آخر الأخبار
  وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري   توضيح حول لون الكاز في الاردن   للراغبين بأداء مناسك العمرة .. هام من وزارة الاوقاف   إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية   هيئة: تشغيل (الكيزر) أحد أبرز أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء   موافقة على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن   الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام   جمعية وكلاء السياحة: عطل فني قد يؤخر بعض رحلات العمرة هذا الأسبوع   لقاء يجمع لجنة نيابية برئاسة البدادوة بوزير الاشغال العامة .. وهذا ما تم بحثه   البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز   إخلاء ثلاث عائلات احترازياً بعد اكتشاف مغارة تحت مبنى في مأدبا   تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء   الحيصة: 42.3% الفاقد المائي في الأردن   مركز البيانات الوطني يعزز الأمن السيبراني والتحول الرقمي   وفد اقتصادي فلسطيني يزور "الصناعة والتجارة"   الأردن: هدم إسرائيل مبانٍ لأونروا انتهاك لحصانات وامتيازات المنظمات الاممية   الملك يفتتح مستشفى الأميرة بسمة ويوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في إربد   الملك يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في إربد   الملك يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة إربد   الفايز يدعو الشباب للتصدي إلى ذباب إلكتروني يستهدف الأردن

الأزهر: وشم التاتو مسموح فقط في حالتين

{clean_title}

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن وشم "التاتو" محرم شرعا وأنه "كبيرة من كبائر الذنوب" إلا في حالتين فقط، كأن يكون علاجا لمرض أو مرسوما بالحناء.

وقال مركز الأزهر للفتوى، في بيان نشره على "فيسبوك": "صورة الوشم (التاتو) المعاصرة تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبا يحتوي على صبغة ملونة، وفي كل مرة تغرز الإبرة في العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم، ومن ثم يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة 6 أشهر فأكثر".

وأضاف: "حكم الوشم هو الحرمة، وأن بعض الفقهاء عد الوشم كبيرة من كبائر الذنوب"، مشيرا إلى أن "حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء".

وأوضح أن "الوشم ينقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشرى المعروف بـ(الإيدز)، في حال تلوث الآلات المستخدمة".

واستثنت الفتوى من حكم حرمة الوشم حالتان، هما إذا تعين "التاتو" علاجا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة ملحة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلا عنه مباحا، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، مثل رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيره حرق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بترت أطراف أصابعه، وفي علاج بعض حالات الصلع والوحمات".

أما الحالة الثانية المستثناة من فتوى التحريم فهو الوشم المؤقت على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة.