آخر الأخبار
  البنك الأهلي الأردني يجدّد شراكته مع تكية أم علي دعمًا للأمن الغذائي في المملكة   النواب يقرّ منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء   إسناد 10 تهم للمشتكى عليه بقضية استشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   الذهب يقفز بشكل كبير في الأردن   مجموعة IHG الأردن تتصدّر قائمة أفضل أماكن العمل 2026 في إنجاز يعكس ثقافة التميّز المؤسسي   بنك الاسكان يطلق حملة جوائز 2026 لحسابات توفير "مستقبلي"   كلية التعليم التقني في عمّان الأهلية تشارك في الملتقى التعليمي الخامس للتعليم الخاص   العموش يقترح تعطيل طلبة المدارس في رمضان   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار ويدعم التوصل لاتفاق دائم   الأمن يتعامل مع 12 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ   الجيش: اعتراض صاروخين استهدفا الأردن   وزير الصحة: 600 مريض و200 وصفة طبية يومياً في المراكز المحيطة بالبشير خلال الفترة المسائية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار   أجواء غائمة وباردة وأمطار خفيفة متفرقة الاربعاء   رئيس الوزراء الباكستاني يطالب ترامب بأن يمدد لأسبوعين المهلة الممنوحة لإيران   اتفاق مبدئي على زيادة علاوة المهنة للصحفيين في الصحف الثلاث الكبرى   مراقبة متقدمة وإشعارات للآباء .. 115 حافلة حديثة لمشروع النقل المدرسي في الجنوب   أميركا تنفي "مزاعم" اللجوء للخيار النووي في مواجهة إيران   مصدر ايراني كبير يكشف ما ستفعله إيران في حال "خرجت الامور عن السيطرة"   رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية

إسناد 10 تهم للمشتكى عليه بقضية استشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات

{clean_title}
- صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة امن الدولة بعد ان أنهت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق بقضية استشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات الواقعة بتاريخ 18/3/2026.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليه بالتهم التالية:

جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نتج عنها وفاة (مكرر) ثلاث مرات خلافا لاحكام المادة (۱/۱۲ ، ج ، د) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجناية مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات باستخدام سلاح ناري خلافا لأحكام المادة (12/ج) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلي أدت الى إصابة موظف بعاهة دائمة أو تشويه خلافا لأحكام المادة (12/1) ، ب /1 ، (2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة (۱/۱/۱۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجناية بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة (۱/۱/۱۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2026 وتعديلاته.

وجناية حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المادتين (۳/و) و(۷/ج) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنه 2006 وتعديلاته.

وجنحة حيازة المستحضرات بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (۳/۱/۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجنحة تعاطي المستحضرات خلافا لاحكام المادة (۳/۱/۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ۲۳ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته.

وجنحة تعاطي المواد المخدرة خلافا لاحكام المادة (۱/۱/۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته.

وجنحة تعاطي المواد المخدره خلافا لاحكام المادة (٤/۱/۹) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته.

وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتبليغ لائحة الاتهام حسب الاصول القانونية وإحالة القضية الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر بها.