آخر الأخبار
  السفارة الأمريكية في عمّان تستأنف خدمات قنصلية محدودة لرعاياها   سر رفع السفن العراقية علم الأردن في المياه الدولية   مع بدء موسم الربيع .. نشر دوريات في مواقع التنزه لمخالفي رمي النفايات   المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم

الأزهر: وشم التاتو مسموح فقط في حالتين

{clean_title}

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن وشم "التاتو" محرم شرعا وأنه "كبيرة من كبائر الذنوب" إلا في حالتين فقط، كأن يكون علاجا لمرض أو مرسوما بالحناء.

وقال مركز الأزهر للفتوى، في بيان نشره على "فيسبوك": "صورة الوشم (التاتو) المعاصرة تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبا يحتوي على صبغة ملونة، وفي كل مرة تغرز الإبرة في العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم، ومن ثم يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة 6 أشهر فأكثر".

وأضاف: "حكم الوشم هو الحرمة، وأن بعض الفقهاء عد الوشم كبيرة من كبائر الذنوب"، مشيرا إلى أن "حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء".

وأوضح أن "الوشم ينقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشرى المعروف بـ(الإيدز)، في حال تلوث الآلات المستخدمة".

واستثنت الفتوى من حكم حرمة الوشم حالتان، هما إذا تعين "التاتو" علاجا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة ملحة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلا عنه مباحا، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، مثل رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيره حرق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بترت أطراف أصابعه، وفي علاج بعض حالات الصلع والوحمات".

أما الحالة الثانية المستثناة من فتوى التحريم فهو الوشم المؤقت على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة.