آخر الأخبار
  ما قصة تغيير التوقيت عبر هواتف الأردنيين الذكية   أجواء دافئة بالصباح وعدم استقرار جوي بالمساء   هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

تفسير القوانين: لا يجوز لنقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم

{clean_title}
قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إنه لا يجوز لنقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم والمناهج المنوطة بوزارة التربية والتعليم.

وجاءت اجابة الديوان ردا على سؤال لرئيس الوزراء تم توجيه في 14 كانون ثاني الماضي وتمت الاجابة عليه في 10 ىذار الماضي ونشر اليوم بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، حول المقصود بعبارة التدخل بسياسات التعليم والمناهج المنصوص عليها في الفقرة د من المادة 5 من قانون نقابة المعلمين، وبيان فيما اذا كانت العبارة المشار اليها تشمل تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أي تشريع، وبيان فيما اذا كانت تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج تتوافق مع أحكام الفقرة د من المادة 5 من قانون نقابة المعلمين الأردنيين والمادة 6 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج.

وتنص الفقرة د من المادة 5 من قانون النقابة على التزامها بـ " عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المبنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين".

وأكد الديوان أن نص الوارد في المادة الخامسة لا يمنع تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء النقابة في مجالس التربية والتعليم والمناهج بمقتضى أي تشريع.

وأشار إلى أن تسمية نقيب المعلمين أو أعضاء في المركز الأعلى لتطوير المناهج ومجالس التربية والتعليم فإنه ولما كان نظام المركز الوطني لتطوير المناهج قد صدر بالاستناد إلى أحكام المادة 120 من الدستور فإن له قوة القانون أي قوة التشريع العادي (قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2005) ولما كان هذا النظام بمثابة قانون خاص يهدف إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية، كما أن صدوره لاحق لتاريخ صدور قانون النقابة فإن أحكام هذا النظام هي واجبة التطبيق، كما أن تسميته في مجلس التربية تكون بناء على طلب الجهات المختصة وفقا لأحكام قانون التربية لذا فإن تسميته في أي من المجلسين لا تتعارض مع أحكام الفقرة د من المادة 5 من قانون نقابة المعلمين والمادة 6 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج.