غرامة 10 الاف دينار على فعل محدد
أقر مجلس الاعيان في القانون المعدل لقانون الجمارك، تغريم 'التهريب' وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما، بما لا يقل عن الف دينار ولا يزيد على 10 آلاف، وفي حالة التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، كما يرفع من نسب البدلات 'المساعي' التي تتحصل عليها دائرة الجمارك من أصحاب البضائع مقابل خدماتها.
جاء ذلك خلال جلسة أمس لمجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، أقر فيها المعدل لقانون الجمارك لسنة 2017 وقانون الإعسار لسنة 2018؛ كما وردا من مجلس النواب.
وينظم 'قانون الإعسار'؛ إجراءات إعسار التاجر؛ أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وتمكينه من تجاوز حالة تعثره، وإعادة تنظيم أعماله وممارسة نشاطه عبر خطة يوافق عليها الدائنون، بالإضافة لتنظيم اجراءات التصفية، وتحديد احكامها وحالات اللجوء اليها، وتطبيق إجراءات الإعسار الأجنبية في المملكة، وفق أحكام الإتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها.
ويعرّف المشروع الإعسار بــ'توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الإلتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله'.
وأوصى المجلس الحكومة؛ بدراسة الآثار على التشريعات الاخرى التي تتصل بقانون الاعسار عند تنفيذه.
كما صادق 'الأعيان' على موافقة مجلس النواب على قانوني 'النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011' ، و'المعدل لقانون الشركات لسنة 2002' ، كما عدّلهما مجلس الأعيان.