آخر الأخبار
  مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك

النواب يحدد الجهات المشمولة بقانون الاعسار

{clean_title}
 حدد مجلس النواب الجهات المشمولة وغير المشمولة بقانون الاعسار.

ووافق النواب خلال جلسة النواب الاحد على أن تكون الجهات المشمولة بقانون الاعسار هم الاشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، التجار اصحاب المؤسسات الفردية، اصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.

كما حدد النواب الجهات التي لا تسري عليها احكام قانون الاعسار وهي البنوك، شركات التامين، الجهات والنوادي ما لم يقر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون، الاشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

كما وافق النواب على انه لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالاعسار، كما لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات الافلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ احكامه.