آخر الأخبار
  القرالة مديرا لترخيص المهن والمؤسسات الصحية   ولي العهد لخريجي مؤتة: أسأل المولى لهم التوفيق بخدمة الأردن الأغلى   الصفدي ومونتينيغرو يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين   الإفتاء تصدر كتيباً عن أحكام الأضحية والعقيقة   الأمانة: أكثر من 400 حظيرة لبيع الأضاحي   اعتبارا من يوم غد الأربعاء .. تخفيضات وعروض ترويجية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية   الاردن يتفوق في تصنيف الجوازات على مصر ولبنان وليبيا واليمن والعراق وسوريا   تحذير أمني للمواطنين من طرق إحتيال جديدة   الصناعة والتجارة: تكثيف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال عيد الأضحى   مندوبا عن الملك .. ولي العهد يرعى تخريج الفوج 34 من الجناح العسكري بمؤتة   وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاء   البلبيسي تطلع على تجربة الجمارك في الثقافة المؤسسية وتشهد إطلاق نظام نبض الجمارك   أكثر من 29 ألف خدمة علاجية لمرضى غزة عبر المستشفى الإماراتي العائم بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   الإحصاءات: أكثر من 22 ألف عامل في قطاع المعلومات والاتصالات بالأردن   أورنج الأردن تشارك في فعالية 'Femi Tech' دعماً لتمكين المرأة في التكنولوجيا   مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل طفلين من قطاع غزة   تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين في عيد الأضحى   وزير الأشغال يوجه بتوسعة وتأهيل مواقع حيوية من طريق بغداد الدولي   مواقع بيع الأضاحي في عمان - أسماء   انخفاض الحوادث السيبرانية 16% خلال الربع الأول من 2026

أبو ظبي: امرأة ترفض إعادة 33 ألف درهم إلى صديقها.. اعتبرتها هدية

Tuesday
{clean_title}
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة طلب فيها إلزامها برد 33 ألف درهم، أقرضها إياها لشراء سيارة، فيما أنكرت المدعى عليها، وأكدت أنها كانت هدية من المدعي.

وأشارت المحكمة إلى أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 33 ألف درهم، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليها طلبت منه قرضاً بمبلغ المطالبة، لتتمكن من شراء سيارة لها، لعدم توافر السيولة لديها، ووعدته بسداد الدَّين وقت توافره، وقال إنه حوّل المبلغ لها، بحكم علاقة الصداقة التي تجمعهما، إلا أنها بدأت بمماطلته والتسويف، ولم تقم بإعادته إليه على الرغم من مطالباته المتكررة.

وأرفق المدعي سنداً لدعواه صوراً من تحويلات بنكية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، التمست في ختامها رفض الدعوى.

وخلال استجواب هيئة المحكمة للمدعي، قرر أن المدعى عليها طلبت منه، منتصف العام الماضي، قرضاً لشراء سيارة وسداد مبلغ إيجار سيارة، وبحكم الصداقة التي بينهما، حوّل المبلغ إلى حسابها وحساب معرض السيارات، إلا أنها لم تفِ بالدين، فيما أنكرت المدعى عليها خلال استجوابها جميع ما جاء في أقوال المدعي، وقررت أنه أرسل إليها المبلغ هدية لها ولأولادها.

ووجهت المحكمة اليمين المتممة إلى المدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بإقراض المدعى عليها مبلغ 33 ألف درهم بناء على طلبها على أن تعيد المبلغ، إلا أنها لم تقم بإعادته أو أي جزء منه وأن ذمتها مشغولة لصالحي بذلك المبلغ والله على ما أقول شهيد».

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناص حججهم ودفاعهم، كما أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي حوّله إلى حسابها، كونه على سبيل القرض، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.

وأشارت إلى أن ادعاء المدعي جاء مرسلاً من دون تقديم الدليل على صحة الواقعة وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم تقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.