26 طعنا انتخابيا مع انتهاء المهلة أمام محاكم الاستئناف

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

ارتفع عدد الطعون المقدمة لدى محاكم الاستئناف في محافظات المملكة من قبل مرشحين وناخبين بنتائج فرز وصحة نيابة اعضاء مجلس النواب السابع عشر، لتصل مع انتهاء مرحلة استقبال الطعون الى 26 طعناً،ووفقاً للناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني فان مرحلة استقبال الطعون من قبل الناخبين بنتائج فرز مرشحي مجلس النواب السابع عشر انتهت دستوريا امس، فيما تقوم المحاكم بالرد عليها خلال 30 يوما من تاريخ تسليم طلب كل طعن على حدا.

 

وسجل 20 طعناً في صحه نيابة اعضاء في المجلس لدى محكمة استئناف عمان التي تختص بالنظر في الطعون المتعلقة في كل من محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا والكرك، في حين تم تسجيل 6 طعون لدى محكمة استئناف اربد.

 

ويذكر ان المادة 71 من الدستور ، نصت على ان القضاء يختص بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

 

وكانت محاكم الاستئناف بدأت في 29 من الشهر الماضي باستقبال الطعون ضمن الفترة المخصصة للطعن بنيابة اعضاء المجلس النيابي السابع عشر، التي حدد القانون مدتها بـ15 يوماً ، بعد ان نُشرت اسماء الفائزين بعضوية المجلس بالجريدة الرسمية ليكتسب الفائزون الـ150 صفة النيابة، التزاماً بأحكام المادة (55) من قانون الانتخاب التي تنص على ان يعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

 

وبموجب القانون، يحق لكل ناخب أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، يبين فيه أسباب الطعن،وتكون قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

 

وكان مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، اوضح إجراءات الفصل في صحة النيابة، وآلية تقديم الطعن امام الاستئناف، مشيرا الى ان مصير الطعن المقدم امام محكمة الاستئناف يكون إما برد الطعن او قبوله موضوعاً، وفي هذه الحالة تعلن محكمة الاستئناف المختصة اسم النائب الفائز، ويتوجب على مجلس النواب في هذه الحالة ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته، واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، 'الا ان الاعمال التي قام بها العضو الذي ابطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.