آخر الأخبار
  ممرات مشاة ثلاثية الأبعاد في محافظة إربد   وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الصيني يبحثان التعاون المشترك   مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي   الصبيحي: التسمم بالمبيدات الحشرية مرض مهني في قانون الضمان   بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل   مندوبًا عن الملك .. العيسوي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة النموذجيتين   المعايطة يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن الاولى للطلاب الصم والبكم   "تنفيذي لواء الطيبة" يبحث القضايا التنموية والجاهزية للظروف الجوية   الأرصاد: هطولات غزيرة ورعدية في العقبة ووادي عربة وتحذيرات من السيول   الرواشدة يعلن إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث في اليونسكو   اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادةISO/IEC 27001:2022 المحدثة في إدارة أمن المعلومات   جمعية المطاعم السياحية تنتخب اعضاء مجلس ادارتها الجديد   "المتقاعدين العسكريين" تفتح باب التقديم للمشاريع الصغيرة ضمن "المحفظة الإقراضية"   تحذيرات عاجلة للمواطنين من "الأرصاد الجوية"   رئيس عمّان الأهلية يشارك في المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية   مصدر رسمي: لم نبلغ رسميًا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه   الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني   عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك تسببوا بمشاجرات   ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي

ما حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب

{clean_title}
أوضحت دائرة الافتاء العام الاردنية، حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها.

وبينت الافتاء في ردها على سؤال، أن الأصل ألا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد، ومن أخرها في ارتكب معصية وإثم يقتضي منه التوبة والاستغفار، والإثم على من كان سبباً في التأخير.

وتاليا نص الفتوى والاجابة على السؤال:

أعطاني شخص زكاة الفطر لإيصالها لأشخاص أعرفهم، لكني لا أستطيع رؤيتهم قبل العيد، فأخبرتهم بوجود المال معي، فهل يجوز دفع المال بعد العيد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن لا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد، يقول الإمام النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن إنها قضاء، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره: أنها تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة، فإنها لا تؤقت بزمن محدود" انتهى من "المجموع" (6/ 84).

وأما إذا أخر الوكيل إيصالها إلى مستحقيها إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد فقد أساء واستحق الإثم، واقتضى منه التوبة والاستغفار؛ لأن زكاة الفطر إذا لم تُدفع إلى المستحقِّ قبل انتهاء يوم العيد لم تبرأ ذمة صاحبها منها، لأنها وإن خرجت من يده لكنها لم تصل إلى المستحقِّ في الوقت المحدّد، والإثم على من كان سبباً في التأخير.

وإذا علم فيما بعد أنها لم تصل إلى المستحق جاز له أن يطالب الوكيل بمثلها، وله أن يدفع بدلاً عنها، فيكون ما دفعه أولاً صدقة ونافلة، وما دفعه ثانياً قضاء لما وجب عليه من زكاة الفطر.

وهذا بخلاف ما إذا وكّل الفقير من يقبض له زكاة الفطر فقبضها الوكيل قبل انتهاء يوم العيد كفى وإن لم تصل إلى يد الفقير؛ لأن يد الموكَّل كيد الموكِّل، وكذلك زكاة المال إذا وكّل المستحقّ من يقبضها له كفى. والله تعالى أعلم