آخر الأخبار
  الأونروا: العجز المالي للوكالة يقدر ما بين 100 و200 مليون دولار   القناة 14 الإسرائيلية: تصفية قائد قوة الرضوان بحزب الله مالك بلوط ونائبه   قرار يهم آلاف الطلبة: نظام جديد لتوزيع المنح والقروض الجامعية   ماذا ينتظر طقس الأردن بعد الأجواء الباردة؟   خلال أقل من ساعتين .. الاجهزة الامنية تستعيد مبلغ مسروق من أحد المحال في عمّان   هام بشأن تعرفة التكسي الاصفر   الملك: استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا   الحكومة تطلق "مبروك ما جاكم" .. تفاصيل   وزيرة التنميـة الاجتماعية تفتتح بازار ايد بايد الخيري في السلط   انتخابات غير مباشرة لمجالس المحافظات .. المصري يكشف ملامح الإدارة المحلية   الترخيص توضح حول السيارات غير المرخصة لأكثر من سنتين   بلاغٌ هام صادر عن دائرة الجمارك بشأن الرسوم الموحدة للطرود البريدية   وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل   موجة قادمة حارة للمملكة في هذا الموعد   محلل رياضي: يزيد أبو ليلى أفضل حارس بتاريخ الأردن   استحداث 3 خطوط نقل جديدة في عجلون لتحسين الخدمة داخل المحافظة   الخزوز تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين في موازنة 2027   وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات   ضبط اعتداءين على مصادر وشبكات المياه في إربد وإتلاف معدات مخالفة   الصفدي: القضية الفلسطينية كانت في صدارة نقاشات القمة الثلاثية

الأزهر: وشم التاتو مسموح فقط في حالتين

Wednesday
{clean_title}

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن وشم "التاتو" محرم شرعا وأنه "كبيرة من كبائر الذنوب" إلا في حالتين فقط، كأن يكون علاجا لمرض أو مرسوما بالحناء.

وقال مركز الأزهر للفتوى، في بيان نشره على "فيسبوك": "صورة الوشم (التاتو) المعاصرة تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبا يحتوي على صبغة ملونة، وفي كل مرة تغرز الإبرة في العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم، ومن ثم يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة 6 أشهر فأكثر".

وأضاف: "حكم الوشم هو الحرمة، وأن بعض الفقهاء عد الوشم كبيرة من كبائر الذنوب"، مشيرا إلى أن "حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء".

وأوضح أن "الوشم ينقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشرى المعروف بـ(الإيدز)، في حال تلوث الآلات المستخدمة".

واستثنت الفتوى من حكم حرمة الوشم حالتان، هما إذا تعين "التاتو" علاجا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة ملحة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلا عنه مباحا، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، مثل رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيره حرق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بترت أطراف أصابعه، وفي علاج بعض حالات الصلع والوحمات".

أما الحالة الثانية المستثناة من فتوى التحريم فهو الوشم المؤقت على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة.