آخر الأخبار
  آل البيت: فصل طلبة شاركوا في المشاجرة واستمرار التحقيقات   الآثار تحذّر: أوهام «الدفائن والكنوز» تقود للنصب وتدمير مواقع أثرية في الأردن   الحاج توفيق: نريد الانتقال من "صنع في الصين" إلى "صنع في الأردن"   أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   هذا ما تم ضبطه من قبل كوادر سلطة المياه في أم الرصاص والقويرة   موجة حارة قادمة للمملكة في هذا الموعد   "مراقبة الشركات" في تطور مستمر .. وإستسحان واسع لقرارات الدكتور وائل العرموطي بين الشركات والمستثمرين .. تفاصيل   الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يُحاضِر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الأزمات الاقتصادية والأمن الوطني   النفط يرتفع وسط غموض بشأن الصادرات عبر مضيق هرمز   تنويه حول التسجيل في رياض الأطفال الحكومية   70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية   الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة   تكريم مكلفين متفوقين في الثانوية العامة بمركز تدريب خدمة العلم   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي   2.5 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال النصف الأول من العام   الملك يبحث في شنغهاي فرص توطيد التعاون السياحي والثقافي مع الصين   المصري يتراجع عن تحميل النواب تأخير الإدارة المحلية: الحكومة تأخرت به   وفاة شاب غرقًا داخل قناة الملك عبدالله

الكويت: الجنايات تبرئ رئيس اتحاد الكرة ونائبه بقضية أحداث مباراة العراق

Wednesday
{clean_title}
قضت محكمة الجنايات ببراءة رئيس اتحاد كرة القدم السابق هايف الديحاني ونائبه أحمد عقلة والأمين العام صلاح القناعي في قضية أمن دولة من خلال فشل تنظيم أحداث مباراة الكويت والعراق، إضافة الى تهم إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة للعلاقات الكويتية العراقية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز المتهمين الثلاثة احتياطياً بالسجن المركزي لمدة 21 يوما، ومن ثم قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلهم بكفالة ألف دينار وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحصلت صحيفة القبس على حيثيات الحكم على خلفية أحداث تنظيم مباراة الكويت والعراق، التي جرت في سبتمبر الماضي على استاد جابر.

وقالت المحكمة في حيثياتها انه لما كان من مبادئ قانونية وهدياً بها وبإنزالها على واقعة الدعوى فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها وملابساتها وبالأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة عن بصر وبصيرة، فإنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه بشأن التهمتين المسندتين إلى المتهم الأول وكذا التهمة المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث، إذ إنه بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول فإن التصريح بوسائل التواصل الاجتماعي عن الموافقة على استقبال الكويت لعدد 200 مشجع عراقي لا يعد من قبيل الأخبار أو الاشاعات الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

واضافت المحكمة: إذ أنه لم يصدر من المتهم قولاً ينطوي على خطر معين أو ينال من هيبة الدولة وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يتسبب ما قاله المتهم في إضعاف هيبة الدولة في الخارج واعتبارها أو الإضرار بسمعتها، فجملة ما تحدث عنه المتهم لا يتفق مع فكرة إضعاف الدولة، وبالتالي فإن الركن المادي لتلك الجريمة غير متوافر، فضلاً عن أن المحكمة ترجح دفاع المتهم من أنه أدلى بذلك التصريح بحسن نية وذلك استناداً على ما تم إخطاره به من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بناء على اجتماعها مع وزارة الداخلية بالسماح بدخول عدد (200) مشجع عراقي فقط أسوة بنظام المعاملة بالمثل مع الاتحاد العراقي ولم يكن يقصد إذاعة أخبار كاذبة أو إضعاف هيبة الدولة أو اعتبارها.

وتابعت المحكمة: ومن ثم فإنه من جماع ما تقدم تضحى أركان تلك الجريمة منتفية من الأوراق وهو ما تنهار معه التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته منها عملا بالمادة ۱/۱۷۲ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وزادت المحكمة: أما بشأن التهمة الثانية المنسوبة إلى المتهم الأول والتهمة المنسوبة إلى المتهمين الثاني والثالث فإن المحكمة بعد أن وقفت على مسلك المتهمين جميعاً من واقع صفاتهم الوظيفية إبان إقامة تلك المباراة بتاريخ الواقعة وما اقترن بها من وقائع سابقة ترى أنه ليس من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وإن تكشفت اثار تقاعسهم عن أداء مهام تنظيم تلك المباراة من سوء صون الجموع والقصور في إعداد وتهيئة مكان إقامة المباراة، إلا أن المساءلة عن ذلك التقاعس لا يكون في نطاق جرائم أمن الدولة الخارجي ولا يسبغ عليه ما يمس بالمصالح القومية للبلاد، وهو مما لا يجوز التوسع فيه وتحميل النصوص الجزائية ما لا تحتمله، فضلاً عن عدم توافر ثمة قصد جنائي لدى المتهمين، ومن ثم فإنه تنتفي من الأوراق الأركان القانونية لتلك الجريمة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المنسوبة إليه وبراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمة المنسوبة إليهما عملا بنص المادة ۱/۱۷۲ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.