آخر الأخبار
  وزير الخزانة الأميركي: أعلنّا عملية "الغضب الاقتصادي" على إيران   المومني: مشروع السكة الحديدية سيغير قطاع التعدين ويعزز تنافسية الأردن عالميًا   تقارير عن وقف إطلاق نار في لبنان لمدة أسبوع بضغط إيراني وضمانة أمريكية   مذكرة تفاهم أردنية سورية لتعزيز التعاون في الخدمات البريدية   صرف حوافز موظفي الصحة قبل موعدها بأسبوعين   المركزي الاردني : الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي   العقبة: غبار وارتفاع للأمواج وفرص أمطار رعدية نهاية الأسبوع   استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة   ظهور هالة حول الشمس في سماء المملكة .. ماذا يعني ذلك؟   مجلس النواب يؤجل إقرار "اتفاقية أبو خشيبة" لجلسة قادمة   صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الخامسة للأردن لتسهيل الممدد   رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية   اتفاقيات أردنية–إماراتية بـ 2.3 مليار دولار لتنفيذ سكة حديد العقبة   استطلاع: تراجع الثقة بقدرة رئيس الوزراء .. و%25 فقط من الأردنيين ثقتهم بالحكومة كبيرة   الحبس 20 عاما لـ 5 اشخاص و25 عاما لـ 4 اشخاص بقضايا مخدرات   مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتييوقّعان اتفاقية استراتيجية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الضمان يحذّر متقاعديه من التعامل مع وسطاء تقسيط المشتريات   الأردن والإمارات يوقعان الاتفاقيَّات لبدء إجراءات تنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة   مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان

ما حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب

{clean_title}
أوضحت دائرة الافتاء العام الاردنية، حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها.

وبينت الافتاء في ردها على سؤال، أن الأصل ألا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد، ومن أخرها في ارتكب معصية وإثم يقتضي منه التوبة والاستغفار، والإثم على من كان سبباً في التأخير.

وتاليا نص الفتوى والاجابة على السؤال:

أعطاني شخص زكاة الفطر لإيصالها لأشخاص أعرفهم، لكني لا أستطيع رؤيتهم قبل العيد، فأخبرتهم بوجود المال معي، فهل يجوز دفع المال بعد العيد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن لا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد، يقول الإمام النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن إنها قضاء، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره: أنها تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة، فإنها لا تؤقت بزمن محدود" انتهى من "المجموع" (6/ 84).

وأما إذا أخر الوكيل إيصالها إلى مستحقيها إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد فقد أساء واستحق الإثم، واقتضى منه التوبة والاستغفار؛ لأن زكاة الفطر إذا لم تُدفع إلى المستحقِّ قبل انتهاء يوم العيد لم تبرأ ذمة صاحبها منها، لأنها وإن خرجت من يده لكنها لم تصل إلى المستحقِّ في الوقت المحدّد، والإثم على من كان سبباً في التأخير.

وإذا علم فيما بعد أنها لم تصل إلى المستحق جاز له أن يطالب الوكيل بمثلها، وله أن يدفع بدلاً عنها، فيكون ما دفعه أولاً صدقة ونافلة، وما دفعه ثانياً قضاء لما وجب عليه من زكاة الفطر.

وهذا بخلاف ما إذا وكّل الفقير من يقبض له زكاة الفطر فقبضها الوكيل قبل انتهاء يوم العيد كفى وإن لم تصل إلى يد الفقير؛ لأن يد الموكَّل كيد الموكِّل، وكذلك زكاة المال إذا وكّل المستحقّ من يقبضها له كفى. والله تعالى أعلم