آخر الأخبار
  الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة   "تقديراً لمسيرته الوطنية" .. منح الرئيس محمود عباس الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية   المواصفات والمقاييس: رقابة مشتركة لضمان جودة الوقود في الاسواق   مطارات المملكة تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال عام 2025   الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط   الاردن: منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية قادم للمملكة الاحد   رئيس الوزراء جعفر حسان يشكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: الأردن سيبقى دومًا الاخ والشقيق المحب للبنان   بعد الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية .. توجيه فوري التنفيذ صادر عن الوزير المهندس ماهر أبو السمن   محافظة: سداد جميع ديون صندوق دعم الطالب للجامعات نهاية العام   وزير الداخلية وسفير الإتحاد الأوروبي يتفقدان مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   الأردن 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك مع نهاية العام الماضي 2025   الأردن.. إقبال كثيف وطوابير لشراء زيت الزيتون التونسي   رواية البنك التجاري بعد السطو على فرعه في المفرق   تعليمات وشروط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين بالخارج   حسان يلتقي عون: الأردن يقف إلى جانب لبنان   إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط   قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية   انخفاض أسعار الذهب محليًا

السعودية تُعلن إطلاق سراح "المتعثرين" و فق هذه الشروط .. تفاصيل

{clean_title}
أعلن المتحدث باسم وزارة العدل السعودية الشيخ محمد المطلق، إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين، مشيرا إلى تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك، وشمولية من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم.

وأكد المطلق في مداخلة في برنامج «تم» الذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي على قناة SBC، أن الإجراء ليس فيه ضرر على طالب التنفيذ لأن المطالبة المالية ليس لها علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، والذي يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي مع المدين حفظاً لحقه، بناءً على ذلك ولأن المادة الـ 46 من نظام التنفيذ أوجبت على المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي للمدين كالإفصاح عن الحسابات البنكية وغيرها، لذا أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قرارا بإلغاء المادة الفقرة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية»، كما أقرّ ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.

وأشار إلى أن القرار تضمن تعديل لوائح نظام التنفيذ والمادة الـ83 والتي رتبت عددا من القيود والإجراءات في أوامر الحبس التنفيذي التي تصدرها المحاكم بحيث إن الدائرة لا تصدر أمرا بالحبس إذا كان المدين تجاوز الـ60 عاما أو من كان له أولاد قاصرون أو زوج متوفى.