آخر الأخبار
  المومني: الأردن لن يكون ساحة حرب ونعمل على تخفيف آثار الأزمة   خروج 8,032 مشتركا اختياريا من الضمان خلال شهر بعد إعلان التعديل   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية " الفارس الشهم 3" ترسل شحنة طبية لغزة بتكلفة تجاوزت 2 مليون درهم   الوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة يعلق على عمل رئيس وزراء سابق لدى دولة أجنبية   هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب   صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر   الجمعية الفلكية: الرؤية بالعين المجردة الخميس "غير ممكنة عمليا" في المملكة   السعودية تستعد لتحري هلال العيد .. ومركز الفلك: رؤيته مستحيلة   عيد الفطر .. الجمعة في تركيا والسبت في سنغافورة   أبو غزالة: ما يجري يتجاوز كونه مواجهة عابرة .. وقد يستمر لفترات قد تتجاوز عامًا كاملًا   البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك   الحكومة تصرف 2.5 مليون دينار لدعم مخزون المؤسسة الاستهلاكية   الأحوال المدنية: استمرار خدمة تجديد جوازات السفر في العيد   الأردن يشارك في اجتماع عربي تستضيفه السعودية للتشاور والتنسيق   الفلكية الفلسطينية: لا يوجد هلال لرصده الأربعاء .. والعيد الجمعة   التنفيذ القضائي تدعو مالكي مركبات إلى تصويب أوضاعهم قبل العيد   سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الأربعاء   السفارة الأمريكية في عمّان تصدر تنبيهًا أمنيًا لمواطنيها   استشهاد 3 رجال أمن في مداهمة مطلوب خطير شرق العاصمة   هل أنتعشت الاسواق الاردنية بعد صرف الرواتب؟ جمال عمرو يجيب ..

أبو ظبي: امرأة ترفض إعادة 33 ألف درهم إلى صديقها.. اعتبرتها هدية

{clean_title}
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة طلب فيها إلزامها برد 33 ألف درهم، أقرضها إياها لشراء سيارة، فيما أنكرت المدعى عليها، وأكدت أنها كانت هدية من المدعي.

وأشارت المحكمة إلى أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 33 ألف درهم، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليها طلبت منه قرضاً بمبلغ المطالبة، لتتمكن من شراء سيارة لها، لعدم توافر السيولة لديها، ووعدته بسداد الدَّين وقت توافره، وقال إنه حوّل المبلغ لها، بحكم علاقة الصداقة التي تجمعهما، إلا أنها بدأت بمماطلته والتسويف، ولم تقم بإعادته إليه على الرغم من مطالباته المتكررة.

وأرفق المدعي سنداً لدعواه صوراً من تحويلات بنكية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، التمست في ختامها رفض الدعوى.

وخلال استجواب هيئة المحكمة للمدعي، قرر أن المدعى عليها طلبت منه، منتصف العام الماضي، قرضاً لشراء سيارة وسداد مبلغ إيجار سيارة، وبحكم الصداقة التي بينهما، حوّل المبلغ إلى حسابها وحساب معرض السيارات، إلا أنها لم تفِ بالدين، فيما أنكرت المدعى عليها خلال استجوابها جميع ما جاء في أقوال المدعي، وقررت أنه أرسل إليها المبلغ هدية لها ولأولادها.

ووجهت المحكمة اليمين المتممة إلى المدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بإقراض المدعى عليها مبلغ 33 ألف درهم بناء على طلبها على أن تعيد المبلغ، إلا أنها لم تقم بإعادته أو أي جزء منه وأن ذمتها مشغولة لصالحي بذلك المبلغ والله على ما أقول شهيد».

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناص حججهم ودفاعهم، كما أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي حوّله إلى حسابها، كونه على سبيل القرض، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.

وأشارت إلى أن ادعاء المدعي جاء مرسلاً من دون تقديم الدليل على صحة الواقعة وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم تقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.