كشف الدكتور السعودي عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم شراء المرأة بواسطة بطاقة زوجها دون علمه؛ لتقصيره في النفقة.
وقال عبدالكريم الخضير: ”أولًا المقارنة بين زوجك وإخوانك لا مبرر لها، فإذا كان ينفق عليك بما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف فلا تجوز المقارنة، فقد يكون إخوانك من أهل التبذير والإسراف، فلا يُقارن بهم، وإذا كانت نفقته عليكِ وعلى ولدكِ فيها شيء من الشح والتقصير ولا يرضى بالمطالبة بأن يُتمِّم هذه النفقة فلكِ أن تأخذي من ماله ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف ولو لم يَطَّلع على ذلك”. وتابع:”كما أرشد النبي -عليه الصلاة والسلام- هند امرأة أبي سفيان –رضي الله عنهما- حينما قالت للنبي -عليه الصلاة والسلام-: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف».