آخر الأخبار
  قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟

جلسة استثنائية لمجلس النواب متوقعة الشهر المقبل

{clean_title}
توقعت مصادر حكومية بأن تعقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة في التاسع من الشهر المقبل.

وقالت المصادر أن سبب تاجيل الدورة الاستثنائية عما كان متوقعا (في الاول من ايلول) هو مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تنوي الحكومة إرساله الى مجلس الأمة.

واضافت المصادر أن الحكومة ستقر مشروع قانون ضريبة الدخل ولكنها ستضعه على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع لمدة عشرة أيام من أجل الحوار حوله والاستماع الى آراء المختصين والأحزاب والهيئات الشعبية والنقابات المهنية ومن ثم مناقشه الملاحظات في مجلس الوزراء من جديد وبعدها إرساله إلى مجلس الأمة.

وقالت المصادر أن الارادة الملكية السامية بعقد الدورة الاستثنائية ستتضمن إضافة الى مشروع قانون ضريبة الدخل مشروع قانون إشهار الذمة المالية والذي بموجبه سيتم توسيع قاعدة المشمولين بإشهار ذمتهم المالية ومشروع قانون الجرائم الالكترونية.

وبموجب المادة 82 من الدستور التي تنص على

(1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .

2. يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .

3. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها ).

وبموجب الدستور فان الدورة الاستثنائية يجب ان تفض قبل موعد الدورة العادية التي حددها الدستور في الاول من شهر تشرين الاول

وتنص المادة 78 من الدستور في فقرتها الاولى على (يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين).