آخر الأخبار
  ارتفاع تملك غير الأردنيين للعقارات خلال أول 8 أشهر من 2026   الحكومة تحذر من تزوير "فرح" .. علامات تكشف التزوير   توقع عودة 75 ألف لاجئ سوري خلال 2026   عطوة اعتراف بمقتل الشاب أسامة ابو ذان   ولي العهد يعزي بوفيات حادث مكلفي خدمة العلم   الناطقة الرقمية باسم الحكومة: لست مكان احد   تفاصيل توقيف سليمان هلال الأسد في لبنان: أسلحة وحشيش و"لا أوراق قانونية"   قرار جديد بشأن دوام 6 مكاتب بالعاصمة تتبع للأحوال المدنية   رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين   بتوجيهات ملكية .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يقدم واجب العزاء إلى ذوي المتوفين في حادث مكلفي خدمة العلم   الفريق المتقاعد العدوان يتوقف عن الكتابة   الصفدي ونظيره القطري يؤكدان أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي   ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأسعار النفط ستنخفض   9 آلاف زائر لموقع مكاور الأثري خلال 7 اشهر   الاشغال للسائقين على شارع الستين: احذروا والتزموا بالتعليمات   مئات المستفيدين من عروض Orange Money بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026   تسجيل 83 براءة اختراع في الأردن حتى نهاية آب   إعلان مهم للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية   أكثر من 33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال أسبوع   تعليمات جديدة بمراكز تدريب السواقة

الادارية العليا تؤيد حكما بانهاء خدمات فرد في الامن العام لسوء سلوكه

Sunday
{clean_title}
 ردت المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من احد افراد الامن العام ضد مدير الامن العام للطعن بالقرار المتضمن انهاء خدماته لسوء سلوكه.

وبين القرار ان الطاعن يعمل في جهاز الامن العام وصدر عنه ما يترتب عليه عدم المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك غير القويم واعترف بذلك، وان ذلك يشكل مخالفة للقانون.

واشار القرار الى ان للمدير الاستغناء عن خدمة الفرد اذا كان هناك اسبابا مقنعة وعادلة وفق قانون الامن العام، لافتا الى ان ذلك يدخل ضمن نظاق سلطة مدير الامن العام التقديرية في ذلك طالما ان ما قام به يتنافى مع واجبات وظيفته.

وردت المحكمة على ضرورة ان ترتبط صلاحية مدير الامن العام بحكم قضائي يثبت ارتكابه المخالفات بعدم ضرورة ذلك وايدت حكم المحكمة الادارية.

وكان وكيل الطاعن اشار في اسباب طعنه الى ان قرار المحكمة الادارية اعتمد على التحليل والافتراض والاستنتاج والذي توجهت في المحكمة الى ثبوت الفعل (اطالة اللسان) من خلال التحقيقات الاولية معه وان مثل هذا الفعل لا يثبت الا بقرار صادر عن محكمة مختصة ومكتسب الدرجة القطعية.