آخر الأخبار
  الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين   الصبيحي يدعو لوقف نزيف الرواتب التقاعدية الفلكية في الضمان   الأردن يستورد مليوني برميل نفط من السعودية عبر ميناء ينبع   إغلاق مفاجئ لأكاديمية لغات في عمّان يضيع حقوق الطلبة   النواب يباشر بدمج وزارتي التربية "والتعليم العالي" ويؤجل التنفيذ إلى 90 يوما   هل يحق للنواب رد القوانين بعد إحالتها للجان المختصة؟ .. جدل تحت القبة

رأي قانوني في قضية حل نقابة المعلمين

{clean_title}
جراءة نيوز - القاضي السابق مذكور قبلان عبدالله اللوزي يكتب ..

ان ما يدور من سجال قانوني بحل نقابة المعلمين،،، وبما اننا نتحذث عن سلامه تطبيق القانون
إن القارئ الى النصوص القانونية التي تجيز حل الهيئات المعنوية في قانون العقوبات يجد أن هناك شروطا حل النقابات  ورد ذكرها في نصوص المادتين (36 و 37) من قانون العقوبات وفقا لما يلي :
1- تنص المادة (36) من قانون العقوبات على ( يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.).
2- تنص المادة (37) من القانون ذاته على (يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة:
أ . اذا لم تتقيد بموجبات التاسيس القانونية .
ب. اذا كانت الغاية من تاسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .
ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .).
وعليه فإن الشروط القانونية التي تجيز حل النقابات لا بد أن تتوافر جميعها وهي :
1- ارتكاب جرم يعاقب عليه بالحبس سنتين على الأقل .
2- توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون العقوبات.                    وفي البحث بالجرائم التي تم ادانة أعضاء مجلس النقابة بها نجد أن الشرط الأول غير متوفر فيها وبالتالي لا يصح قانونا تضمين أي حالة من حالات المادة (37) من قانون العقوبات لان شرط تطبيق المادة (37) بجواز الحل للنقابة مربوط بأن يكون الجرم معاقبا عليه بسنتي حبس على الأقل وان الجرائم التي تم ادانة اعضاء مجلس النقابة بها حدها الادنى كما يلي (جرم التأثر على حرية الانتخاب - حد العقوبة الادنى وفق المادة 57 من قانون الانتخاب لمجلس النواب هو (6 أشهر حبس أو 500 دينار غرامة ) ولم يتضمن قانون الجرائم الالكترونية تغليظا للحد الأدنى ، و جرم التجمهر غير المشروع  - حد العقوبة الأدنى وفق المادة 165/1 و2 من قانون العقوبات هو الحبس اسبوع او الغرامة 25 دينار  ، وجرم تشجيع الغير بالخطابة او الكتابة للقيام بأعمال غير مشروعة – حد العقوبة الأدنى وفق المادة 161 من قانون العقوبات هو الحبس أسبوع ، وجرم التحريض على الكراهية – الحد الادنى للعقوبة وفق المادة 467 مكرر من قانون العقوبات هو الحبس ثلاثة أشهر  ).
ومن جهة أخرى فان نص المادة (27) من قانون نقابة المعلمين تحدثت عن حل مجلس النقابة ولم يتم التطرق لحل النقابة ، ذلك أن النقابة قامت وفقا لتشريع ولا تنتهي الا بالطريقة ذاتها أي بموجب تشريع .
وعليه فان الرائ القاضي بحل نقابة المعلمين مفقتقرا الى الاسباب الموجبه له السند القانونيي ويضاف إلى ذلك ان النصوص القانونيه مستقر على اعتبار النقابات المنشأة بموجب القانون تعد من اشخاص القانون العام وليست من اشخاص القانون الخاص.