آخر الأخبار
  تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية

الكويت: الجنايات تبرئ رئيس اتحاد الكرة ونائبه بقضية أحداث مباراة العراق

Monday
{clean_title}
قضت محكمة الجنايات ببراءة رئيس اتحاد كرة القدم السابق هايف الديحاني ونائبه أحمد عقلة والأمين العام صلاح القناعي في قضية أمن دولة من خلال فشل تنظيم أحداث مباراة الكويت والعراق، إضافة الى تهم إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة للعلاقات الكويتية العراقية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز المتهمين الثلاثة احتياطياً بالسجن المركزي لمدة 21 يوما، ومن ثم قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلهم بكفالة ألف دينار وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحصلت صحيفة القبس على حيثيات الحكم على خلفية أحداث تنظيم مباراة الكويت والعراق، التي جرت في سبتمبر الماضي على استاد جابر.

وقالت المحكمة في حيثياتها انه لما كان من مبادئ قانونية وهدياً بها وبإنزالها على واقعة الدعوى فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها وملابساتها وبالأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة عن بصر وبصيرة، فإنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه بشأن التهمتين المسندتين إلى المتهم الأول وكذا التهمة المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث، إذ إنه بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول فإن التصريح بوسائل التواصل الاجتماعي عن الموافقة على استقبال الكويت لعدد 200 مشجع عراقي لا يعد من قبيل الأخبار أو الاشاعات الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

واضافت المحكمة: إذ أنه لم يصدر من المتهم قولاً ينطوي على خطر معين أو ينال من هيبة الدولة وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يتسبب ما قاله المتهم في إضعاف هيبة الدولة في الخارج واعتبارها أو الإضرار بسمعتها، فجملة ما تحدث عنه المتهم لا يتفق مع فكرة إضعاف الدولة، وبالتالي فإن الركن المادي لتلك الجريمة غير متوافر، فضلاً عن أن المحكمة ترجح دفاع المتهم من أنه أدلى بذلك التصريح بحسن نية وذلك استناداً على ما تم إخطاره به من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بناء على اجتماعها مع وزارة الداخلية بالسماح بدخول عدد (200) مشجع عراقي فقط أسوة بنظام المعاملة بالمثل مع الاتحاد العراقي ولم يكن يقصد إذاعة أخبار كاذبة أو إضعاف هيبة الدولة أو اعتبارها.

وتابعت المحكمة: ومن ثم فإنه من جماع ما تقدم تضحى أركان تلك الجريمة منتفية من الأوراق وهو ما تنهار معه التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته منها عملا بالمادة ۱/۱۷۲ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وزادت المحكمة: أما بشأن التهمة الثانية المنسوبة إلى المتهم الأول والتهمة المنسوبة إلى المتهمين الثاني والثالث فإن المحكمة بعد أن وقفت على مسلك المتهمين جميعاً من واقع صفاتهم الوظيفية إبان إقامة تلك المباراة بتاريخ الواقعة وما اقترن بها من وقائع سابقة ترى أنه ليس من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وإن تكشفت اثار تقاعسهم عن أداء مهام تنظيم تلك المباراة من سوء صون الجموع والقصور في إعداد وتهيئة مكان إقامة المباراة، إلا أن المساءلة عن ذلك التقاعس لا يكون في نطاق جرائم أمن الدولة الخارجي ولا يسبغ عليه ما يمس بالمصالح القومية للبلاد، وهو مما لا يجوز التوسع فيه وتحميل النصوص الجزائية ما لا تحتمله، فضلاً عن عدم توافر ثمة قصد جنائي لدى المتهمين، ومن ثم فإنه تنتفي من الأوراق الأركان القانونية لتلك الجريمة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المنسوبة إليه وبراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمة المنسوبة إليهما عملا بنص المادة ۱/۱۷۲ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.