آخر الأخبار
  الأمن يُقنع ستيني بالعدول عن الانتحار من أعلى نفق المدينة الرياضية    الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين بالهجوم الإرهابي في باكستان   وزير الداخلية يفاجئ مكتب أحوال وادي السير   المياه تستهدف رفع قدرة محطات الصرف الصحي لـ800 ألف م3 يوميا   فرصة لتساقط الامطار بشمال الأردن يوم الاثنين   112 حادث إنقاذ في 24 ساعة   مكافحة الأوبئة: لقاح الحصبة آمن وفعال   توضيح لغير المقبولين بالجامعات الرسمية   الارصاد : الجمعة درجات حرارة اعلى من معدلها وانخفاض على الحرارة السبت   منصة إلكترونية للإجابة على استفسارات الطلبة عن القبول الموحد   قمر الحصادين يزين سماء الأردن الجمعة   هذا ما ستكون عليه حالة الطقس اليوم الجمعة   قمر الحصاد يضيء سماء الأردن اليوم   البريد الأردني يحذّر من الاستجابة لرسائل مزّيفة   مدير وحدة تنسيق القبول الموحد يوضح بخصوص إساءة الإختيار   الكشف عن معدلات القبول بالطب في الجامعات الرسمية   124 ألف حبة مخدرة ضبطت في إحدى القضايا و 9 كغم كريستال في قضية أخرى وإلقاء القبض على مطلوب خطر مسلح في قضية ثالثة   ١٤ يوماً فتكت بقلوبنا حد التشضي   أجواء مناسبة للرحلات بنهاية الاسبوع   توجيه صادر عن مدير الامن العام الدكتور اللواء عبيدالله المعايطة

رأي قانوني في قضية حل نقابة المعلمين

{clean_title}
جراءة نيوز - القاضي السابق مذكور قبلان عبدالله اللوزي يكتب ..

ان ما يدور من سجال قانوني بحل نقابة المعلمين،،، وبما اننا نتحذث عن سلامه تطبيق القانون
إن القارئ الى النصوص القانونية التي تجيز حل الهيئات المعنوية في قانون العقوبات يجد أن هناك شروطا حل النقابات  ورد ذكرها في نصوص المادتين (36 و 37) من قانون العقوبات وفقا لما يلي :
1- تنص المادة (36) من قانون العقوبات على ( يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.).
2- تنص المادة (37) من القانون ذاته على (يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة:
أ . اذا لم تتقيد بموجبات التاسيس القانونية .
ب. اذا كانت الغاية من تاسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .
ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .).
وعليه فإن الشروط القانونية التي تجيز حل النقابات لا بد أن تتوافر جميعها وهي :
1- ارتكاب جرم يعاقب عليه بالحبس سنتين على الأقل .
2- توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون العقوبات.                    وفي البحث بالجرائم التي تم ادانة أعضاء مجلس النقابة بها نجد أن الشرط الأول غير متوفر فيها وبالتالي لا يصح قانونا تضمين أي حالة من حالات المادة (37) من قانون العقوبات لان شرط تطبيق المادة (37) بجواز الحل للنقابة مربوط بأن يكون الجرم معاقبا عليه بسنتي حبس على الأقل وان الجرائم التي تم ادانة اعضاء مجلس النقابة بها حدها الادنى كما يلي (جرم التأثر على حرية الانتخاب - حد العقوبة الادنى وفق المادة 57 من قانون الانتخاب لمجلس النواب هو (6 أشهر حبس أو 500 دينار غرامة ) ولم يتضمن قانون الجرائم الالكترونية تغليظا للحد الأدنى ، و جرم التجمهر غير المشروع  - حد العقوبة الأدنى وفق المادة 165/1 و2 من قانون العقوبات هو الحبس اسبوع او الغرامة 25 دينار  ، وجرم تشجيع الغير بالخطابة او الكتابة للقيام بأعمال غير مشروعة – حد العقوبة الأدنى وفق المادة 161 من قانون العقوبات هو الحبس أسبوع ، وجرم التحريض على الكراهية – الحد الادنى للعقوبة وفق المادة 467 مكرر من قانون العقوبات هو الحبس ثلاثة أشهر  ).
ومن جهة أخرى فان نص المادة (27) من قانون نقابة المعلمين تحدثت عن حل مجلس النقابة ولم يتم التطرق لحل النقابة ، ذلك أن النقابة قامت وفقا لتشريع ولا تنتهي الا بالطريقة ذاتها أي بموجب تشريع .
وعليه فان الرائ القاضي بحل نقابة المعلمين مفقتقرا الى الاسباب الموجبه له السند القانونيي ويضاف إلى ذلك ان النصوص القانونيه مستقر على اعتبار النقابات المنشأة بموجب القانون تعد من اشخاص القانون العام وليست من اشخاص القانون الخاص.