آخر الأخبار
  الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة   تكريم مكلفين متفوقين في الثانوية العامة بمركز تدريب خدمة العلم   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي   2.5 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال النصف الأول من العام   الملك يبحث في شنغهاي فرص توطيد التعاون السياحي والثقافي مع الصين   المصري يتراجع عن تحميل النواب تأخير الإدارة المحلية: الحكومة تأخرت به   وفاة شاب غرقًا داخل قناة الملك عبدالله   بعد نشر جراءة نيوز .. المباحث المرورية تضبط عدداً من الدراجات النارية التي سببت ازعاجاً للمواطنين ليلاً   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من لواء وادي السير ووفدا من أبناء عشيرة أبو دية البدوي   النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأردن يسيّر القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى لبنان   إعلان نتائج توجيهي الصف الحادي عشر الجمعة   وفاة 3 أشخاص إثر تدهور مركبة في عمّان   نمو الإيرادات الضريبية في الأردن إلى 3.45 مليار دينار خلال 6 اشهر   مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36   طقس صيفي معتدل الأربعاء وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الخميس   مصر تحسم الجدل حول الاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات   الإمارات تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق

Wednesday
{clean_title}
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، أن هناك فهما خاطئا للنص المتعلق باستيفاء جزء من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لها، موضحا أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على جانبي الطريق.

وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن النص الوارد في قرار اللجنة ينص على أن "يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على 50% من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية، على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

وقال إن البلدية تتحمل نصف الكلفة، فيما توزع الـ50% المتبقية على أصحاب الأملاك على جانبي الطريق، بواقع 25% لكل جانب، مشيرا إلى أن النسب المفروضة حاليا تتراوح بين 30% و40%.

وبين المصري أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تعد جزءا منه، وتوزع كلفتها على كامل الطريق وليس على صاحب قطعة أرض بعينها، موضحا أن هذا الحكم مستقر منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن بعض الطرق لا تقتصر فائدتها على أصحاب الأراضي المتاخمة، وإنما قد تخدم قرية أخرى أو مشروعا أو مصنعا، وفي هذه الحالات يملك مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس البلدي، تخفيض النسبة المستوفاة.

وأوضح أن بعض الطرق المصنفة قروية والتي تربط بين القرى لا تفرض عليها هذه الرسوم.

وأكد المصري أن اللجنة الإدارية النيابية أضافت حكما يقضي بتحمل البلدية كلف معالجة الأضرار التي تحدث بعد إنشاء الطريق نتيجة الانهيارات أو الأمطار أو انهيار الصخور أو مشكلات تصريف المياه، بما في ذلك الجدران والعبارات اللازمة، من دون العودة على المواطنين بهذه الكلف.

من جهته، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن التعديلات المطروحة على تشريعات الإدارة المحلية تستهدف تحقيق العدالة لملاك الأراضي على جانبي الطرق، بالتوازي مع تمكين البلديات من أداء مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين.

وقال العودات، خلال الجلسة ذاتها، إن التعديلات تمنع تكرار استيفاء الكلف من ملاك الأراضي على جانبي الطريق، بحيث لا يلزم المالك بدفع مبالغ إضافية عن أعمال المعالجة والصيانة الناتجة عن الانهيارات أو الانجرافات بعد دفع المبالغ المترتبة عليه عند إنشاء الطريق.

وأوضح أن النص يحدد نسبة لا تزيد على 50% توزع بين جانبي الطريق، بواقع لا يتجاوز 25% لكل جانب، مؤكدا أن الحكم الأصلي للمادة مطبق منذ خمسينيات القرن الماضي، وأن مشروع القانون الحالي يطور النص القائم ولا يستحدث مبدأ جديدا.

ويواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد أن أقر في جلسة الثلاثاء عددا من المواد المتعلقة بالبلديات، من بينها تصنيفها، وتعديل حدودها، وتشكيل لجان التنظيم والأبنية، والتصرف بأموالها غير المنقولة ومواردها المالية.

وكان المجلس قد أقر المادة 13 التي تمنح البلديات الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، وتمتع مشاريعها الاستثمارية بالحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية، كما أقر المادة 14 التي تصنف البلديات إلى ثلاث فئات.

وأقر المجلس كذلك المادة 15 المتعلقة بتوسيع أو تضييق أو تعديل حدود البلديات وضم البلديات أو التجمعات السكانية، والمادة 16 المتعلقة بتشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية، إضافة إلى المادة 17 المتعلقة بأموال البلدية غير المنقولة.