غرامة على التمييز بالأجور بين الجنسين في الاردن

وافق مجلس النواب، الاحد، على مادة في مشروع القانون المعدل لقانون العمل المؤقت، تضع غرامة على صاحب العمل الذي يميز بالأجر بين الجنسين.

وخلال جلسة تشريعية مسائية، وافق المجلس، على إضافة عبارة "أي تمييز بالأجر بين الجنسين للأعمال ذات القيمة المتساوية"، على المادة "17" من مشروع القانون، التي تضع غرامات على مخالفها.

ورفع مجلس النواب الغرامة المترتبة على التمييز بالأجور، وعلى كل حالة يدفع بها صاحب العمل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور، لتتراوح بين 500 دينار وألف دينار.

وتتراوح الغرامة في القانون الأصلي بين 25-100 دينار، وفي مشروع القانون بين 50-200 دينار، إلا أن المجلس رفعها عن ذلك.