آخر الأخبار
  إلقاء القبض على 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصد لقب "بنك العام في الأردن" لعام ٢٠٢٥ من ذا بانكر العالمية   أ.د.الصرايرة : لا جامعات أردنية في التصنيف العام لـ "شنغهاي"2025   رئيس الوزراء في جرش   المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص   إدارة السير: حوادث متعددة في المنخفض لعدم الالتزام بالاحتياطات المرورية   زخات من المطر و طقس بارد حتى الأربعاء وتحذير من الضباب والانزلاق الأحد   وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت

هل يقع الطلاق بلفظ (أنتي طالئ) دون حرف القاف؟

{clean_title}

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول قول لفظ «إنتي طالئ» بدلًا من «طالق» كما هو جار على لسان كثير من أهل مصر، رداً على سؤال ورد إلى الدار، إذ وجَّه زوج لفظ الطلاق ثلاث مرات شفوية لزوجته على النحو التالي:

الأولى: بلفظ أنتِ «طالئ»، بقصد ونية الطلاق، وراجع في العدة.

والثانية: بلفظ أنتِ «طالئ طالئ طالئ»، بدون قصد الطلاق، بل بسبب مشادة حدثت بينهما.

والثالثة: بلفظ «أنتِ طالئ بالتلاتة» بدون قصد الطلاق، بل بسبب مشادة تليفونية، ولم يكن ينوي الطلاق؛ ثم قام بعد هذا الموقف بكتابة رسالة تليفونية لابنه ونصها: «أنا طلقت أمكم»، وبسؤاله عن هذه الرسالة قال: لم أقصد الطلاق والانفصال بهذا اللفظ وكنت أقصد المضايقة فقط.

«طالئ» تحتاج إلى نية مقارنة للفظ حتى يقع به الطلاق

وقالت الدار في هذا: «ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن يُنطَقَ (طالئ) بدلًا من طالق -كما هو جارٍ على لسان كثير من أهل مصر-: يُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق، والفتوى بهذا القول مبنية على مذهب السادة الشافعية تفريعًا وتنظيرًا».

وتابعت الإفتاء: «والمقرر شرعًا أن حلَّ عقدة النكاح إنَّما يكون بيد الزوج، إلَّا أنَّ قانون الأحوال الشخصية المصري رقم (25) لسنة 1929م، أعطى للقاضي حق تطليق الزوجة على زوجها؛ أخذًا بمذهب المالكية، حسبما هو مقرر بالمادة السادسة وما بعدها، وجعل لفظ القاضي يقوم مقام لفظ الزوج استثناءً إذا توافرت شروط تطليق القاضي».

الطلقة الأولى تقع لاقترانها بالنية

وأضافت الإفتاء: قد وقعت الطلقة الأولى فقط؛ لأنها كانت بلفظ «أنتِ طالئ» الذي يُعتبر من كنايات الطلاق واقترنت به نيَّة التطليق، وبمراجعة الزوج لزوجته لها العدة تكون العلاقة الزوجية قد عادت بينهما، أمَّا اللفظ الثاني والثالث فلا يقع بأيٍّ منهما طلاق؛ لكونهما من كنايات الطلاق، ولم تقترن بأيٍّ منهما نية التطليق.