ردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد إليها من سائل أراد معرفة حكم إخفاء الميراث عن الزوج خشية تعديه على حق ابنه الصغير، وقال خلال سؤاله:«توفيت أم زوجتي وتركت زوجًا وبنتين إحداهما زوجتي، وابنًا صغيرًا، وتركت مبلغًا من المال، ووالد زوجتي لا يعرف شيئًا عن هذا المبلغ، ولو عرف لأخذ مال ابنه الصغير، ولَحَاول أن يأخذ مال ابنتيه إن استطاع. فهل يجوز إخفاء هذا الميراث عنه؟».
دار الإفتاء ترد على سؤال من متابع بشأن الميراث وقضاياه
وجاء رد دار الإفتاء المصرية على السؤال المتعلق بالميراث، الذي هو أحد أهم العلوم الإسلامية وهو العلم الذي يعنى بأحوال تَرِكة الميت وميراثه من حيث قسمها على مستحقيها، وهو أول العلوم التي ترفع من الأرض، وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، كالتالي: «من المقرر فقهًا أن كل ما تركته المتوفاة يعد تركةً توزع على ورثتها الشرعيين بالأنصبة الشرعية».
وتابعت إدارة الفتاوى في الرد على السؤال الوارد إليها المتعلق بقضايا الميراث، والتي هي محل نزاعات كبرى بين الأسر وبين الأشقاء وتتسبب في قطيعه كبيرة بينهم،: «ومن ثَمَّ فلا يجوز إخفاء المبلغ المنوه عنه بالطلب عن زوج المتوفاة بدعوى أنه سيستحوذ على حق ابنه الصغير فيه، حيث إن هذا الزوج له نصيبٌ شرعيٌّ في هذا المال ولا يجوز حرمانه منه، فضلًا عن أنه وليٌّ طبيعيٌّ على ابنه الصغير ومسؤولٌ شرعًا أمام الله عن أموال هذا الولد، ولكن عليكم بأخذ الاحتياطيات الكافية للحفاظ على أموال الصغير وغيره ممن تخافون ضياع أموالهم؛ إما بالطرق الرسمية، وإما بإشهاد الشهود وإدخال العقلاء الحكماء لمنعه من التعدي والسفه. ومما ذكر يعلم الجواب.والله سبحانه وتعالى أعلم».