آخر الأخبار
  وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد والتحقيق جار   خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم عند الساعة الخامسة مساءً .. رابط   أسعار الذهب تشتعل عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية   السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي   أجواء مشمسة والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات الخميس   أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء

السعودية تُعلن إطلاق سراح "المتعثرين" و فق هذه الشروط .. تفاصيل

{clean_title}
أعلن المتحدث باسم وزارة العدل السعودية الشيخ محمد المطلق، إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين، مشيرا إلى تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك، وشمولية من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم.

وأكد المطلق في مداخلة في برنامج «تم» الذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي على قناة SBC، أن الإجراء ليس فيه ضرر على طالب التنفيذ لأن المطالبة المالية ليس لها علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، والذي يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي مع المدين حفظاً لحقه، بناءً على ذلك ولأن المادة الـ 46 من نظام التنفيذ أوجبت على المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي للمدين كالإفصاح عن الحسابات البنكية وغيرها، لذا أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قرارا بإلغاء المادة الفقرة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية»، كما أقرّ ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.

وأشار إلى أن القرار تضمن تعديل لوائح نظام التنفيذ والمادة الـ83 والتي رتبت عددا من القيود والإجراءات في أوامر الحبس التنفيذي التي تصدرها المحاكم بحيث إن الدائرة لا تصدر أمرا بالحبس إذا كان المدين تجاوز الـ60 عاما أو من كان له أولاد قاصرون أو زوج متوفى.