مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية

جراءة نيوز -عمان:

تعرض الهيئة مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية على موقعها الالكتروني (www.entikhabat.jo) للإطلاع وإبداء الرأي تنفيذا لالتزام الهيئة بالانفتاح على الرأي العام وبهدف تلقي ملاحظات المواطنين على مسودة التعليمات التنفيذية قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
وووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة امس الاحد, دعت الهيئة المواطنين الراغبين إرسال ملاحظاتهم إليها على البريد الالكتروني التالي:iecep@entikhabat.jo،وتاليا مسودة التعليمات التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية:-
مُسودة التعليمات رقم ( ) لسنة 2012
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية
صادرة استناداً لاحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب
رقم (25) لسنة 2012 وتعديله
المادة 1-تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
المادة 3- أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:-
1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
4- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
5- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
6- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
7- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
8-ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
9- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.
ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:-
1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية, ومن في حكمهم.
3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
د- يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب اضافةً الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
2- أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيراداً للخزينة.
المادة 4- أ- لا يجوز لاي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة.
ب- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب بتاريخ 22 كانون الاول لعام 2012.
ج- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
المادة 5- أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من طالب الترشح شخصياً الى رئيس الانتخاب على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية:-
1- شهادة صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات تثبت ان طالب الترشح اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل, ومسجل في احد جداول الناخبين النهائية.
2- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لطالب الترشح.
3- صورة عن بطاقة الانتخاب.
4- ايصال مالي يثبت بأن طالب الترشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغا قدره خمسمائة دينار لغايات الترشح.
5- أ- اذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.
ب- اذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح.
6- شهادة عدم محكومية لم يمض على اصدارها اكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت بأن طالب الترشح:-
أ- غير محكوم عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ب- غير محكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.
7- صورة شخصية حديثة واحدة لكل طالب ترشح في القائمة.
8- يوقع طالب الترشح إقراراً خطياً على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن ما يلي:-
أ- انه لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ب- انه غير متعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ب- يعطى مقدم طلب الترشح اشعاراً خطياً بتسلم طلبه موقعاً من رئيس الانتخاب.
المادة 6- يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من الأماكن التالية:-
أ- مقر الهيئة.
ب- مقر لجنة الانتخاب.
ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
المادة 7- يتم ارسال طلبات الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والوثائق المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى الهيئة يوماً بيوم وفقاً لما يلي:-
أ- بموجب كتاب خطي الى الهيئة.
ب- يُعد رئيس الانتخاب كشفاً خاصاً يتضمن عدد الطلبات واسماء طالبي الترشح والوثائق المرفقة بكل طلب.
ج- توضع طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها في مغلف خاص ويكتب عليه اسم الدائرة الانتخابية المحلية والمحافظة التي قُدمت الطلبات فيها.
د- تنظم اجراءات استلام وتسليم الطلبات وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
المادة 8- يفصل المجلس في طلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ رئيس الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية قرار المجلس بقبول أو رفض طلب طالب الترشح وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقبول او رفض طلبه بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
المادة 9- يرفض طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية في اي من الحالات التالية:-
1- عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح.
2- عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
3- ثبوت تقديم بيانات او اقرارات كاذبة.
المادة 10- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين.
المادة 11- يشترط تقديم طلب الانسحاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاقتراع.