آخر الأخبار
  الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري   27% من كبار السن في الأردن بلا أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية   الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء   النائب المشاقبة يوجه أسئلة نيابية حول راتب ومكافآت وامتيازات الناطق الإعلامي لوزارة المياه - وثيقة   الملكية الأردنية توضح حول حادث حافلة طاقم رحلة نيويورك   البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر   مقتل شخص بعيار ناري في مخيم إربد .. وضبط الجناة   الضمان يوضح شروط واستحقاقات بدل إجازة الأمومة   التربية تعلن التقويم المدرسي .. وبدء دوام الطلبة في 23 آب   الجيش: هبوط اضطراري لإحدى طائرات سلاح الجو في بلعما

استثنائية النواب تقتصر على مناقشة الثقة بالحكومة

Tuesday
{clean_title}
 ذكرت الأمانة العامة في مجلس النواب أن الحكومة أرسلت للمجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 مع الأسباب الموجبة له.

وأوضحت في تصريح صحفي صادر عنها الأربعاء، أن المجلس لا يستطيع في دورته الاستثنائية المقبلة في التاسع من تموز الجاري مناقشة أو دراسة مشروع القانون، حيث أن الدستور يحصر المناقشات في الدورات الاستثنائية بما تتضمنه الإرادة الملكية السامية على جدول أعمالها، حيث اقتصرت الدورة المقبلة على مناقشة بند واحد يتعلق بمناقشة البيان الوزاري، لحكومة عمر الرزاز،  والذي تطلب الثقة على أساسه.

ووفق نص الفقرة (4) من المادة (53) في الدستور فإنه إذا  كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة (82) في الدستور على أنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها".