آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

النواب يحدد الجهات المشمولة بقانون الاعسار

{clean_title}
 حدد مجلس النواب الجهات المشمولة وغير المشمولة بقانون الاعسار.

ووافق النواب خلال جلسة النواب الاحد على أن تكون الجهات المشمولة بقانون الاعسار هم الاشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، التجار اصحاب المؤسسات الفردية، اصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.

كما حدد النواب الجهات التي لا تسري عليها احكام قانون الاعسار وهي البنوك، شركات التامين، الجهات والنوادي ما لم يقر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون، الاشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

كما وافق النواب على انه لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالاعسار، كما لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات الافلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ احكامه.