"مشروع الضريبة": لا مساس بالسرية المصرفية الا بقرار قضائي
أكد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2018 أن السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك لا يتم المساس بها إلا بقرار قضائي.
ونصت الفقرة (ح) من أحكام المادة 29 من القانون المعدل" على الرغم مما ورد في الفقرات (هـ) و ( و) و (ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي".
وتجيز الفقرة (ه) من أحكام هذه المادة لمدير الضريبة أو من يفوضه خطياً " الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية".
وذكرت الفقرة (و) من ذات المادة أنه "يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
الفقرة (ز) من المادة ذاتها منحت ، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، وذلك على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر.