آخر الأخبار
  الأردن يحقق تحسنا ملحوظا في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية العالمية   3 خطوط جديدة تربط الزرقاء بالمحافظات ضمن مشروع النقل المنتظم   الترخيص: اعتماد الوثائق الإلكترونية وإيقاف إصدار القسائم البلاستيكية   مفوضية اللاجئين في الأردن: عجز تمويلي يتجاوز 202 مليون دولار   البنك المركزي يحذر من إعلانات تدَّعي الحصول على جوائز مالية   تبدأ الخميس .. 133 ألف طالب يتقدمون لامتحانات "توجيهي 2009"   النائب السابق شادي فريج يصدر بيانا توضيحيا بـ "حقائق جديدة" بشأن قضيته مع النائب السابق حسن الرياطي   النائب محمد عقل : الحكومة تُداهم المواطنين والنّوّاب ببعض القوانين   طهبوب تطالب بترك القديم على قدمه .. وتنظيم "المهنيين" الجدد   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في العقبة تبيع فنادق وشركات   الطيران المدني: حركة العبور الجوي عبر الأردن طبيعية   بعد حظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية .. "الخارجية الاردنية" ترحب بالقرار   النائب أندريه حواري : "العمل المهني" هدفه أردنة المهن   النائب عبدالناصر الخصاونة: قانون تنظيم العمل المهني يحمي أصحاب المهن الحقيقيين من الدخلاء   حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة   البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني   ارتفاع أسعار الذهب محليا   5268 شكوى عمالية خلال 6 اشهر وإنذار 5727 منشأة   تبدأ الخميس .. 133 ألف طالب يتقدمون لامتحانات "توجيهي 2009"   عقل: تنظيم العمل المهني مداهمة حكومية

الأزهر: وشم التاتو مسموح فقط في حالتين

Wednesday
{clean_title}

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن وشم "التاتو" محرم شرعا وأنه "كبيرة من كبائر الذنوب" إلا في حالتين فقط، كأن يكون علاجا لمرض أو مرسوما بالحناء.

وقال مركز الأزهر للفتوى، في بيان نشره على "فيسبوك": "صورة الوشم (التاتو) المعاصرة تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبا يحتوي على صبغة ملونة، وفي كل مرة تغرز الإبرة في العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم، ومن ثم يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة 6 أشهر فأكثر".

وأضاف: "حكم الوشم هو الحرمة، وأن بعض الفقهاء عد الوشم كبيرة من كبائر الذنوب"، مشيرا إلى أن "حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء".

وأوضح أن "الوشم ينقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشرى المعروف بـ(الإيدز)، في حال تلوث الآلات المستخدمة".

واستثنت الفتوى من حكم حرمة الوشم حالتان، هما إذا تعين "التاتو" علاجا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة ملحة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلا عنه مباحا، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، مثل رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيره حرق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بترت أطراف أصابعه، وفي علاج بعض حالات الصلع والوحمات".

أما الحالة الثانية المستثناة من فتوى التحريم فهو الوشم المؤقت على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة.