آخر الأخبار
  الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا   الخالدي يكشف عن "خدمة المعالجة المركزية لمعاملات الافراز" في دائرة الأراضي والمساحة   الملك يطلع على خطة تطوير "عمرة" .. وهذا ما شدد عليه   بعد هجوم سيدني .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات   قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن   الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال   مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط   عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026   أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ   السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف   أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع

أبو ظبي: امرأة ترفض إعادة 33 ألف درهم إلى صديقها.. اعتبرتها هدية

{clean_title}
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة طلب فيها إلزامها برد 33 ألف درهم، أقرضها إياها لشراء سيارة، فيما أنكرت المدعى عليها، وأكدت أنها كانت هدية من المدعي.

وأشارت المحكمة إلى أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 33 ألف درهم، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليها طلبت منه قرضاً بمبلغ المطالبة، لتتمكن من شراء سيارة لها، لعدم توافر السيولة لديها، ووعدته بسداد الدَّين وقت توافره، وقال إنه حوّل المبلغ لها، بحكم علاقة الصداقة التي تجمعهما، إلا أنها بدأت بمماطلته والتسويف، ولم تقم بإعادته إليه على الرغم من مطالباته المتكررة.

وأرفق المدعي سنداً لدعواه صوراً من تحويلات بنكية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، التمست في ختامها رفض الدعوى.

وخلال استجواب هيئة المحكمة للمدعي، قرر أن المدعى عليها طلبت منه، منتصف العام الماضي، قرضاً لشراء سيارة وسداد مبلغ إيجار سيارة، وبحكم الصداقة التي بينهما، حوّل المبلغ إلى حسابها وحساب معرض السيارات، إلا أنها لم تفِ بالدين، فيما أنكرت المدعى عليها خلال استجوابها جميع ما جاء في أقوال المدعي، وقررت أنه أرسل إليها المبلغ هدية لها ولأولادها.

ووجهت المحكمة اليمين المتممة إلى المدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بإقراض المدعى عليها مبلغ 33 ألف درهم بناء على طلبها على أن تعيد المبلغ، إلا أنها لم تقم بإعادته أو أي جزء منه وأن ذمتها مشغولة لصالحي بذلك المبلغ والله على ما أقول شهيد».

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناص حججهم ودفاعهم، كما أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي حوّله إلى حسابها، كونه على سبيل القرض، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.

وأشارت إلى أن ادعاء المدعي جاء مرسلاً من دون تقديم الدليل على صحة الواقعة وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم تقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.