آخر الأخبار
  مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"

استثنائية النواب تقتصر على مناقشة الثقة بالحكومة

{clean_title}
 ذكرت الأمانة العامة في مجلس النواب أن الحكومة أرسلت للمجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 مع الأسباب الموجبة له.

وأوضحت في تصريح صحفي صادر عنها الأربعاء، أن المجلس لا يستطيع في دورته الاستثنائية المقبلة في التاسع من تموز الجاري مناقشة أو دراسة مشروع القانون، حيث أن الدستور يحصر المناقشات في الدورات الاستثنائية بما تتضمنه الإرادة الملكية السامية على جدول أعمالها، حيث اقتصرت الدورة المقبلة على مناقشة بند واحد يتعلق بمناقشة البيان الوزاري، لحكومة عمر الرزاز،  والذي تطلب الثقة على أساسه.

ووفق نص الفقرة (4) من المادة (53) في الدستور فإنه إذا  كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة (82) في الدستور على أنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها".