آخر الأخبار
  تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية

الحكومة المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق

Tuesday
{clean_title}
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، أن هناك فهما خاطئا للنص المتعلق باستيفاء جزء من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لها، موضحا أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على جانبي الطريق.

وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن النص الوارد في قرار اللجنة ينص على أن "يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على 50% من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية، على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

وقال إن البلدية تتحمل نصف الكلفة، فيما توزع الـ50% المتبقية على أصحاب الأملاك على جانبي الطريق، بواقع 25% لكل جانب، مشيرا إلى أن النسب المفروضة حاليا تتراوح بين 30% و40%.

وبين المصري أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تعد جزءا منه، وتوزع كلفتها على كامل الطريق وليس على صاحب قطعة أرض بعينها، موضحا أن هذا الحكم مستقر منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن بعض الطرق لا تقتصر فائدتها على أصحاب الأراضي المتاخمة، وإنما قد تخدم قرية أخرى أو مشروعا أو مصنعا، وفي هذه الحالات يملك مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس البلدي، تخفيض النسبة المستوفاة.

وأوضح أن بعض الطرق المصنفة قروية والتي تربط بين القرى لا تفرض عليها هذه الرسوم.

وأكد المصري أن اللجنة الإدارية النيابية أضافت حكما يقضي بتحمل البلدية كلف معالجة الأضرار التي تحدث بعد إنشاء الطريق نتيجة الانهيارات أو الأمطار أو انهيار الصخور أو مشكلات تصريف المياه، بما في ذلك الجدران والعبارات اللازمة، من دون العودة على المواطنين بهذه الكلف.

من جهته، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن التعديلات المطروحة على تشريعات الإدارة المحلية تستهدف تحقيق العدالة لملاك الأراضي على جانبي الطرق، بالتوازي مع تمكين البلديات من أداء مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين.

وقال العودات، خلال الجلسة ذاتها، إن التعديلات تمنع تكرار استيفاء الكلف من ملاك الأراضي على جانبي الطريق، بحيث لا يلزم المالك بدفع مبالغ إضافية عن أعمال المعالجة والصيانة الناتجة عن الانهيارات أو الانجرافات بعد دفع المبالغ المترتبة عليه عند إنشاء الطريق.

وأوضح أن النص يحدد نسبة لا تزيد على 50% توزع بين جانبي الطريق، بواقع لا يتجاوز 25% لكل جانب، مؤكدا أن الحكم الأصلي للمادة مطبق منذ خمسينيات القرن الماضي، وأن مشروع القانون الحالي يطور النص القائم ولا يستحدث مبدأ جديدا.

ويواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد أن أقر في جلسة الثلاثاء عددا من المواد المتعلقة بالبلديات، من بينها تصنيفها، وتعديل حدودها، وتشكيل لجان التنظيم والأبنية، والتصرف بأموالها غير المنقولة ومواردها المالية.

وكان المجلس قد أقر المادة 13 التي تمنح البلديات الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، وتمتع مشاريعها الاستثمارية بالحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية، كما أقر المادة 14 التي تصنف البلديات إلى ثلاث فئات.

وأقر المجلس كذلك المادة 15 المتعلقة بتوسيع أو تضييق أو تعديل حدود البلديات وضم البلديات أو التجمعات السكانية، والمادة 16 المتعلقة بتشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية، إضافة إلى المادة 17 المتعلقة بأموال البلدية غير المنقولة.