آخر الأخبار
  الدوريات الخارجية: حركة انسيابية في جميع الطرق   السير: نسبة كبيرة من المواطنين التزمت بالإرشادات خلال المنخفض   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   أجواء باردة وتحذيرات من الضباب والصقيع   شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً

الكويت.. معاقبة الخاطف حتى إن تزوج مِن مَن خطفها

{clean_title}
في خطوة تصحيحية، ألغت الكويت المادة 182من قانون الجزاء في البلاد، حيث تقضي المادة بإعفاء الخاطف من العقوبة حال تزوج مِن مَن خطفها.

وشدد وزير العدل، ناصر السميط، على أن المادة التي وافق مجلس الوزراء على إلغائها تعد مادة مخالفة للدستور، فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية، وذكر السميط لـ القبس: "لقد كان المتهم يتزوج المخطوفة، وبعد حفظ القضية بأسابيع يطلقها، مما يتسبب بأضرار بالغة عليها، كما يمثل ذلك خطراً كبيراً على المجتمع".

وذكر أن "إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء له أسباب عدة، أهمها أن لدينا فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية بمخالفة المادة لأحكام الشريعة، كما أنها مخالفة للدستور أيضاً".

وعقب اجتماع المجلس الوزراء الكويتي، ذكر السميط أن مشروع إلغاء المادة يأتي انطلاقاً من التزام الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقيد بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح أن إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء يجسد حرص الكويت على تحقيق الردع تجاه مرتكبي جرائم الخطف وعدم الاعتداد بأي ذريعة كانت للإفلات من المساءلة الجنائية ويعزز ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف بما ينسجم مع التطورات التشريعية الحديثة ويكرس حماية المجني عليهن من أي ضغوط اجتماعية قد تمس حقوقهن الأصيلة.

وأضاف أن "إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء جاء في إطار إصلاحات تشريعية شاملة تهدف لتعزيز حماية المجني عليهن وتكريس مبدأ عدم جواز تبرير الجرائم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية".

يذكر أن المادة 182 من قانون الجزاء نصت على التالي "إذا تزوج الخاطف ممن خطفها زواجاً شرعياً بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف لم يحكم عليه بعقوبة ما".