آخر الأخبار
  المواصفات والمقاييس: رقابة مشتركة لضمان جودة الوقود في الاسواق   مطارات المملكة تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال عام 2025   الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط   الاردن: منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية قادم للمملكة الاحد   رئيس الوزراء جعفر حسان يشكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: الأردن سيبقى دومًا الاخ والشقيق المحب للبنان   بعد الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية .. توجيه فوري التنفيذ صادر عن الوزير المهندس ماهر أبو السمن   محافظة: سداد جميع ديون صندوق دعم الطالب للجامعات نهاية العام   وزير الداخلية وسفير الإتحاد الأوروبي يتفقدان مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   الأردن 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك مع نهاية العام الماضي 2025   الأردن.. إقبال كثيف وطوابير لشراء زيت الزيتون التونسي   رواية البنك التجاري بعد السطو على فرعه في المفرق   تعليمات وشروط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين بالخارج   حسان يلتقي عون: الأردن يقف إلى جانب لبنان   إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط   قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية   انخفاض أسعار الذهب محليًا   مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين سمعياً تفوز بجائزة زايد للاستدامة لعام 2026 في فئة المدارس الثانوية العالمية   ملثمون ينفذون سطواً مسلحاً على بنك في المفرق

ما حكم إخفاء الميراث عن الزوج؟

{clean_title}

ردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد إليها من سائل أراد معرفة حكم إخفاء الميراث عن الزوج خشية تعديه على حق ابنه الصغير، وقال خلال سؤاله:«توفيت أم زوجتي وتركت زوجًا وبنتين إحداهما زوجتي، وابنًا صغيرًا، وتركت مبلغًا من المال، ووالد زوجتي لا يعرف شيئًا عن هذا المبلغ، ولو عرف لأخذ مال ابنه الصغير، ولَحَاول أن يأخذ مال ابنتيه إن استطاع. فهل يجوز إخفاء هذا الميراث عنه؟».

دار الإفتاء ترد على سؤال من متابع بشأن الميراث وقضاياه

وجاء رد دار الإفتاء المصرية على السؤال المتعلق بالميراث، الذي هو أحد أهم العلوم الإسلامية وهو العلم الذي يعنى بأحوال تَرِكة الميت وميراثه من حيث قسمها على مستحقيها، وهو أول العلوم التي ترفع من الأرض، وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، كالتالي: «من المقرر فقهًا أن كل ما تركته المتوفاة يعد تركةً توزع على ورثتها الشرعيين بالأنصبة الشرعية».

وتابعت إدارة الفتاوى في الرد على السؤال الوارد إليها المتعلق بقضايا الميراث، والتي هي محل نزاعات كبرى بين الأسر وبين الأشقاء وتتسبب في قطيعه كبيرة بينهم،: «ومن ثَمَّ فلا يجوز إخفاء المبلغ المنوه عنه بالطلب عن زوج المتوفاة بدعوى أنه سيستحوذ على حق ابنه الصغير فيه، حيث إن هذا الزوج له نصيبٌ شرعيٌّ في هذا المال ولا يجوز حرمانه منه، فضلًا عن أنه وليٌّ طبيعيٌّ على ابنه الصغير ومسؤولٌ شرعًا أمام الله عن أموال هذا الولد، ولكن عليكم بأخذ الاحتياطيات الكافية للحفاظ على أموال الصغير وغيره ممن تخافون ضياع أموالهم؛ إما بالطرق الرسمية، وإما بإشهاد الشهود وإدخال العقلاء الحكماء لمنعه من التعدي والسفه. ومما ذكر يعلم الجواب.والله سبحانه وتعالى أعلم».