أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية في الإمارات، تطالب فيها بإلزام شاب وفتاة بأن يؤديا لها على سبيل التضامن والتكافل مبلغاً وقدره 848 ألفاً و222 درهماً مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامهما بالتضامن والتكافل بتعويضها بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.
وقالت شارحة لدعواها بأنه كانت تربطها علاقة صداقة مع المشكو عليه الأول، والذي أوهمها برغبته في الارتباط بها، وأقنعها أن تقرضه بعض الأموال لتجهيز منزل الزوجية، وعليه قامت الشاكية وعلى مدى 6 سنوات بتحويل مبالغ على سبيل القرض للمشكو عليه، وبلغت إجمالي قيمة الحوالات المصرفية عن طريق الصرافة مبلغ 98,160 درهماً، كما بلغت إجمالي التحويلات البنكية من حسابها البنكي إلى حساب المشكو عليه مبلغ 82,100 درهم.
وأضافت: إن المشكو عليه قام بالتحايل عليها بعد أن أوهمها بقدرته على بيع السيارة المملوكة لها نوع مرسيدس والتي يبلغ سعرها 652,962 درهماً.
وقرر القاضي إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الشاكية انشغال ذمة المدعى عليهما لها بقيمة التحويلات وما يفيد قيامها بتسليم المركبة، وفي جلسة التحقيق تبين إرفاق وكيل الشاكية، مذكرة أرفق بها محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي وكشف التحويلات البنكية والحوالات المصرفية وما يفيد شراء الشاكية للسيارة عن طريق البنك، متمسكاً بالإقرار الوارد في محادثة «الواتساب»، بالإضافة إلى وجود تسجيلات صوتية للمشكو عليه يقر بها بتلك المبالغ.
وبينت التحقيقات قيام المشكو عليه ببيع السيارة بمبلغ 359,000 درهم، وعدم قيامه بتسليم المبلغ للشاكية، في الوقت الذي تمسك فيه المشكو عليه بإنكار ما جاء بشكوى الشاكية جملة وتفصيلاً وطلب رفض الدعوى.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية بالصيغة الآتية: «أقسم بالله العلي العظيم بأن المبالغ المحولة لحساب المشكو عليه والبالغ جملتها 180,260 درهماً كانت على سبيل القرض الشخصي ولم تكن المبالغ من قبيل الهدايا والعطايا وأن ذمته مشغولة لي بقيمة تلك التحويلات البالغ قدرها 180,260 درهماً، كما أن المشكو عليه لم يقم بتسليمي ثمن المركبة التي قام ببيعها بمبلغ 360,000 درهم والله على ما أقول شهيد»، وبذات الجلسة حضرت الشاكية والمحكمة وجهت لها اليمين المتممة فحلفتها بصيغتها سالفة البيان.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكية مبلغ 540,260 درهماً مع إلزامه بتعويض الشاكية بمبلغ 40,000 درهم، وبرفض الدعوى في مواجهة المشكو عليها الثانية.