"عطية" يطالب الرزاز بأن يشمل العفو العام موقوفي الشيكات بدون رصيد و التزوير الجنائي
وجه النائب خليل عطية رسالة لرئيس الوزراء عمر الرزاز ، طالب فيها ان يشمل العفو العام عدة قضايا منها "شيكات بدونر صيد و التزوير الجنائي و قضايا قانون العمل ، و رسوم المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والجنجية والمخالفات المشموله ، و فيما يلي نص الرسالة :
دولة رئيس الوزراء الافخم
تحية طيبة وبعد ،
لقد غمرت الفرحة قلوبنا وقلوب الاف الاردنيين بمكرمة جلالة سيدنا وتوجيهه للحكومة باصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية وقد كانت رسالة جلالة سيدنا واضحة المعالم فيما يتعلق بهذا القانون وذلك في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين والتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها مع احترام سيادة القانون ودون الاضرار بالامن الوطني وحيث يتداول المواطنين مسودات اولية لصيغة القانون لذا فانني الفت عنايتكم لضرورة ان يشمل قانون العفو ما يلي :
1-رسوم المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والجنجية والمخالفات المشموله كما كان معمول به في قانون العفو العام السابق رقم 15 لسنة 2011 .
2-الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وجميعها مخالفات وغرامات مفروضة تساعد في التخفيف على المواطنين وتساعد قطاع الانتاج والصناعة والتجارة والمستثمرين على تصويب اوضاعهم وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية حيث كانت مشمولة في قانون العفو العام السابق رقم 15 لسنة 2011 .
3-اعطاء ضابط تشريعي او الية تشريعية للتخفيف على المواطنين المحكومين بجرائم الشيكات بدون رصيد واساءة الامانة المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي للاستفادة من قانون العفو واعطائهم فرصة لسداد اصل المبلغ خلال فترة زمنية معينة تعتمد على قيمة المبلغ حيث ان الغالب الاعم من المحكومين في هذه الجرائم وملاحقتهم كانت بناء على تعثرات مالية وانتكاسات في العمل دون ان يكون لديهم اي سجل اجرامي .
4-المحكومين في الجرائم الواقعة على الاشخاص المنصوص عليها في المواد (292-302) والمواد (327 و 328 )من قانون العقوبات اذا تم احضار ما يثبت اسقاط الحق الشخصي والمصالحة مع المجني عليه او ذويه وذلك حتى يكون هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الاصلاح والتاهيل ليعودوا الى حياتهم واعمالهم وبيوتهم وهذا يرسخ مفهوم العفو عند المقدرة كما ورد في توجيه جلالة سيدنا .
5-الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177من قانون العقوبات) وجرائم التزوير الجنائي (262- 265 من قانون العقوبات) واية جرائم تمس الموظف العام وذلك حتى يتمكن الموظف العام من العودة الى وظيفته وعمله واعطائه فرصة جديدة لتصويب مساره وسلوكه وكون عدد المحكومين في هذه الجرائم قليل جدا .
واقبلوا وافر الاحترام،،،
اخوكم
النائب م. خليل حسين عطية