب تقاعد فيخصص له الراتب الأكبر، إلا أنه لا يحقق العدالة، حيث إن الموظفة المتقاعدة كان يقتطع من راتبها العائدات التقاعدية طيلة فترة عملها (بمعنى أن كلا الراتبين كانت تتم عليهما الاقتطاعات التقاعدية) ولا يعقل أن يتساوى من لا يساهم في صندوق التقاعد مع من يساهم.
كما اقترح إلغاء المادة (33) من القانون الأصلي التي تنص على أنه: «يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند تزوجهن على أن يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن أرامل أو مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً. أما البنات والأمهات اللواتي فكن متزوجات عند وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفقاً لاحكام هذا القانون».
وورد في الأسباب الموجبة: ما الداعي لقطع الراتب عن الزوجات والبنات والأمهات بالزواج؟، وحتى لا يتم تعزيز مفهوم المرأة المعالة بمعنى المرأة معالة من ابن أو أب أو زوج فيجب إلغاء هذه المادة حيث لهن الحق في التأمينات التقاعدية الممنوحة للزوج أو للابن أو للأب لدورهن الفعال في جني هذا الدخل أثناء حياة مورثهن. كما أن الزواج بعد الترمل غير محرم وإنما مستحب شرعاً، فما الداعي لمعاقبة الأرملة إذا ما تزوجت؟، كما أن قطع راتب الزوجة أو البنت أو الأم إذا ما تزوجت فيه إجحاف بحقوقهن، ومن الواقع الإجتماعي والديني يجب تشجيع الزواج وليس محاربته.
وأضافت «تضامن» أنه اقترح أيضاً إلغاء المادة (34) من القانون الأصلي التي تنص على أنه: «لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت أيضاً ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم».
وجاء في الأسباب الموجبة لإلغاء هذه المادة أنها تميز بين الموظف والموظفة، حيث إن الموظف يورث زوجته وأفراد عائلته راتبه التقاعدي أو المكافأة أو التعويضات بدون أية قيود أو شروط، أما الموظفة فتورث راتبها التقاعدي بشروط.
وأكدت «تضامن» أن التوصيات المقترحة من تعديل مواد وإلغاء أخرى، وموافقة الحكومة على إدراجها في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لا تعمل فقط على إنصاف الموظفات الأردنيات وإنما ستنصف أيضاً عائلاتهن وتعمل على تحسين مستوى المعيشة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.