آخر الأخبار
  الاتحاد الأوروبي يعلّق الرسوم الجمركية على الأسمدة بسبب ارتفاع الأسعار   بريطانيا: تراجع حاد في مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة خلال عام   علّان: تحسن الإقبال في سوق الألبسة بعد صرف الرواتب   أبو غزالة: استثمارات بحجم 106 ملايين دينار استفادت من الإعفاءات   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان كسوة العيد على أسر نازحة جنوب غزة   رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدًا"   فريحات لفرق التعداد السكاني: ضرورة الالتزام بالحيادية والسرية للبيانات   قطر ترسل فريقًا تفاوضيًا إلى طهران للمساعدة في اتفاق أمريكي إيراني   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني   ولي العهد: اطلعنا على نماذج متقدمة في التدريب الصناعي و المهني   الصحة العالمية: من الخطأ الاستخفاف بمخاطر إيبولا   زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني   الدفاع المدني يتعامل مع 1525 حالة إسعافية و212 حادث إطفاء   الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس   وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات   "النقل البري":ضبط 409 مخالفات نقل ركاب مخالف منذ مطلع العام الحالي   خبير: أسعار المحروقات في الأردن أقل من المعدل العالمي   الصبيحي يطالب بإعادة هندسة حماية الرواتب الضعيفة والمتوسطة   الدفاع المدني يحذر المتنزهين: أبعدوا الأطفال عن المسطحات المائية تجنباً لحوادث الغرق

الادارية العليا تؤيد حكما بانهاء خدمات فرد في الامن العام لسوء سلوكه

Saturday
{clean_title}
 ردت المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من احد افراد الامن العام ضد مدير الامن العام للطعن بالقرار المتضمن انهاء خدماته لسوء سلوكه.

وبين القرار ان الطاعن يعمل في جهاز الامن العام وصدر عنه ما يترتب عليه عدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك غير القويم واعترف بذلك، وان ذلك يشكل مخالفة للقانون.

واشار القرار الى ان للمدير الاستغناء عن خدمة الفرد اذا كان هناك اسبابا مقنعة وعادلة وفق قانون الامن العام، لافتا الى ان ذلك يدخل ضمن نظاق سلطة مدير الامن العام التقديرية في ذلك طالما ان ما قام به يتنافى مع واجبات وظيفته.

وردت المحكمة على ضرورة ان ترتبط صلاحية مدير الامن العام بحكم قضائي يثبت ارتكابه المخالفات بعدم ضرورة ذلك وايدت حكم المحكمة الادارية.

وكان وكيل الطاعن اشار في اسباب طعنه الى ان قرار المحكمة الادارية اعتمد على التحليل والافتراض والاستنتاج والذي توجهت في المحكمة الى ثبوت الفعل (اطالة اللسان) من خلال التحقيقات الاولية معه وان مثل هذا الفعل لا يثبت الا بقرار صادر عن محكمة مختصة ومكتسب الدرجة القطعية.