قواعد السلوك والافصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب

جراءة نيوز -عمان:

تعتبر التعليمات التنفيذية رقم (7) لسنة 2012 الخاصة بقواعد السلوك والافصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب التي أصدرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب استنادا لاحكام المادتين (18) و (27) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012، من أهم القواعد التي يعمل بها في الأردن لضمان نزاهة العملية الانتخابية بخاصة من جهة الهيئة المستقلة والعاملين فيها، حيث ترتكز هذه ليمات على اسس الشفافية والمساءلة والنزاهة والحيادية والمهنية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتهدف هذه التعليمات إلى تهيئة البيئة المناسبة لاجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومحايدة وفقا للتشريعات النافذة والتأكد من تنفيذ الانتخابات بكفاءة عالية ووفق المواعيد المحددة ,تعزيز الالتزام بمبادئ الادارة الانتخابية بما في ذلك النزاهة والحياد والاستقلالية والشفافية والكفاءة والخدمة الجيدة، وضمان التزام العاملين بالاشراف على العملية الانتخابية وادارتها بالسمات المهنية المطلوبة وارساء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين المتساوية للمشاركة في الانتخابات كناخبين ومرشحين وضمان اجراء الانتخابات بشكل منظم ومستقل وبمصداقية والاسهام في تعزيز الجهود الرامية الى بناء الثقة في العملية الانتخابية والتعريف بالاخلاقيات الوظفية والممارسات السلوكية المتوقعة من العاملين بالهيئة لدى تأدية مهامهم والإجراءات التأديبية التي تتخذ بحق المخالف لهذه التعليمات.

واعتبر مدير مركز البديل للدراسات والأبحاث عضو التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد)، الدكتور جمال الخطيب أن هذه التعليمات التي أصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب تؤكد أهمية توظيف الارادة السياسية في الاتجاه الذي يعزز ثقة الناخب الاردني تجاه صناديق الاقتراع ويعزز من مقدار معاني الشفافية والنزاهة والحيادية، كما أن أهمية التطبيق العملي للحيادية للموظفين في الهيئة واجب فالهيئة تشرف وتدير عملية الانتخابات النيابية في مراحلها كافة، وأثناء إدارتها لهذه العملية فإن كل من يعمل معها من العاملين في أجهزة الدولة يكون تحت ولايتها الإدارية.

وأضاف الخطيب أن هذه التعليمات الخاصة بقواعد السلوك والافصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب تهيئ البيئة المناسبة لاجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومحايدة وتعزز الالتزام بمبادئ الادارة الانتخابية وترسي مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين المتساوية للمشاركة في الانتخابات سواء أكانوا ناخبين أم مرشحين، معبراً عن تفاؤله بما سيصدر عن المفوضية من تعليمات،لا سيما وأن رأس الدولة ورئيس الوزراء داعمان لهذا التوجه.

من جهتها ثمنت مديرة المشاريع في مركز الحياة لتنيمة المجتمع المدني المحامية إسراء محادين ماجاء في التعليمات من قواعد هامة وجب النص عليها بما يمكن من إجراء انتخابات نيابية نزيهة، خالية من أي شائبة، منوهة إلى أهمية الإشارة بان لا يكون المفوض والامين العام منتسبا مع حزب او تنظيم سياسي طيلة فترة عمله وحظر التدخل للتأثير على العملية الانتخابية.

وأكدت أهمية الالتزام بمدونة السلوك هذه، من جميع الأطراف، بحيث تعيد الثقة لهيئة الناخبين لجهة مجلسهم النيابي، الذي فقد هيبته كمؤسسة وطنية تشريعة جراء عمليات تزوير سابقة، وأضافت أن الانتخابات النيابية القادمة إذا ماقدِر لها أن تجري بالنزاهة والشفافية المطلوية، فإنها ستكون خطوة عظيمة على إعادة الثقة بين الدولة والأفراد، وتؤسس لخطوات لاحقة تشكل لبنات هامة في طريق الإصلاح الشامل.

ونصت التعليمات في مادتها الأولى أن هذه «التعليمات هي الخاصة بقواعد السلوك والافصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وبين المادة الثانية أن التعليمات تشمل الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات ووظائف الهيئة والموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل ذلك من يتقاضى اجرا يوميا، والموظف الدائم، الموظف المعين بوظيفة دائمة او بعقد مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة، وكذلك الموظف المؤقت وهو كل شخص يعمل في الهيئة بصفة مؤقتة على حساب المشاريع او المكافآت او من خلال التكليف او الاعارة او الانتداب او على شواغر الموظفين المنفكين مؤقتا عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة دون راتب وعلاوات وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم، والعامل في الهيئة: اي من الموظفين الدائمين او الموظفين المؤقتين العاملين في الهيئة، وشركاء العملية الانتخابية، ممثلي منظمات المجتمع المدني والاعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين والمشرفين وممثلي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنيين بالانتخابات، كما تسري احكام هذه التعليمات على المفوض والامين العام وكل عامل في الهيئة واي شخص ترى الهيئة تطبيق احكام هذه التعليمات عليه، وعلى كل منهم توقيع تعهد يلتزم فيه باحكام هذه التعليمات وتبنيها ونشرها بين المعنيين ويتم الاحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في ملف كل منهم.

وترتكز هذه التعليمات على اسس الشفافية والمساءلة والنزاهة والحيادية والمهنية والعدالة وتكافؤ الفرص والانتماء للوطن، بهدف تهيئة البيئة المناسبة لاجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومحايدة وفقا للتشريعات النافذة والتأكد من تنفيذ الانتخابات بكفاءة عالية ووفق المواعيد المحددة وتعزيز الالتزام بمبادئ الادارة الانتخابية بما في ذلك النزاهة والحياد والاستقلالية والشفافية والكفاءة والخدمة الجيدة، وضمان التزام العاملين بالاشراف على العملية الانتخابية وادارتها بالسمات المهنية المطلوبة، وضمان اجراء الانتخابات بشكل منظم ومستقل وبمصداقية، والاسهام في تعزيز الجهود الرامية الى بناء الثقة في العملية الانتخابية، والتعريف بالاخلاقيات الوظفية والممارسات السلوكية المتوقعة من العاملين بالهيئة لدى تأدية مهامهم والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحق المخالف لهذه التعليمات.

واشترط المادة (6) في التعليمات في المفوض والامين العام ان لا يكون منتسبا او متعاونا مع اي حزب او تنظيم سياسي طيلة فترة عمله في الهيئة، وإضافة للمحظورات الواردة في المادة 17 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يحظر على كل من المفوض والامين العام والعامل في الهيئة التدخل المباشر او غير المباشر للتأثير على العملية الانتخابية بما في ذلك الحملات الانتخابية او عملية التسجيل او عملية الاقتراع لاي مرشح او قائمة، او القيام او المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية او جمع التبرعات لاي مرشح او قائمة، واستخدام اي من الصلاحيات او المواد او المستلزمات الممنوحة له من الهيئة لاي مصلحة شخصية او للتأثير غير المشروع على المرشحين او الناخبين او المقترعين او شركاء العملية الانتخابية خلال فترة عمله في الهيئة، والتدخل غير المشروع في اي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، والتصريح او التعبير عن اية وجهة نظر سياسية او ايدولوجية او كتابة مقالات او الاشتراك في ندوات او برامج معينة يفهم منها انها انحياز سياسي او ايديولوجي، وحمل اي شارة او ارتداء اي ذي ذو مدلولات لاحزاب سياسية او مرشحين او قوائم او الصاق اي ملصقات او اعلانات ترمز او تشير الى تجاه سياسي او ايدولوجي، وارتياد مقرات المرشحين او القوائم او الاحزاب السياسية او التواجد فيها الا بتكليف من قبل الهيئة.

وأوجبت المادة (7) في التعليمات على العامل في الهيئة الالتزام بالتشريعات والتعليمات والتوجيهات ويشمل ذلك، الالتزام باحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة المقرة لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام والالتزام باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاجراءات النافذة والناظمة للعملية الانتخابية، واحترام اوامر وتوجيهات الرؤساء والالتزام بتنفيذ المهام المنوطة به للعملية الانتخابية بنزاهة ومصداقية وعدالة وكفاءة ودقة، و تبني مبادئ النزاهة والشفافية والحياد والعدالة ويشمل ذلك، تعزيز الظروف التي تفضي الى اجراء انتخابات حرة وعادلة والابتعاد عن اية ممارسات من شأنها الاضرار بنزاهة العملية الانتخابية او عرقلة العملية الانتخابية باي شكل من الاشكال، والتحلي بدرجة عالية من التجرد والحيادية والموضوعية في ادارة العملية الانتخابية وحل المشاكل الناجمة عنها والفصل بالشكاوى او الاعتراضات والوقوف بمسافة واحدة من كل طرف من اطراف النزاع، و الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التحيز لاي طرف من اطراف العملية الانتخابية، وعدم القيام باي عمل في العملية الانتخابية يمكن اعتباره نوعا من انواع التمييز على اساس العرق او النوع الاجتماعي او المعتقدات الدينية او السياسية او الوضع الاجتماعي او اي شكل من اشكال التمييز، و احترام كافة المرشحين والناخبين والمقترعين واي من شركاء العملية الانتخابية ومعاملتهم بعدالة ومساواة وحيادية، وتقديم المساعدة لهم لضمان حرية حركة جميع المشاركين في الانتخابات مع مراعاة حدود مسؤولياته ومهامه الوظيفية والحدود المبينة في الاطر القانونية للعملية الانتخابية.

وتضمنت أيضاً توخي الشفافية في تسيير العملية الانتخابية واعتماد سياسات واجراءات عمل واضحة ومعلنة وموثقة ومتاحة لكافة الاطراف واعتماد الدقة والمصداقية فيما يتعلق بجمع ونشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالانتخابات، والكشف عن اي قصور او مخالفة او اساءة استعمال السلطة في ادارة العمية الانتخابية على كافة المستويات، ان وجدت وابلاغ الرئيس المباشر فورا عن ذلك، والالتزام بمعاملة الناخب الامي او غير القادر على الكتابة وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص وتقديم المساعدة اللازمة لتمكين الاشخاص المعوقين وكبار السن من ممارسة حقهم في الانتخاب بما لا يتعارض مع التشريعات ومبادئ الادارة الانتخابية، و عدم قبول او طلب اي هدايا او خدمات او وعود بالمكافأة او اية امتيازات من اي نوع كانت من اي من المرشحين او القوائم او مندوبيهم او مؤازريهم او من اي من شركاء العملية الانتخابية من شأنها ان تؤثر على موضعيته في ادائه لعمله او مقابل معاملة تفضيلية او الحصول على وثائق او معلومات سرية او غيرها، والالتزام بالامانة والسرية ويشمل ذلك، المحافظة على امن وسرية الوثائق ومواد ومعدات ومخرجات العملية الانتخابية بما في ذلك صناديق الاقتراع وجداول الناخبين والمقترعين والنماذج والاختام واوراق ومحاضر الاقتراع والفرز ونتائج التدقيق على العملية الانتخابية وعدم نقل او نشر او تغيير او استخدام اي منها لتحقيق منافع شخصية له او لغيره، و احترام سرية الناخبين والمرشحين والمقترعين والمحافظة عليها في جميع الاوقات، تبني الممارسات الادارية الفضلى ويشمل ذلك بالإضافة إلى مراعاة احكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة، توخي اتباع الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار اي من عامل دائم او مؤقت في الهيئة سواء العامل في الامانة العامة او لجان الانتخاب في الدوائر او لجان الاقتراع والفرز، وتوخي اتباع اسس ومبادئ الشفافية والتنافسية والنزاهة في كافة عمليات التعاقد والعطاءات واستدراج العروض وشراء اللوازم والخدمات، وتوفير الخدمات والمستلزمات الانتخابية المطلوبة من الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز دون تمييز بينها، والتعهد بخدمة المرشحين والناخبين والمقترعين من خلال حسن استقبالهم وارشادهم وحماية حقوقهم في كافة مراحل العملية الانتخابية، وتقديم المساعدة للشركاء في العملية الانتخابية بما لا يتعارض مع اهداف الهيئة، والالتزام بارتداء الزي الرسمي المقرر من الهيئة ووضع شعار الهيئة والبطاقة التعريفية واي مواد او ادوات تقررها الهيئة.

ونصت المادة (8) في التعليمات انه على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الافصاح للمجلس خطيا وفقا لنموذج معد لهذه الغاية عن اي علاقة بينه وبين اي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة او تديرها في اي من الحالات التالية، (أ) اذا كان اي من المرشحين للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة من احد اقاربه من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية، (ب) اذا كانت له انتماءات حزبية او سياسية او اي تضارب حقيقي او ظاهري او محتمل ما بين مسؤولياته ومهامه الوظفية واي من المرشحين والقوائم وشركاء العملية الانتخابية، (ج) اذا كان عاملا او قد عمل لدى المرشح في اي عمل سابق خلال اي من السنوات الخمس السابقة لسنة الانتخابات، (د) اذا حاول اي من المرشحين التأثير غير المشروع او التواصل معه حول اي من المساءل الانتخابية التي تعنى بها الهيئة.

وبينت المادة الاخيرة في التعليمات (9)، (أ) أن اي مخالفة لاحكام هذه التعليمات تستوجب المساءلة واتخاذ الاجراءات والعقوبات التأديبية وفقا لاحكام القانون او اي عقوبة اخرى ورد النص عليها في اي قانون اخرى، (ب) يشكل الرئيس بتنسيب من الامين العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتقدم هذه اللجنة تقريرا مفصلا بما توصلت اليه من نتائج وتوصيات الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلك ايقاع العقوبة المناسبة او احالة المخالف إلى المجلس التأديبي وحسب مقتضى الحال.