آخر الأخبار
  الجيش: إجلاء 50 طفلًا من مرضى غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية   التربية: نسبة نجاح الثانوية هي الاعلى على الإطلاق   الداخلية توكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون حيال منع إطلاق العيارات النارية   توضيح صادر عن مجمّع الملك الحسين للأعمال   الأمن العام يتابع حسابات وهمية تروج للتلاعب بعلامات التوجيهي مقابل المال   "آية ياغي" تحصد معدل 99.9% في امتحان التوجيهي 2026 في الحقل الصحي   وزارة التربية تعلن نتائج "التوجيهي" .. رابط   الأمن السيبراني يحذر من الروابط المشبوهة لنتائج التوجيهي   الأرصاد: الأردن يتجه نحو موجات حر أشد   تعرف على هوية محترفي الوحدات الأربعة   تحذير من "إدارة البحث الجنائي" للمواطنين بخصوص الإحتفال بنتائج التوجيهي   توجيه صادر عن وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعميد المتقاعد القبيلات   هذا ما ستشهده سماء المملكة خلال الاسبوع الحالي   وزارة التربية تتخبط في قرار تأجيل اعلان نتائج الثانوية   الأمن: لا تهاون مع مطلقي العيارات النارية   اربد: بحث سبل التعاون المشترك لخدمة المواطنين   حسان يترأس الاجتماع الأول للجنة التحضير لاحتفال الألفية الثانية لمعمودية المسيح   العدل: 8811 جلسة مُحاكمة عن بعد و252 عقوبة بديلة خلال تموز   3.7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 7 أشهر

الإمارات تسمح للأسر المقيمة وللنساء المقيمات بحضانة الأطفال مجهولي النسب

Monday
{clean_title}
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، وسمحت التعديلات للأسر والمرأة المقيمة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة.

ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية. ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب وتحمي حقوقهم وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم وتحفظ هويتهم.

وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.

كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل وتضمن الحفاظ على خصوصيته وصون هويته.

وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.

كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرآة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.

وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.

كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته وتدعم نموه السليم.