آخر الأخبار
  الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار   شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاماً   هام حول مشروع مدينة عمرة   من هو حازم المجالي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجديد؟   طوقان: جاهزون للتعامل مع أي طارئ إشعاعي في حال ضرب ديمونة   الأمن: ضبط شخصين بثا فيديو تمثيلي لاعتداء في صندوق مركبة   مجلس النواب يقر قانونا يدمج وزارتي التربية و"التعليم العالي"   التمييز ترد دعوى الطعن بصحة نيابة الطوباسي لعدم الاختصاص   إرادة ملكية بتعيين المجالي رئيسا لمكافحة الفساد وقبول استقالة حجازي   البنك الأهلي الأردني يجدّد شراكته مع تكية أم علي دعمًا للأمن الغذائي في المملكة   النواب يقرّ منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء   إسناد 10 تهم للمشتكى عليه بقضية استشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   الذهب يقفز بشكل كبير في الأردن   مجموعة IHG الأردن تتصدّر قائمة أفضل أماكن العمل 2026 في إنجاز يعكس ثقافة التميّز المؤسسي

إيعاز عاجل من وزير الداخلية للحكام الإداريين بتنفيذ أمر الدفاع رقم 11

{clean_title}

تنفيذا لأمر الدفاع رقم 11 الصادر عن رئيس الوزراء ، أوعز وزير الداخلية سلامة حماد الى جميع الحكام الاداريين والأجهزة الامنية بمتابعة تنفيذ بنوده ،وتطبيقها بمنتهى الحزم ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ويوجب البند الأول من أمر الدفاع على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

وبموجب البند الثاني من الامر يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.

وبحسب الأمر يعاقب كل من يخالف البند الأول بغرامة لا تقل عن (20) دينارًا، ولا تزيد عن (50) دينارًا. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من البند بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يومًا.

وشدد وزير الداخلية على أن أمر الدفاع يهدف الى إلزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، والتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص.