آخر الأخبار
  الأردن والمغرب يؤكدان رفضهما المساس بالوضع التاريخي والقانوني في القدس   نتنياهو: الجيش "الإسرائيلي" سينفذ عملية واسعة في بلدات فلسطينية   "​الخارجية النيابية" تطالب بتحرك برلماني دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى   الجيش يُحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات   مصر تدعم البيان الصادر عن الأردن ودول الخليج بشأن حقها في الدفاع عن نفسها   مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بقرار توسيع التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين   محمية غابات عجلون تستقبل 35 ألف زائر   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة   الخارجية الأمريكية: احتمال لإلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة   مجلس النواب الأميركي يصوت لوقف حرب إيران   الأردن ودول الخليج تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها   الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن   ترامب يهدد بـ"عقاب عسكري كبير" لطهران ولجماعة الحوثيون   بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى .. وزارة الاوقاف الاردنية تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الأردن واليابان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري   الأعيان يوافق على توصية للكلالدة بإلزام الجامعات سداد مستحقات الضمان   المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يجري عملية جراحية نوعية   بعد هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر .. الاردن يصدر بياناً   الطيران المدني بعد التوصية الأوروبية: المجال الجوي الأردني آمن تماماً   ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم

النواب يغلظ العقوبة على المعتدين على الموظفين الرسميين

Friday
{clean_title}
اقر مجلس النواب القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2007 قانـــــــون المعدل لقانون العقوبات.

وبين رئيس اللجنة القانونية النائب حسين القيسي خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء أن القانون لم يدرج في الارادة الملكية التي خصصت لحزمة التشريعات الخاصة بتطوير القضاء والتي اقرها المجلس في دورته الاستثنائية الماضية.

ووافق المجلس فيما يتعلق في الجرائم الواقعة على السلطة العامة على رفع الغرامة لكل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص الوارد ذكرهم في القانون لتصبح من (10-50 دينار)، والاستعاضة عنها لتصبح (100- 300 دينار).

ووافق المجلس على رفع عقوبة الحبس كل من يقوم بالتحقير للموظف العام من لتصبح من (اسبوعين إلى 6 اشهر وبغرامة من 5 دنانير إلى 30 دنانير) لتصبح العقوبة (من شهر إلى 6 اشهر او بغرامة من (50-100 دينار).

ووافق المجلس على رفع الحد الادنى لعقوبة الحبس اذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة من شهر إلى 3 اشهر، كما رفع الحد الادنى النواب لعقوبة كل من اوقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء من 3- 6 اشهر.

ووافق المجلس رفع النواب عقوبة الحد الادنى لعقوبة الحبس من 6 اشهر إلى سنة لكل من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات.

ووافق المجلس على تعريف التعذيب المقصود به :اي عمل ينتج عنه الم او عذاب جسديا او معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره او عندما يلحق بالشخص مثل الالم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه او يحرض عليه أو يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي أو اي شخص يتصرف بصفة رسمية.