آخر الأخبار
  الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين   إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام   "الحسين للسرطان": 250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا   تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها   النقل البري: تعرفة التطبيقات الذكية أعلى بـ 20% من التكسي الاصفر   اشتعال شاحنتين احداهما محملة بالغاز في طريق العقبة الخلفي   "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي   في تسعيرته الثالثة .. الذهب يعود للإرتفاع لمقدار عشرة قروش للغرام   الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في عمان   وزير البيئة أيمن سليمان يوضّح حول إختيار كلمة «عيب» ضمن الحملة التوعوية لوزارته   وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن المدينة الجديد والمبنى الإداري للدفاع المدني في المفرق   اخلاء جثة شخص سقط داخل سيل الزرقاء   السير تبدأ بإطلاق (الدرونز ) في إربد والزرقاء لمتابعة الحركة المرورية   الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة   اعتماد رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة كمقّيم وخبير لدى الموسسة الأوروبية لإدارة الجودة   وزير البيئة: 23 ألف مخالفة إلقاء نفايات لأشخاص ومركبات رصدتها الكاميرات الجديدة   توضيح هام حول ارتفاع أعداد إصابات السرطان في الأردن   قانون جديد بشأن السيارات الكهربائية في الصين

الإمارات تسمح للأسر المقيمة وللنساء المقيمات بحضانة الأطفال مجهولي النسب

{clean_title}
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، وسمحت التعديلات للأسر والمرأة المقيمة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة.

ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية. ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب وتحمي حقوقهم وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم وتحفظ هويتهم.

وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.

كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل وتضمن الحفاظ على خصوصيته وصون هويته.

وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.

كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرآة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.

وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.

كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته وتدعم نموه السليم.