بطاقة تعريفية لـ"ذوي الإعاقة" تعفيهم من رسوم "الاستقدام
فيما أحالت توجيهات حكومية جديدة إلى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صلاحية اعتماد البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة بديلا عن التقارير الطبية للحصول على إعفاءات رسوم تصاريح عمل العاملات والعمال غير الأردنيين الذين يساعدونهم؛ في الوقت الذي لم تتضح بعد آلية منح كبار السن هذه الإعفاءات حتى الآن.
وبموجب التوجيهات تصبح البطاقة التعريفية هي الوثيقة الرسمية المعتمدة عن التقرير الطبي، بدلا من التحويل إلى اللجان الصحية في وزارة الصحة، في حال طلب الإعفاء للمرة الأولى حتى بداية العام 2025.
وتأتي هذه التوجيهات، بحسب ما أفادت مصادر رسمية مطلعة، في الوقت الذي بدأ فيه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إصدار البطاقات التعريفية بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، حيث بدأت المرحلة التجريبية لإصدار البطاقات في 31 تموز (يوليو) 2023.
وتتضمن التوجيهات، تطبيق هذه الآلية ضمن مرحلة انتقالية حتى بداية العام المقبل 2025، حيث تم تقسيم معاملات الإعفاء ضمن مسار التجديد وضمن مسار الحصول على إعفاء لأول مرة.
ووفقا لمدير البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيوب اللوزي، فقد أسندت للمجلس للمرة الأولى، إجراءات اعتماد الحالة الصحية لذوي الإعاقة في طلبات الإعفاء من الرسوم لعاملي المنازل من غير الأردنيين لذوي الإعاقة، حيث لم يكن للمجلس أي دور في السابق، مبينا أن ذلك مرده إلى اعتماد البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة.
ويلزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس، بإصدار بطاقات تأمين صحي لحاملي البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس الأعلى.
وأصبحت البطاقة التعريفية هي الوثيقة المعتمدة البديلة، عن التقارير الطبية لتحديد الإعاقة ودرجتها، ودخل نظام إصدارها الإلكتروني المرحلة التجريبية في 31 تموز 2023.
وأوضح اللوزي أن إجراءات معاملة الإعفاء الآن تتضمن مسارين اثنين؛ الأول مسار معاملات إصدار الإعفاء للمرة الأولى التي تشترط الحصول على البطاقة التعريفية من المجلس الأعلى مباشرة دون الذهاب إلى وزارة الصحة أو اللجان الصحية، فيما يشمل المسار الثاني معاملات تجديد الإعفاءات السابقة التي ستبقى خاضعة لإجراءات وزارة الصحة ضمن مرحلة انتقالية حتى مطلع العام 2025، حيث سيصبح الحصول على البطاقة التعريفية "إجباريا" لكل المنتفعين.
وعن أهمية إحالة هذه الصلاحية إلى المجلس، أكد اللوزي أن "إحالة هذا الإجراء إلى المجلس واعتماد البطاقة التعريفية كبديل للتقرير الطبي لتحديد حالات الإعاقة، هي في صلب عمل المجلس، ولحصر المستفيدين والمنتفعين من هذه الخدمة بشكل أدق"، معتبرا أن من شأن ذلك أيضا، أن يحدد الإعاقة التي يحق لها الاستفادة من هذه الخدمة، حيث يطبق المجلس شروطا واضحة في منح البطاقات التعريفية وفقا لتصنيفات الإعاقة.
ونوه بأن عملية إصدار البطاقات التعريفية تجري بشكل سلس حتى الآن، مبينا أنه صدر حتى الآن نحو 8 آلاف بطاقة تعريفية من خلال المجلس الأعلى، ومرجحا تزايد هذه الأعداد بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة، لما ستسهله على ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات من منظور حقوقي لا رعائي.
والبطاقة التعريفية، هي بطاقة إلكترونية يصدرها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم مقام التقارير الطبية وتبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها بناء على تقييم اللجان الطبية وحسب اختصاص كل لجنة، حيث يتم إدراج البيانات الخاصة بالإعاقة ضمن تطبيق سند الخاص بالشخص ذي الإعاقة إذا كان عمره أكثر من 6 سنوات، وإذا كان عمره أقل من 6 سنوات تدرج البيانات على تطبيق سند الخاص بالوالدين.
ويتولى المجلس بموجب المادة 16 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، إصدار البطاقة التعريفية، التي صدرت تعليمات معدلة لها لسنة 2023.
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن هذه الآلية الجديدة من شأنها أن تحد من "سوء الاستخدام" لإصدار إعفاءات الرسوم لعاملات المنازل غير الأردنيات بشكل خاص، في الوقت الذي لم تتضح آلية منح كبار السن لهذه الإعفاءات حتى الآن، ما يشكل فجوة كبيرة في استفادة هذه الفئة التي كانت تحصل على الموافقات من خلال اللجان الصحية وفقا للشروط المنصوص عليها، واعتبار كبار السن من أصحاب "الإعاقة الدائمة" نتيجة المرض من المنتفعين من خدمة الإعفاءات.
وتنص المادة 12/ و من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996، على أنه "للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية أن يعفي شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المشار إليها في الفقرة ج من هذه المادة، عن عامل غير أردني واحد، إذا كان ذو الإعاقة بحاجة ماسة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يسلتزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذوي الإعاقة وأن تحدد شروط تلك الوصية وإجراءات إصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية".