آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

النواب يناقشه اليوم .. تعرف على اخر مستجدات العفو العام والجرائم المشمولة .. "تفاصيل"

Sunday
{clean_title}

يناقش مجلس النواب اليوم الاثنين وعلى مدار جلستان مشروع قانون العفو العام.

وكان المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب قد قرر امس الاحد دعوة المجلس للانعقاد لمناقشة جدول أعمال الجلسة (16) في جلستين الأولى الساعة 10:30 صباحاً، و الثانية الساعة 2:30 بعد الظهر.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد اقر قانون العفو العام وشمل فئات جديدة.

وعقدت اللجنة برئاسة النائب عبد المنعم العودات مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه تفاصيل العفو العام.

و أوصت اللجنة بشمول العفو العام في جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي، وذلك في جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.

وتنص المواد المعنية بجرائم القتل :

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 326

من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة .

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصداً

المادة 327

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:

1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .

2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .

3- على أكثر من شخص .

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان

الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار

القتل قصدا

المادة 328

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:

1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .

2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

*******

واستحدثت اللجنة القانونية إضافة تنص على تخفيض الأحكام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :

أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

ب-1- لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .

2-نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون.