آخر الأخبار
  القوات المسلحة تتعامل مع جماعات تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   إنفجار جسم متفجر في الزرقاء ووفاة شخص وإصابة شخصين اخرين   وزير الزراعة: توفّر زيت الزيتون المستورد في الأسواق خلال مدة أقصاها 10 أيام   هيئة الإعلام تمنع التصوير خلال امتحانات الثانوية العامة دون تصريح   تأجيل رسوم الفصل الثاني لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي حول قرار الغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة   محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس ترمب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل   "رفض التبديل" .. يزيد أبو ليلى يكشف كواليس الهدف الأول في نهائي كأس العرب   إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم   فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا   أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات   مهم حول صرف رديات 2024!!   الحكومة تدرس استخدام سيارات الإسعاف لمسرب (الباص السريع)   وزير الاقتصاد الرقمي : تحديث شامل لتطبيق سند   غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات   الحكومة تقر تسويات ضريبية جديدة   السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026   حسان: ملتزمون بتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة أولا بأول ومنع تراكمها   الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024   أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني
عـاجـل :

وزير العمل: لا تغيير على اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان الاجتماعي

{clean_title}
حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 صلاحيات كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصلاحيات مجلس الاستثمار في المادتين (11) و(14) منه، حيث تتمثل صلاحيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالشق الاستثماري بإقرار السياسة العامة الاستثمارية والتي تتضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأهداف الاستثمار والمرتكزات الاستثمارية والعوائد المستهدفة ومستويات المخاطر المقبولة لكل نوع من أنواع الاستثمار. كما تقوم السياسة العامة الاستثمارية بتنظيم الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف ذوي العلاقة بالعملية الاستثمارية والقرار الاستثماري ضمن آليات تفويض الصلاحيات للقرارات الاستثمارية بدءاً من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودوره التشريعي والتنظيمي والرقابي ثم إلى مجلس الاستثمار في ممارسة صلاحياته باتخاذ القرار الاستثماري. وتحدد هذه السياسة الاستثمارات غير المسموح بها، وتقتضي دورية رفع تقارير من مجلس الاستثمار إلى مجلس إدارة المؤسسة. علماً أن مجلس الاستثمار يقوم برفع كافة مداولاته من خلال محاضر اجتماعاته وكافة قراراته أصولياً إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة بما يتماشى مع دور مجلس الإدارة الرقابي على مجلس الاستثمار.
كما أن مجلس إدارة المؤسسة بالإضافة إلى إقراره السياسات العامة الاستثمارية المشار إليها أعلاه يقوم بإقرار الموازنة السنوية للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري ويقوم بإصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية وتعيين المدقق الخارجي للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري، بالإضافة إلى مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية المتعلقة به، ومراقبة عمل مجلس الاستثمار من خلال الاطلاع على كافة محاضر وقرارات مجلس الاستثمار بشكل شهري.
في حين حدد القانون صلاحيات مجلس الاستثمار بالقيام بوضع السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار ورفعهما لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارهما، كما يشرف مجلس الاستثمار على تنفيذ السياسة الاستثمارية ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ تلك السياسة، ويقوم بإعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار ومراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به ورفعها لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارها، حيث يقوم مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي باتخاذ القرارات الاستثمارية وفقاً للسياسة الاستثمارية العامة والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيبة مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المكونة من تسع أشخاص هي كما يلي: أربعة أعضاء منهم من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وهم رئيس صندوق الاستثمار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وممثل أصحاب العمل وممثل العمال بالإضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيساً لمجلس الاستثمار.
أما فيما يتعلق بما تم تداوله مؤخراً حول قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين بخصوص مهام ومسؤوليات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي فإن هذا الموضوع يعود إلى العام 2015، وقد ظهر في ضوء التساؤلات المتكررة من قبل مجلس الإدارة حول صلاحيات كل من مجلس إدارة المؤسسة ومجلس الاستثمار بالرغم من وضوحهما في القانون، وقد قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة/وزير العمل بمخاطبة دولة رئيس الوزراء لعرض الموضوع على ديوان تفسير القوانين، وقد تم تحويل الموضوع لديوان التشريع والرأي مرتين في العام 2015 لبيان الرأي في الطلب والذي أكد بدوره من خلال الرأيين على أن نص المادتين (11) و(14) ليس فيه أي لبس أو غموض يستدعي تحويل الموضوع إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين، وان مهام مجلس الإدارة تتمثل في إقرار السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة في حين ان اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق الأطر الموافق عليها في السياسة العامة التي أقرها مجلس الإدارة هي من صلب صلاحيات مجلس الاستثمار المشكل من تسع أشخاص كما ورد أعلاه.
وعلى الرغم من رأي ديوان التشريع والرأي، وفي ضوء استمرار طلب مجلس إدارة المؤسسة توضيح حول صلاحيات كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار، تم تحويل الموضوع للديوان الخاص بتفسير القوانين بناءً على طلب رئيس مجلس ادارة المؤسسة الموجه لدولة رئيس الوزراء، وقد جاء رد الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي أصدر قراريه رقم (3) لسنة 2018 بتاريخ 31/1/2018 وقراره رقم (6) لعام 2018 بتاريخ 21/3/2018 المتضمنين ان صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار الاستثماري هو مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي وان مجلس ادارة المؤسسة هو صاحب الصلاحية في اقرار السياسة العامة ومراقبة العملية الاستثمارية. 
وبالتالي فإن ما ورد في قراري الديوان الخاص بتفسير القوانين قد جاء متفقاً مع رأي ديوان التشريع والرأي حول ذات الموضوع الصادر في الأعوام 2015 و2017 ومتفقة كلياً مع الممارسات التي تتم حول القرارات الاستثمارية والمراقبة عليها منذ عام 2010 عند إنشاء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتشكيل مجلس الاستثمار، وتنسجم كذلك مع غاية المشرّع من إنشاء صندوق الاستثمار والذي يتولى فيه مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي مسؤولية اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن مراقبة مجلس إدارة المؤسسة دون أن يكون مجلس الإدارة جزءاً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، حيث يتعذر على الجهة الرقابية أن تشارك في اتخاذ القرارات التنفيذية أو المصادقة عليها.