آخر الأخبار
  الحراسيس يستقبل التهاني في القيادة العامة الخميس والجمعة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 20 قرشا للغرام .. وعيار 21 عند 88.70 دينارًا   فتح باب التسجيل للفوج السادس من برنامج "خطى الحسين"   اتحاد القدم يعتمد أول دفعة من حكام VAR   بعد إستهداف البحرين والكويت والأردن .. مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الحنيطي إلى رتبة فريق   من هو قائد الجيش اللواء الحراسيس؟   نص رسالة الملك لرئيس هيئة الاركان الحراسيس: الوطن نصب عينيك   المواصفات: إغلاق محطتي محروقات مخالفتين خلال شهر   إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجدي الحراسيس رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة   ما حكم حرمان البنات من الميراث؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   السفير الصيني: زيارة الملك إلى الصين تفتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية   إدارة مكافحة المخدرات تضبط شخصين على ارتباط بعصابات إقليمية بتهريب المخدرات   بعد شكاوى سرعة استهلاك البنزين.. المواصفات تكشف نتائج الفحوصات   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء القيادة على طريق المطار   إجراء عملية نوعية لزراعة الغضروف للركبة في الخدمات الطبية الملكية   إدانات دولية لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت   البنك الأردني الكويتي راعياً بلاتينياً لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   مصر تكشف سبب حادث نويبع الذي اودى بحياة 10 أردنيين

السعودية تُعلن إطلاق سراح "المتعثرين" و فق هذه الشروط .. تفاصيل

Wednesday
{clean_title}
أعلن المتحدث باسم وزارة العدل السعودية الشيخ محمد المطلق، إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين، مشيرا إلى تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك، وشمولية من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم.

وأكد المطلق في مداخلة في برنامج «تم» الذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي على قناة SBC، أن الإجراء ليس فيه ضرر على طالب التنفيذ لأن المطالبة المالية ليس لها علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، والذي يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي مع المدين حفظاً لحقه، بناءً على ذلك ولأن المادة الـ 46 من نظام التنفيذ أوجبت على المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي للمدين كالإفصاح عن الحسابات البنكية وغيرها، لذا أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قرارا بإلغاء المادة الفقرة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية»، كما أقرّ ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.

وأشار إلى أن القرار تضمن تعديل لوائح نظام التنفيذ والمادة الـ83 والتي رتبت عددا من القيود والإجراءات في أوامر الحبس التنفيذي التي تصدرها المحاكم بحيث إن الدائرة لا تصدر أمرا بالحبس إذا كان المدين تجاوز الـ60 عاما أو من كان له أولاد قاصرون أو زوج متوفى.