آخر الأخبار
  دعوة ملكية لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن   تقديرات أمريكية: تكلفة شن الحرب على إيران تقترب من 100 مليار دولار   الغذاء والدواء تضبط 5 أطنان من مستحضرات تجميل مقلدة وتغلق 3 منشآت   اللواء الرحامنة رئيسا لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء   العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني   وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز التعاون الأمني وتطوير العلاقات الثنائية   77.15 مليار دينار إجمالي الموجودات في البنوك الأردنية حتى نهاية آيار   إرادات ملكية بترفيع متصرفين إلى رتبة محافظ وإحالتهم للتقاعد (أسماء)   الملك يقدم واجب العزاء لأمير قطر بوفاة والده   الصحة الرقمية: خدمات طبابة عن بعد لـ 97 ألف حالة   إعلان لمطعم “وايليز” يحقق أكثر من 4.2 مليون مشاهدة.. والحكم فرانسوا لوتيكسييه “ممنوع من الدخول”   بتمويل كامل من "البوتاس العربية" .. إحالة عطاء إنشاء مركز صحي بذان وبردى في الكرك بكلفة (1.5) مليون دينار   (الأراضي والمساحة) توضح حول مشروع قانون الملكية العقارية   لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين .. لقاء يجمع بين وزير النقل العراقي وهب الحسني والسفير الأردني في بغداد ماهر الطراونة   روبيو يثمن دور المملكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة .. والصفدي يشكر نظيره الأميركي على دعم الولايات المتحدة للأردن   هل سيتم تسريح موظفين بعد دمج المؤسستين الاستهلاكية والعسكرية؟ النائب خالد أبو حسان يجيب ..   محمد حداد ينضم إلى الفيصلي   العبداللات محافظا في الداخلية   الرحاحلة: الضمان منفتح لدراسة دعم القطاعات المتضررة ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية   نظام معدل لجائزة الحسين للعمل التطوعي

ما حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب

Wednesday
{clean_title}
أوضحت دائرة الافتاء العام الاردنية، حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها.

وبينت الافتاء في ردها على سؤال، أن الأصل ألا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد، ومن أخرها في ارتكب معصية وإثم يقتضي منه التوبة والاستغفار، والإثم على من كان سبباً في التأخير.

وتاليا نص الفتوى والاجابة على السؤال:

أعطاني شخص زكاة الفطر لإيصالها لأشخاص أعرفهم، لكني لا أستطيع رؤيتهم قبل العيد، فأخبرتهم بوجود المال معي، فهل يجوز دفع المال بعد العيد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن لا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد، يقول الإمام النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن إنها قضاء، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره: أنها تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة، فإنها لا تؤقت بزمن محدود" انتهى من "المجموع" (6/ 84).

وأما إذا أخر الوكيل إيصالها إلى مستحقيها إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد فقد أساء واستحق الإثم، واقتضى منه التوبة والاستغفار؛ لأن زكاة الفطر إذا لم تُدفع إلى المستحقِّ قبل انتهاء يوم العيد لم تبرأ ذمة صاحبها منها، لأنها وإن خرجت من يده لكنها لم تصل إلى المستحقِّ في الوقت المحدّد، والإثم على من كان سبباً في التأخير.

وإذا علم فيما بعد أنها لم تصل إلى المستحق جاز له أن يطالب الوكيل بمثلها، وله أن يدفع بدلاً عنها، فيكون ما دفعه أولاً صدقة ونافلة، وما دفعه ثانياً قضاء لما وجب عليه من زكاة الفطر.

وهذا بخلاف ما إذا وكّل الفقير من يقبض له زكاة الفطر فقبضها الوكيل قبل انتهاء يوم العيد كفى وإن لم تصل إلى يد الفقير؛ لأن يد الموكَّل كيد الموكِّل، وكذلك زكاة المال إذا وكّل المستحقّ من يقبضها له كفى. والله تعالى أعلم