آخر الأخبار
  وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي   المجالي سفيرة للأردن في البرازيل   عجلون: دعوات لإشراك الشباب في خطط التنمية ومواجهة التحديات   الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي   ديوان المحاسبة يستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لـ"الأرابوساي"   إرادة ملكية بالتعديل على حكومة حسان .. المصري وشحادة ومحافظة   مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي

Tuesday
{clean_title}
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستقوم بإرسال إشعارات تبليغ إلى (35) ألف مؤسسة فردية فعّالة حاصلة على رخص مهن سارية المفعول، والتي لم يتم شمولها بعد بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك تمهيداً لشمولها وشمول أصحابها بمظلة الضمان.

وبيّنت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الشرط الأساسي المتمثل بوجود عامل واحد على الأقل يعمل فعلياً في المؤسسة، بما يوجب على صاحب العمل — في حال عدم عمله فيها بنفسه — مراجعة أحد فروع المؤسسة لتسجيل عامل واحد على الأقل.

وأشارت في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن هناك حالات استثناء من إشعارات التبليغ وتتمثل في :

اولاً: أصحاب العمل من الذكور الذين بلغت أعمارهم 60 سنة فأكثر.
ثانياً: أصحاب العمل من الإناث اللواتي بلغت أعمارهن 55 سنة فأكثر.
ثالثاً: الحاصلون على راتب التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي.
رابعاً: أصحاب الراتب التقاعدي المخصص وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري.

وأكدت المؤسسة أن المؤسسات الفردية المستثناة من إشعارات التبليغ، سيتم إخضاعها لتفتيش ميداني للتحقق من وجود عاملين فيها من غير أصحاب العمل أنفسهم.

وأوضحت المؤسسة حول إشعارات التبليغ المرسلة والمتضمنة ضرورة الشمول بالضمان الاجتماعي ان هناك مهلة 15 يوماً للاستجابة وتسوية وضع المؤسسة، مبينةً أنه عند انقضاء المهلة دون تجاوب سيتم إرسال قرارات الشمول للمنشأة، مشيرةً إلى أنه من حق المنشآت التي تم إرسال قرارات الشمول إليها الاعتراض ويُنظر في الاعتراض وفق المعزّزات المقدَّمة والتفتيش الميداني إن تطلب الأمر ذلك.

وختمت المؤسسة بيانها بدعوة هذه المؤسسات إلى تصويب أوضاعها من خلال التوجّه إلى أقرب فرع من فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتسوية أوضاعها ضمن المهلة المحددة تجنباً لفرض غرامات وفوائد على عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي، حيث يمكن لأصحاب المؤسسات تجاوز هذه الآثار من خلال التجاوب مع إشعارات التبليغ والمبادرة الطوعية بالشمول قبل صدور قرار الشمول الرسمي.