آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

النواب يحدد الجهات المشمولة بقانون الاعسار

{clean_title}
 حدد مجلس النواب الجهات المشمولة وغير المشمولة بقانون الاعسار.

ووافق النواب خلال جلسة النواب الاحد على أن تكون الجهات المشمولة بقانون الاعسار هم الاشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، التجار اصحاب المؤسسات الفردية، اصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.

كما حدد النواب الجهات التي لا تسري عليها احكام قانون الاعسار وهي البنوك، شركات التامين، الجهات والنوادي ما لم يقر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون، الاشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

كما وافق النواب على انه لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالاعسار، كما لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات الافلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ احكامه.