آخر الأخبار
  المجلس القضائي: أهمية التوسع باستخدام التقنيات لتسهيل التقاضي   الأمانة: بدء أولى مراحل جمع ونقل النفايات عبر الشركات المزودة للخدمة   الرفاعي: الأردن جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك   امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يكرم العميد امين جميل الوريكات   جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

مسودة قانون تفرض ضريبة بقيمة 3% على واهب أو بائع العقار .. تفاصيل

{clean_title}

أظهرت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار، توجه الحكومة لفرض ضريبة بمقدار 3% عند بيع أي عقار من البائع او الواهب 3% من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه.

وبحسب مسودة مشروع القانون الذي نشره ديوان التشريع والرأي يتم رد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة.

وتالياً نص مسودة مشروع القانون:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2021

قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار

المــادة1- يسمى هــذا القــانون (قانون معــدل لقــانون ضريبة بيع العقــار لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- عند بيع أي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها 3% (ثلاثة بالمئة) من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على اساسه.

المادة3- يعدل نص البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون بإضافة عبارة " بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على تنسيب من وزير المالية " ليصبح على النحو التالي:-

ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.

المادة4- إضافة مادة جديدة على القانون الاصلي على النحو الاتي:-

ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة.