آخر الأخبار
  مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت   سلامي: تواجد المنتخب في المجموعة العاشرة جيد   مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة   "النشامى" والأرجنتين والنمسا والجزائر في دوري المجموعات بكأس العالم 2026   وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني   الغذاء والدواء: لا تشتروا المنتجات إلا من منشآت مرخصة تخضع للرقابة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في المملكة خلال الساعات القادمة   العثور على جثة شخص مقتول داخل منزل في لواء الأزرق   تسرب غاز يودي بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الجنوبية   الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل   النقل البري: رقابة مشددة على التطبيقات غير المرخصة وتسعيرة تنافسية قريباً   إدارة الأزمات تحذر: اضطرابات جوية خلال 48 ساعة وسيول محتملة في عدة مناطق بالاردن

الكويت: الجنايات تبرئ رئيس اتحاد الكرة ونائبه بقضية أحداث مباراة العراق

{clean_title}
قضت محكمة الجنايات ببراءة رئيس اتحاد كرة القدم السابق هايف الديحاني ونائبه أحمد عقلة والأمين العام صلاح القناعي في قضية أمن دولة من خلال فشل تنظيم أحداث مباراة الكويت والعراق، إضافة الى تهم إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة للعلاقات الكويتية العراقية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز المتهمين الثلاثة احتياطياً بالسجن المركزي لمدة 21 يوما، ومن ثم قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلهم بكفالة ألف دينار وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحصلت صحيفة القبس على حيثيات الحكم على خلفية أحداث تنظيم مباراة الكويت والعراق، التي جرت في سبتمبر الماضي على استاد جابر.

وقالت المحكمة في حيثياتها انه لما كان من مبادئ قانونية وهدياً بها وبإنزالها على واقعة الدعوى فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها وملابساتها وبالأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة عن بصر وبصيرة، فإنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه بشأن التهمتين المسندتين إلى المتهم الأول وكذا التهمة المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث، إذ إنه بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول فإن التصريح بوسائل التواصل الاجتماعي عن الموافقة على استقبال الكويت لعدد 200 مشجع عراقي لا يعد من قبيل الأخبار أو الاشاعات الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

واضافت المحكمة: إذ أنه لم يصدر من المتهم قولاً ينطوي على خطر معين أو ينال من هيبة الدولة وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يتسبب ما قاله المتهم في إضعاف هيبة الدولة في الخارج واعتبارها أو الإضرار بسمعتها، فجملة ما تحدث عنه المتهم لا يتفق مع فكرة إضعاف الدولة، وبالتالي فإن الركن المادي لتلك الجريمة غير متوافر، فضلاً عن أن المحكمة ترجح دفاع المتهم من أنه أدلى بذلك التصريح بحسن نية وذلك استناداً على ما تم إخطاره به من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بناء على اجتماعها مع وزارة الداخلية بالسماح بدخول عدد (200) مشجع عراقي فقط أسوة بنظام المعاملة بالمثل مع الاتحاد العراقي ولم يكن يقصد إذاعة أخبار كاذبة أو إضعاف هيبة الدولة أو اعتبارها.

وتابعت المحكمة: ومن ثم فإنه من جماع ما تقدم تضحى أركان تلك الجريمة منتفية من الأوراق وهو ما تنهار معه التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته منها عملا بالمادة ۱/۱۷۲ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وزادت المحكمة: أما بشأن التهمة الثانية المنسوبة إلى المتهم الأول والتهمة المنسوبة إلى المتهمين الثاني والثالث فإن المحكمة بعد أن وقفت على مسلك المتهمين جميعاً من واقع صفاتهم الوظيفية إبان إقامة تلك المباراة بتاريخ الواقعة وما اقترن بها من وقائع سابقة ترى أنه ليس من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وإن تكشفت اثار تقاعسهم عن أداء مهام تنظيم تلك المباراة من سوء صون الجموع والقصور في إعداد وتهيئة مكان إقامة المباراة، إلا أن المساءلة عن ذلك التقاعس لا يكون في نطاق جرائم أمن الدولة الخارجي ولا يسبغ عليه ما يمس بالمصالح القومية للبلاد، وهو مما لا يجوز التوسع فيه وتحميل النصوص الجزائية ما لا تحتمله، فضلاً عن عدم توافر ثمة قصد جنائي لدى المتهمين، ومن ثم فإنه تنتفي من الأوراق الأركان القانونية لتلك الجريمة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المنسوبة إليه وبراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمة المنسوبة إليهما عملا بنص المادة ۱/۱۷۲ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.