آخر الأخبار
  الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة   العثور على جثة فتاة أسفل جبل الكسارات في رأس العين   "التوثيق الملكي" يعرض وثيقة فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي   ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني   مقر لحلف الناتو في الأردن لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي   توضيح امني حول فيديو جرى تداوله وظهر خلاله ما جرى بين عدد من الأشخاص داخل محل اثاث مستعمل في عمان   بعد تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد .. "الخارجية الاردنية" تعزي الهند والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال   تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن "المنصات التعليمية"   الأردن يعزي جنوب أفريقيا بضحايا العواصف الثلجية والأمطار   تقرير: عبء نزوح السوريين يشكل ضغطا على الأردن   مسؤول أذري يؤكد عمق العلاقات مع الأردن   الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بشأن "جمعية الهلال الأخضر"! بيان   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   تعرف على موعد الانقلاب الصيفي   اكتشاف 97 طفلا عاملا حتى أيار   ايقاف معاملات الاحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية   اجتماع حكومي لضمان توريد الاسفلت بالأردن   الخيرية الهاشمية : توزيع 616 أضحية على أكثر من 2400 أسرة   تسجيل 30 براءة اختراع في أول خمسة أشهر من العام الحالي   الأردنيون انفقوا 804 مليون دولار على السياحة في الخارج خلال 2025

أبو ظبي: امرأة ترفض إعادة 33 ألف درهم إلى صديقها.. اعتبرتها هدية

{clean_title}
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة طلب فيها إلزامها برد 33 ألف درهم، أقرضها إياها لشراء سيارة، فيما أنكرت المدعى عليها، وأكدت أنها كانت هدية من المدعي.

وأشارت المحكمة إلى أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 33 ألف درهم، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليها طلبت منه قرضاً بمبلغ المطالبة، لتتمكن من شراء سيارة لها، لعدم توافر السيولة لديها، ووعدته بسداد الدَّين وقت توافره، وقال إنه حوّل المبلغ لها، بحكم علاقة الصداقة التي تجمعهما، إلا أنها بدأت بمماطلته والتسويف، ولم تقم بإعادته إليه على الرغم من مطالباته المتكررة.

وأرفق المدعي سنداً لدعواه صوراً من تحويلات بنكية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، التمست في ختامها رفض الدعوى.

وخلال استجواب هيئة المحكمة للمدعي، قرر أن المدعى عليها طلبت منه، منتصف العام الماضي، قرضاً لشراء سيارة وسداد مبلغ إيجار سيارة، وبحكم الصداقة التي بينهما، حوّل المبلغ إلى حسابها وحساب معرض السيارات، إلا أنها لم تفِ بالدين، فيما أنكرت المدعى عليها خلال استجوابها جميع ما جاء في أقوال المدعي، وقررت أنه أرسل إليها المبلغ هدية لها ولأولادها.

ووجهت المحكمة اليمين المتممة إلى المدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بإقراض المدعى عليها مبلغ 33 ألف درهم بناء على طلبها على أن تعيد المبلغ، إلا أنها لم تقم بإعادته أو أي جزء منه وأن ذمتها مشغولة لصالحي بذلك المبلغ والله على ما أقول شهيد».

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناص حججهم ودفاعهم، كما أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي حوّله إلى حسابها، كونه على سبيل القرض، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.

وأشارت إلى أن ادعاء المدعي جاء مرسلاً من دون تقديم الدليل على صحة الواقعة وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم تقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.