آخر الأخبار
  المومني: الأردن لن يكون ساحة حرب ونعمل على تخفيف آثار الأزمة   خروج 8,032 مشتركا اختياريا من الضمان خلال شهر بعد إعلان التعديل   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية " الفارس الشهم 3" ترسل شحنة طبية لغزة بتكلفة تجاوزت 2 مليون درهم   الوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة يعلق على عمل رئيس وزراء سابق لدى دولة أجنبية   هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب   صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر   الجمعية الفلكية: الرؤية بالعين المجردة الخميس "غير ممكنة عمليا" في المملكة   السعودية تستعد لتحري هلال العيد .. ومركز الفلك: رؤيته مستحيلة   عيد الفطر .. الجمعة في تركيا والسبت في سنغافورة   أبو غزالة: ما يجري يتجاوز كونه مواجهة عابرة .. وقد يستمر لفترات قد تتجاوز عامًا كاملًا   البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك   الحكومة تصرف 2.5 مليون دينار لدعم مخزون المؤسسة الاستهلاكية   الأحوال المدنية: استمرار خدمة تجديد جوازات السفر في العيد   الأردن يشارك في اجتماع عربي تستضيفه السعودية للتشاور والتنسيق   الفلكية الفلسطينية: لا يوجد هلال لرصده الأربعاء .. والعيد الجمعة   التنفيذ القضائي تدعو مالكي مركبات إلى تصويب أوضاعهم قبل العيد   سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الأربعاء   السفارة الأمريكية في عمّان تصدر تنبيهًا أمنيًا لمواطنيها   استشهاد 3 رجال أمن في مداهمة مطلوب خطير شرق العاصمة   هل أنتعشت الاسواق الاردنية بعد صرف الرواتب؟ جمال عمرو يجيب ..

ما حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب

{clean_title}
أوضحت دائرة الافتاء العام الاردنية، حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها.

وبينت الافتاء في ردها على سؤال، أن الأصل ألا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد، ومن أخرها في ارتكب معصية وإثم يقتضي منه التوبة والاستغفار، والإثم على من كان سبباً في التأخير.

وتاليا نص الفتوى والاجابة على السؤال:

أعطاني شخص زكاة الفطر لإيصالها لأشخاص أعرفهم، لكني لا أستطيع رؤيتهم قبل العيد، فأخبرتهم بوجود المال معي، فهل يجوز دفع المال بعد العيد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن لا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد، يقول الإمام النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن إنها قضاء، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره: أنها تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة، فإنها لا تؤقت بزمن محدود" انتهى من "المجموع" (6/ 84).

وأما إذا أخر الوكيل إيصالها إلى مستحقيها إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد فقد أساء واستحق الإثم، واقتضى منه التوبة والاستغفار؛ لأن زكاة الفطر إذا لم تُدفع إلى المستحقِّ قبل انتهاء يوم العيد لم تبرأ ذمة صاحبها منها، لأنها وإن خرجت من يده لكنها لم تصل إلى المستحقِّ في الوقت المحدّد، والإثم على من كان سبباً في التأخير.

وإذا علم فيما بعد أنها لم تصل إلى المستحق جاز له أن يطالب الوكيل بمثلها، وله أن يدفع بدلاً عنها، فيكون ما دفعه أولاً صدقة ونافلة، وما دفعه ثانياً قضاء لما وجب عليه من زكاة الفطر.

وهذا بخلاف ما إذا وكّل الفقير من يقبض له زكاة الفطر فقبضها الوكيل قبل انتهاء يوم العيد كفى وإن لم تصل إلى يد الفقير؛ لأن يد الموكَّل كيد الموكِّل، وكذلك زكاة المال إذا وكّل المستحقّ من يقبضها له كفى. والله تعالى أعلم